بسم الله الرحمن الرحيم
الخمس في زمن النبي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
ودعوى الاجماع على تخصيص المورد؟
بغنائم دار الحرب وذكرها لغنائم دار الحرب إنما كان من جهة بيان أحد المصاديق، وقد خصصها فقهاء أهل السنة بغنائم دار الحرب وقد صرّح القرطبي في تفسيره (8: 4) بأن الآية تشمل - كما تقتضيه اللغة - مطلق الفوائد والأرباح وأنها غير مختصة دار الحرب من جهة الاجماع . هذا ما أفاده القرطبي.
إلا إننا يمكن أن نناقش هذا الاجماع المدّعى بعد تصريحه - أي القرطبي - واعترافه بعموم اللفظ بأنه ما هو مدرك هذا الاجماع بل ما هي حجيّته: فالنقاش طويل في هذا الجانب، إلا إننا سنقتصر على القول هنا بأن دعوى الاجماع هذه لا تتم - ولا حجية لها - بعد ورود أحاديث شريفة توجب الخمس في الغنائم في غير حال الحرب، كقوله (صلى الله عليه وآله) فيما رواه البخاري وغيره هناك جملة من الرسائل النبوية إلى زعماء القبائل والجماعات البعيدة , والنائية عن المدينة يذكر فيها النبي (صلى الله عليه وآله) لهؤلاء اشياءً يجب عليهم الوفاء بها ومنها: دفع خمس ما غنموا. وهذه فيها دلالة واضحة على استفادة مطلق الفائدة من مفهوم الغنيمة المراد دفع خمسها، فهي خطابات لاناس وأقوام عرب لم يخوضوا حروباً وايضاً لم يقيد النبي (صلى الله عليه وآله) في رسائله تلك خصوص غنائم دار الحرب، فتبقى الدلالة المطابقية لمضامين هذه الرسائل النبوية لما يفهمه العربي من كلمة غنيمة حينما يخاطب بها يكون هو مطلق الفائدة لا غير. ويمكن لكم في هذا الجانب مراجعة ما كتبه النبي (صلى الله عليه وآله) لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، قال: ((بسم الله الرحمن الرحيم هذا عهد من النبي رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كله وأنه يأخذ من المغانم خمس الله وما كتب على المؤمنين الصدقة من العقار عشر ما سقى البعل وسقت السماء)) (تاريخ مدينة دمشق 45: 480 فتوح البلدان للبلاذري 1: 84)، وبمضمون هذا الكتاب كتب النبي (صلى الله عليه وآله) لجهينة بن زيد مع عمرو بن مرة وايضاً لشرحبيل بن كلال ونعيم بن كلال وحارث بن كلال روؤساء قبيلة رعين ومعافر وهمدان وما كتبه (صلى الله عليه وآله) لسعد هذيم من قضاعة وإلى جذيم حين بعث إليهما كتاباً واحداً يعلّمهم فيه فرائض الصدقة ويأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوله، وهم بطبيعة الحال لم يخوضوا حرباً أو يشنوا هجوماً على أحد. وهناك رسائل أخرى كان النبي (صلى الله عليه وآله) قد بعثها لملوك حمير ولبني ثعلبة بن عامر ولغيرهم تتناول هذا المعنى (انظر طبقات ابن سعد 1: 27، وأسد الغابة 3: 38، وتنوير الحوالك في شرح موطأ مالك 1: 157، تاريخ الطبري 2: 381، 388، البداية والنهاية 5: 8. تاريخ ابن خلدون 2: 54).يره: وفي (الركاز الخمس) والمراد بالركاز هو الكنز المستخرج من باطن الأرض.
