بسم الله الرحمن الرحيم
هذا البحث تكملة لبحث زكاة الفطره :
مسأله1171
اذا اسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه , ولاتسقط عن المخالف اذا استبصر 1 , وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات 2 .
----------------------------------------------------------------------------------------
الشرح :
تعليق رقم 1 :
لان المخالف حال خلافه اما ان يكون قد ادى الفطره او لم يؤد , فان كان مؤديا لايجزي للنص على عدم الاجزاء معللا بانه وضعها في غير موضعها وان لم يؤدها فلا اشكال في وجوبها عليه . ولادليل على سقوط الفطرة عنه بالاستبصار كما ورد في الكافر اذا اسلم بعد دخول الليل من سقوط الفطرة عنه , ولاخلاف في المخالف فيما ذكر وانما الخلاف في الكافر في انه مكلف بالاصول والفروع معا او بالاصول فقط .
والصحيح عدم تكليف الكافر بالفروع بل هو مكلف بالاصول فقط
واليك طائفه من الادله على عدم تكليف الكافر بالفروع :
1- الايات الوارده في ان التكاليف خاصه بالمؤمنين , والمراد من المؤمن المقابل للمناقق والكافر اعني به من يؤمن بالله وبرسوله واليوم الاخر وهي كثيرة جدا , ومنها قوله تعالى ( يايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام ). ومنها قوله تعالى( ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) . وبهذه الايات تحمل الايات المطلقه على خصوص المسلم .
2 -الروايات الوارده في النص بالمسلم والمؤمن بالنسبه الى الاحكام الفرعيه وهي كثيره جدا وبها تحمل الروايات المطلقه على خصوص المسلم .
3 - السيرة الثابته من النبي ص والوصي ع حيث انهما لم يأمرا الكفار بالفروع بل كانا يقرانهم على دينهم مع الجزيه .
--------------------------------------------
التعليق 2
لا اشكال في وجوب قصد القربه في زكاة الفطره ويدل على ذلك امور :
1 - الاجماع القطعي على ذلك .
2 - ارتكاز القربيه في ذهن المتشرعه .
3 - كونها صدقه وقد اخذت العباديه والقربيه في مفهوم الصدقه لان الصدقه - لغة - العطيه المقصود بها الله سبحانه وللتقرب بها اليه عز وجل والديل على كون زكاة الفطرة صدقه الروايات المعبره عن زكاة الفطره بالصدقه
4 - اقتران الزكاة بالصلاة في الايات الكثرة جدا وهو يناسب الزكاة عباديا .
هذا البحث تكملة لبحث زكاة الفطره :
مسأله1171
اذا اسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه , ولاتسقط عن المخالف اذا استبصر 1 , وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات 2 .
----------------------------------------------------------------------------------------
الشرح :
تعليق رقم 1 :
لان المخالف حال خلافه اما ان يكون قد ادى الفطره او لم يؤد , فان كان مؤديا لايجزي للنص على عدم الاجزاء معللا بانه وضعها في غير موضعها وان لم يؤدها فلا اشكال في وجوبها عليه . ولادليل على سقوط الفطرة عنه بالاستبصار كما ورد في الكافر اذا اسلم بعد دخول الليل من سقوط الفطرة عنه , ولاخلاف في المخالف فيما ذكر وانما الخلاف في الكافر في انه مكلف بالاصول والفروع معا او بالاصول فقط .
والصحيح عدم تكليف الكافر بالفروع بل هو مكلف بالاصول فقط
واليك طائفه من الادله على عدم تكليف الكافر بالفروع :
1- الايات الوارده في ان التكاليف خاصه بالمؤمنين , والمراد من المؤمن المقابل للمناقق والكافر اعني به من يؤمن بالله وبرسوله واليوم الاخر وهي كثيرة جدا , ومنها قوله تعالى ( يايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام ). ومنها قوله تعالى( ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) . وبهذه الايات تحمل الايات المطلقه على خصوص المسلم .
2 -الروايات الوارده في النص بالمسلم والمؤمن بالنسبه الى الاحكام الفرعيه وهي كثيره جدا وبها تحمل الروايات المطلقه على خصوص المسلم .
3 - السيرة الثابته من النبي ص والوصي ع حيث انهما لم يأمرا الكفار بالفروع بل كانا يقرانهم على دينهم مع الجزيه .
--------------------------------------------
التعليق 2
لا اشكال في وجوب قصد القربه في زكاة الفطره ويدل على ذلك امور :
1 - الاجماع القطعي على ذلك .
2 - ارتكاز القربيه في ذهن المتشرعه .
3 - كونها صدقه وقد اخذت العباديه والقربيه في مفهوم الصدقه لان الصدقه - لغة - العطيه المقصود بها الله سبحانه وللتقرب بها اليه عز وجل والديل على كون زكاة الفطرة صدقه الروايات المعبره عن زكاة الفطره بالصدقه
4 - اقتران الزكاة بالصلاة في الايات الكثرة جدا وهو يناسب الزكاة عباديا .