وايضا راجع رواية عبد قيس لما وفد الى النبي (ص) كما يذكرها السبحاني في كتاب الاعتصام ولم تكن هنالك حرب
وايضا ما رواه البخاري(في العنبر واللؤلؤ الخمس) صحيح البخاري ج2 ص136 وانه لم يخصص الخمس بغنائم دار الحرب وبهذا ينتقض قولهم بالتخصيص اي بغنائم دار الحرب
روايات تحليل الخمس
1عن أبي عبد الله (ع) - في قوله تعالى: (( واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى )) قال: هي - والله - الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا (أصول الكافي للكليني 1/544)
* عن أبي عبد الله (ع) قال: ان الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا ، إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك. ( فقيه من لا يحضره الفقيه للقمي 2/24)
2 عن أبي عبد الله (ع) وقد جاءه أحد أتباعه بمال فرده عليه وقال - قد طيبناه لك وأحللناك فيه فضم إليك مالك وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا ( أصول الكافي 1/408* عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف حقك فيها ثابت وأنا عن ذلك مقصرون. فقال (ع) ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم. فقيه من لا يحضره الفقيه للقمي 2/23
* وقد بوب الطوسي في الاستبصار: ( باب ما أباحوه لشيعتهم عليهم السلام من ـ الخمس حال الغيبة )أورد تحته عدة روايات منها ما سبق ذكرها ومنها:
- عن أبي عبد الله (ع) قال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب ، والميت منهم والحي ومن تولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال ( الاستبصار 2/57)
ـ عن أبي جعفر (ع) قال: أمير المؤمنين (ع) هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل. الاستبصار 2/59
الرد على الاشكال في تحليل الخمس للشيعه
هو التفصيل بين الخمس الواجب على المكلف نفسه ابتداءً فلا تحليل، وبين ما انتقل إليه من الغير فلا خمس عليه، وإنما هو في عاتق من انتقل عنه. فيتعلق ببدله إن كان له بدل وإلا ففي ذمته كما في الهبة. ومرجعه إلى إجازة ذلك النقل من قبل ولي ه بالالأمر، وهو ما دلت عليه نصوص التحليل السابقة.
هذا ما أفاده السيد الخوئي (قدس) في محضر درسه الشريف في هذه المسألة، وبالإمكان مطالعة بحثه في (مستند العروة الوثقى،ص348).
وهناك بيانات أخرى لعلمائنا الأعلام في الموضوع يمكنكم مراجعتها، والاطلاع عليها وهناك بيان مهم أفاده السيد الهاشمي في الموضوع، راجعوه في دورته الفقهية النفيسة (بحوث في الفقه/كتاب الخمس ج2 ص76 ـ 69) وكذلك السيد محمد صادق الروحاني في (فقه الصادق/مبحث الخمس) وكذا غيرهم من الأعلام.
وبالنسبة لخمس المكاسب فراجعوا تفصيل الروايات الواردة فيه إلى موقعنا. حرف الخاء/ الخمس/السؤال الخاص بخمس المكاسب.
المراد من ذوي القربى والاشكال على عموم الايه بعد تخصيص الشيعه الخمس لقربى النبي(ص)
المراد بذوي القربى في الآية القرآنية ولي الأمر من بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله )خاصة لأنه القريب إليه بالتخصيص (انظر رسائل المرتضى ج1 ص227).
والأسهم الثلاثة الباقية في الآية القرآنية فهي لليتامى من آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم وهم بنوهاشم خاصة دون غيرهم .
ثم قال المرتضى: فإن قيل: هذا تخصيص لعموم الكتاب لأن الله تعالى يقول: (( وَاعلَمُوا أَنَّمَا غَنِمتُم مِّن شَيءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُربَى )) (الأنفال:41) فأطلق وعمّ وأنتم جعلتم المراد بذي القربى واحداً ثم قال: (( وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابنِ السَّبِيلِ )) (الأنفال:41) وهذا عموم فكيف خصصتموه ببني هاشم خاصة .
فالجواب عن ذلك: أن العموم قد يخص بالدليل القاطع وإذا كانت الفرقة المحقة قد أجمعت على الحكم الذي ذكرناه بإجماعهم الذي هو غير محتمل الظاهر لأن أطلاق قوله (القربى) يقتضي بعمومة قرابة النبي وغيره فإذا خص به قرابة النبي (ص) فقد عدل عن الظاهر . وكذلك إطلاق لفظه (اليتامى والمساكين وابن السبيل) يقتضي بدخول من كان بهذه الصفة من مسلم وذمّي وغني وفقير ولا خلاف في أن عموم ذلك غير مراد وأنه مخصوص على كل حال.
وقال العلامة الحلي في (مختلف الشيعة ج3 ص327): المشهور أن ذا القربى الإمام خاصة فهو عليه السلام يأخذ سهم الله تعالى وسهم رسوله بالوراثة وسهم ذوي القربى بالأصالة، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وأبو صلاح وسلار وابن إدريس ...
واقول:ليس كل ظواهر القران محموله على الظاهر لان المرجع في ارادة الظاهر او عدمه
هي السنه النبويه فاذا صرح دليل خاص على عدم ارادة العام من القران يجب العمل به
وعلى كل حال فالمشهور من الاماميه متفق على ذلك وهو خصوص بني هاشم
إن أداء خمس المكاسب إلى الفقيه لا يستند إلى أي دليل
الجواب:
ظاهر الآية (( وَاعلَمُوا أَنَّمَا غَنِمتُم مِّن شَيءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُربَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُم آمَنتُم بِاللّهِ وَمَا أَنزَلنَا عَلَى عَبدِنَا يَومَ الفُرقَانِ يَومَ التَقَى الجَمعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير )) (الأنفال:41) إنها مشتملة على تشريع مؤبد كما هو ظاهر التشريعات القرآنية وان الحكم متعلق بما يسمى غنيمة، وغنما سواء كان غنيمة حربية مأخوذة من الكفار أم غيرها مما يطلق عليه الغنيمة لغة كأرباح المكاسب والغوص والملاحة. وإن كان مورد نزول الآية هو غنيمة الحرب فليس للمورد أن يخصص.
2- فإذا قلنا بوجوب الخُمس وهو كذلك فهل هناك نص أو دليل على أداء الخُمس للفقيه؟ نقول نعم إن الذين يخلفون الأئمة (عليهم السلام) في غيبتهم هم الفقهاء إستنادا إلى قول الأمام عليه السلام( وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم).
وقد ذكر المحقق الكركي في المحكي من رسالته التي ألفها في صلاة الجمعة(إتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل الأمين الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى عليهم السلام في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل وربما استثنى الأصحاب القتل والحدود) وهذا الكلام يوضح شروط الفقيه الذي يصح أن يطلق عليه نائب الإمام عليه السلام بالمعنى العام
وقال:الشيخ المظفر,في كتاب عقائد الاماميه(وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط انه نائب
الامام ع في حال غيبته,وهو الحاكم والرئيس المطلق,له ماللامام)
والرادعليه راد على الامام والراد على الامام راد على الله تعالى ,وهو بحد الشرك بالله كما
جاء في الحديث عن الامام الصادق ع. ويرجع اليه في الاموال التي هي من حقوق الامام
ومختصاته
دعوى عدم ورود تصريح على لسان العلماء القدماء باعطاء الخمس للفقيه؟
الجواب:
1 عدم الوجود لا يدل على عدم اعطاء الخمس للفقهاء المتفق على انهم نواب الامام باجماع الاصحاب من علمائنا الاعلام
2 وان لم يعثر على وجود رايء خاص لهم بهذه المساله الا انهم يقّرون بوجوب الخمس واستمراره في زمن الامام وبعد الغيبه للامام نضرا للايه المتقدمه وعلى كل حال فهل ان عدم التصريح يفيد الحرمه او عدم اعطاء الخمس للفقيه؟ غاية مافي الامر انهم سكتوا على ذلك باعتبار المساله واضحه
شبهة مطالبة النبي بالزكاة دون الخمس
الجواب:
الزكاة بحسب ما تعطيه اللغة هي أعمّ من الزكاة المصطلحة في عرف المتشرعة ومعناها عند الإطلاق أو عند مقابلتها بالصلاة إنفاق المال لوجه الله سبحانه وتعالى, وحينئذ فإنّ جلّ الآيات التي ورد فيها ذكر الزكاة لم يرد بها الزكاة المصطلحة بل مطلق ما ينفق في سبيل الله, ويدلّ عليه ما ورد من الآيات في حقّ الأنبياء السابقين قبل تشريع الزكاة في ديننا الحنيف كقوله تعالى في إبراهيم واسحق ويعقوب: (( وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة )) (الأنبياء:73)، وقوله في إسماعيل: (( وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا )) (مريم:55)، وقوله حكاية عن موسى في المهد: (( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيّا )) (مريم:131).
ومن المعلوم أن ليس في شرائعهم الزكاة المالية بالمعنى الذي اصطلح عليه في الإسلام
وكذا قوله: (( قد أفلح من تزكّى وذكر اسم ربه فصلّى )) (الاعلى:15)، وقوله: (( الذي يؤتي ماله يتزكى )) (الليل:18)، وقوله: (( الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون )) (السجدة:7)، وقوله: (( والذين هم للزكاة فاعلون )) (المؤمنون:4)، وغير ذلك من الآيات المكية وخاصة السور النازلة في أوائل البعثة كسورة حم السجدة وغيرها ولم تكن شرّعت الزكاة المصطلحة بعد, فليت شعري كيف يحقّ لأحد أن يفسرها في الزكاة المصطلحة وهي لم تشرّع بعد؟
قال الالوسي:في سورة الانبياء الايه:73 { وَإِقَامَ الصلاة وَإِيتَاء الزكواة } على هذا الطرز ، وهو كما قال غير واحد من عطف الخاص على العام .
والحمد لله رب العالمين
الخمس في زمن النبي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
ودعوى الاجماع على تخصيص المورد؟
بغنائم دار الحرب وذكرها لغنائم دار الحرب إنما كان من جهة بيان أحد المصاديق، وقد خصصها فقهاء أهل السنة بغنائم دار الحرب وقد صرّح القرطبي في تفسيره (8: 4) بأن الآية تشمل - كما تقتضيه اللغة - مطلق الفوائد والأرباح وأنها غير مختصة دار الحرب من جهة الاجماع . هذا ما أفاده القرطبي.
إلا إننا يمكن أن نناقش هذا الاجماع المدّعى بعد تصريحه - أي القرطبي - واعترافه بعموم اللفظ بأنه ما هو مدرك هذا الاجماع بل ما هي حجيّته: فالنقاش طويل في هذا الجانب، إلا إننا سنقتصر على القول هنا بأن دعوى الاجماع هذه لا تتم - ولا حجية لها - بعد ورود أحاديث شريفة توجب الخمس في الغنائم في غير حال الحرب، كقوله (صلى الله عليه وآله) فيما رواه البخاري وغيره هناك جملة من الرسائل النبوية إلى زعماء القبائل والجماعات البعيدة , والنائية عن المدينة يذكر فيها النبي (صلى الله عليه وآله) لهؤلاء اشياءً يجب عليهم الوفاء بها ومنها: دفع خمس ما غنموا. وهذه فيها دلالة واضحة على استفادة مطلق الفائدة من مفهوم الغنيمة المراد دفع خمسها، فهي خطابات لاناس وأقوام عرب لم يخوضوا حروباً وايضاً لم يقيد النبي (صلى الله عليه وآله) في رسائله تلك خصوص غنائم دار الحرب، فتبقى الدلالة المطابقية لمضامين هذه الرسائل النبوية لما يفهمه العربي من كلمة غنيمة حينما يخاطب بها يكون هو مطلق الفائدة لا غير. ويمكن لكم في هذا الجانب مراجعة ما كتبه النبي (صلى الله عليه وآله) لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، قال: ((بسم الله الرحمن الرحيم هذا عهد من النبي رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كله وأنه يأخذ من المغانم خمس الله وما كتب على المؤمنين الصدقة من العقار عشر ما سقى البعل وسقت السماء)) (تاريخ مدينة دمشق 45: 480 فتوح البلدان للبلاذري 1: 84)، وبمضمون هذا الكتاب كتب النبي (صلى الله عليه وآله) لجهينة بن زيد مع عمرو بن مرة وايضاً لشرحبيل بن كلال ونعيم بن كلال وحارث بن كلال روؤساء قبيلة رعين ومعافر وهمدان وما كتبه (صلى الله عليه وآله) لسعد هذيم من قضاعة وإلى جذيم حين بعث إليهما كتاباً واحداً يعلّمهم فيه فرائض الصدقة ويأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوله، وهم بطبيعة الحال لم يخوضوا حرباً أو يشنوا هجوماً على أحد. وهناك رسائل أخرى كان النبي (صلى الله عليه وآله) قد بعثها لملوك حمير ولبني ثعلبة بن عامر ولغيرهم تتناول هذا المعنى (انظر طبقات ابن سعد 1: 27، وأسد الغابة 3: 38، وتنوير الحوالك في شرح موطأ مالك 1: 157، تاريخ الطبري 2: 381، 388، البداية والنهاية 5: 8. تاريخ ابن خلدون 2: 54).يره: وفي (الركاز الخمس) والمراد بالركاز هو الكنز المستخرج من باطن الأرض.
وايضا راجع رواية عبد قيس لما وفد الى النبي (ص) كما يذكرها السبحاني في كتاب الاعتصام ولم تكن هنالك حرب
وايضا ما رواه البخاري(في العنبر واللؤلؤ الخمس) صحيح البخاري ج2 ص136 وانه لم يخصص الخمس بغنائم دار الحرب وبهذا ينتقض قولهم بالتخصيص اي بغنائم دار الحرب
روايات تحليل الخمس
1عن أبي عبد الله (ع) - في قوله تعالى: (( واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى )) قال: هي - والله - الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا (أصول الكافي للكليني 1/544)
* عن أبي عبد الله (ع) قال: ان الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا ، إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك. ( فقيه من لا يحضره الفقيه للقمي 2/24)
2 عن أبي عبد الله (ع) وقد جاءه أحد أتباعه بمال فرده عليه وقال - قد طيبناه لك وأحللناك فيه فضم إليك مالك وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا ( أصول الكافي 1/408* عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف حقك فيها ثابت وأنا عن ذلك مقصرون. فقال (ع) ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم. فقيه من لا يحضره الفقيه للقمي 2/23
* وقد بوب الطوسي في الاستبصار: ( باب ما أباحوه لشيعتهم عليهم السلام من ـ الخمس حال الغيبة )أورد تحته عدة روايات منها ما سبق ذكرها ومنها:
- عن أبي عبد الله (ع) قال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب ، والميت منهم والحي ومن تولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال ( الاستبصار 2/57)
ـ عن أبي جعفر (ع) قال: أمير المؤمنين (ع) هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل. الاستبصار 2/59
الرد على الاشكال في تحليل الخمس للشيعه
هو التفصيل بين الخمس الواجب على المكلف نفسه ابتداءً فلا تحليل، وبين ما انتقل إليه من الغير فلا خمس عليه، وإنما هو في عاتق من انتقل عنه. فيتعلق ببدله إن كان له بدل وإلا ففي ذمته كما في الهبة. ومرجعه إلى إجازة ذلك النقل من قبل ولي ه بالالأمر، وهو ما دلت عليه نصوص التحليل السابقة.
هذا ما أفاده السيد الخوئي (قدس) في محضر درسه الشريف في هذه المسألة، وبالإمكان مطالعة بحثه في (مستند العروة الوثقى،ص348).
وهناك بيانات أخرى لعلمائنا الأعلام في الموضوع يمكنكم مراجعتها، والاطلاع عليها وهناك بيان مهم أفاده السيد الهاشمي في الموضوع، راجعوه في دورته الفقهية النفيسة (بحوث في الفقه/كتاب الخمس ج2 ص76 ـ 69) وكذلك السيد محمد صادق الروحاني في (فقه الصادق/مبحث الخمس) وكذا غيرهم من الأعلام.
وبالنسبة لخمس المكاسب فراجعوا تفصيل الروايات الواردة فيه إلى موقعنا. حرف الخاء/ الخمس/السؤال الخاص بخمس المكاسب.
المراد من ذوي القربى والاشكال على عموم الايه بعد تخصيص الشيعه الخمس لقربى النبي(ص)
المراد بذوي القربى في الآية القرآنية ولي الأمر من بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله )خاصة لأنه القريب إليه بالتخصيص (انظر رسائل المرتضى ج1 ص227).
والأسهم الثلاثة الباقية في الآية القرآنية فهي لليتامى من آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم وهم بنوهاشم خاصة دون غيرهم .
ثم قال المرتضى: فإن قيل: هذا تخصيص لعموم الكتاب لأن الله تعالى يقول: (( وَاعلَمُوا أَنَّمَا غَنِمتُم مِّن شَيءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُربَى )) (الأنفال:41) فأطلق وعمّ وأنتم جعلتم المراد بذي القربى واحداً ثم قال: (( وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابنِ السَّبِيلِ )) (الأنفال:41) وهذا عموم فكيف خصصتموه ببني هاشم خاصة .
فالجواب عن ذلك: أن العموم قد يخص بالدليل القاطع وإذا كانت الفرقة المحقة قد أجمعت على الحكم الذي ذكرناه بإجماعهم الذي هو غير محتمل الظاهر لأن أطلاق قوله (القربى) يقتضي بعمومة قرابة النبي وغيره فإذا خص به قرابة النبي (ص) فقد عدل عن الظاهر . وكذلك إطلاق لفظه (اليتامى والمساكين وابن السبيل) يقتضي بدخول من كان بهذه الصفة من مسلم وذمّي وغني وفقير ولا خلاف في أن عموم ذلك غير مراد وأنه مخصوص على كل حال.
وقال العلامة الحلي في (مختلف الشيعة ج3 ص327): المشهور أن ذا القربى الإمام خاصة فهو عليه السلام يأخذ سهم الله تعالى وسهم رسوله بالوراثة وسهم ذوي القربى بالأصالة، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وأبو صلاح وسلار وابن إدريس ...
واقول:ليس كل ظواهر القران محموله على الظاهر لان المرجع في ارادة الظاهر او عدمه
هي السنه النبويه فاذا صرح دليل خاص على عدم ارادة العام من القران يجب العمل به
وعلى كل حال فالمشهور من الاماميه متفق على ذلك وهو خصوص بني هاشم
إن أداء خمس المكاسب إلى الفقيه لا يستند إلى أي دليل
الجواب:
ظاهر الآية (( وَاعلَمُوا أَنَّمَا غَنِمتُم مِّن شَيءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُربَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُم آمَنتُم بِاللّهِ وَمَا أَنزَلنَا عَلَى عَبدِنَا يَومَ الفُرقَانِ يَومَ التَقَى الجَمعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير )) (الأنفال:41) إنها مشتملة على تشريع مؤبد كما هو ظاهر التشريعات القرآنية وان الحكم متعلق بما يسمى غنيمة، وغنما سواء كان غنيمة حربية مأخوذة من الكفار أم غيرها مما يطلق عليه الغنيمة لغة كأرباح المكاسب والغوص والملاحة. وإن كان مورد نزول الآية هو غنيمة الحرب فليس للمورد أن يخصص.
2- فإذا قلنا بوجوب الخُمس وهو كذلك فهل هناك نص أو دليل على أداء الخُمس للفقيه؟ نقول نعم إن الذين يخلفون الأئمة (عليهم السلام) في غيبتهم هم الفقهاء إستنادا إلى قول الأمام عليه السلام( وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم).
وقد ذكر المحقق الكركي في المحكي من رسالته التي ألفها في صلاة الجمعة(إتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل الأمين الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى عليهم السلام في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل وربما استثنى الأصحاب القتل والحدود) وهذا الكلام يوضح شروط الفقيه الذي يصح أن يطلق عليه نائب الإمام عليه السلام بالمعنى العام
وقال:الشيخ المظفر,في كتاب عقائد الاماميه(وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط انه نائب
الامام ع في حال غيبته,وهو الحاكم والرئيس المطلق,له ماللامام)
والرادعليه راد على الامام والراد على الامام راد على الله تعالى ,وهو بحد الشرك بالله كما
جاء في الحديث عن الامام الصادق ع. ويرجع اليه في الاموال التي هي من حقوق الامام
ومختصاته
دعوى عدم ورود تصريح على لسان العلماء القدماء باعطاء الخمس للفقيه؟
الجواب:
1 عدم الوجود لا يدل على عدم اعطاء الخمس للفقهاء المتفق على انهم نواب الامام باجماع الاصحاب من علمائنا الاعلام
2 وان لم يعثر على وجود رايء خاص لهم بهذه المساله الا انهم يقّرون بوجوب الخمس واستمراره في زمن الامام وبعد الغيبه للامام نضرا للايه المتقدمه وعلى كل حال فهل ان عدم التصريح يفيد الحرمه او عدم اعطاء الخمس للفقيه؟ غاية مافي الامر انهم سكتوا على ذلك باعتبار المساله واضحه
شبهة مطالبة النبي بالزكاة دون الخمس
الجواب:
الزكاة بحسب ما تعطيه اللغة هي أعمّ من الزكاة المصطلحة في عرف المتشرعة ومعناها عند الإطلاق أو عند مقابلتها بالصلاة إنفاق المال لوجه الله سبحانه وتعالى, وحينئذ فإنّ جلّ الآيات التي ورد فيها ذكر الزكاة لم يرد بها الزكاة المصطلحة بل مطلق ما ينفق في سبيل الله, ويدلّ عليه ما ورد من الآيات في حقّ الأنبياء السابقين قبل تشريع الزكاة في ديننا الحنيف كقوله تعالى في إبراهيم واسحق ويعقوب: (( وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة )) (الأنبياء:73)، وقوله في إسماعيل: (( وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا )) (مريم:55)، وقوله حكاية عن موسى في المهد: (( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيّا )) (مريم:131).
ومن المعلوم أن ليس في شرائعهم الزكاة المالية بالمعنى الذي اصطلح عليه في الإسلام
وكذا قوله: (( قد أفلح من تزكّى وذكر اسم ربه فصلّى )) (الاعلى:15)، وقوله: (( الذي يؤتي ماله يتزكى )) (الليل:18)، وقوله: (( الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون )) (السجدة:7)، وقوله: (( والذين هم للزكاة فاعلون )) (المؤمنون:4)، وغير ذلك من الآيات المكية وخاصة السور النازلة في أوائل البعثة كسورة حم السجدة وغيرها ولم تكن شرّعت الزكاة المصطلحة بعد, فليت شعري كيف يحقّ لأحد أن يفسرها في الزكاة المصطلحة وهي لم تشرّع بعد؟
قال الالوسي:في سورة الانبياء الايه:73 { وَإِقَامَ الصلاة وَإِيتَاء الزكواة } على هذا الطرز ، وهو كما قال غير واحد من عطف الخاص على العام .
والحمد لله رب العالمين
تعليق