بسم الله الرحم الرحيم
مسألة 1172 منهاج الصالحين
يجب على من جمع الشرائط ان يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به واجب النفقة كان ام غيره قريبا ام بعيدا مسلما ام كافرا صغيرا ام كبيرا بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما الى عياله ولو في وقت يسير كالضيف اذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وان لم يأكل عنده وكذلك فيما اذا نزل بعده على الاحوط لزوما . اما اذا دعا شخصا الى الافطار ليلة العيد , لم تجب فطرته على من دعاه .
---------------------------------------------------------------------
الشرح :
علينا الاطلاع على بعض المسائل ذات العلاقه ومنها :
العروة الوثقى : فصل في من تجب عنه زكاة الفطره ص158
يجب اخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه وعن كل من يعوله حين دخول ليلة الفطر بل بعد دخولها ايضا .
من غير فرق بين واجب النفقه عليه وغيره والصغير والكبير والحر والمملوك والمسلم والكافر والارحام وغيرهم حتى المحبوس عنده ولو على وجه محرم 1
وكذا تجب على الضيف بشرط صدق كونه عيالا لهوان نزل عليه في اخر يوم من رمضان
بل وان لم ياكل عنده شيئا لكن بالشرط المذكور وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بان يكون بانيا على البقاء عنده مدة بل الظاهر ان صدق العيلولة لايتوقف عليه ,
ومع عدم صدق العيلولة تجب على نفسه
لكن الاحوط استحبابا ان يخرج صاحب المنزل عنهايضا حيث ان بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرد صدق اسم الضيف وبعضهم اعتبره كونه عنده تمام الشهر وبعضهم العشر الاواخر وبعضهم الليلتين الاخريتين .فمراعاة الاحتياط اولى . واما الضيف النازل بعد دخول الليلة فلاتجب الزكاة عنه هذا فيما اذا لم يصدق عليه العيلولة والا وجبت الزكاة عنه .
-----------------------------
ملاحظه :
ذكر في المسألة السابقه العبارة التاليه (( يجب اخراج زكاة الفطره بعد تحقق شرائطها عن نفسه وعن كل من يعوله حين دخول ليلة الفطربل بعد دخوله ايضا ))
فهنا يتضحان من تحققت الشرائط بعد الغروب لديه يجب عليه اخراج زكاة الفطرة . ولكن في المنهاج وردت هذه العباره (( -- لكن الاحوط وجوبا اخراجها فيما اذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده ايضا مادام وقتها باقيا ))
وللموضوع تتمة
-------------------------------------------
مسألة 1172 منهاج الصالحين
يجب على من جمع الشرائط ان يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به واجب النفقة كان ام غيره قريبا ام بعيدا مسلما ام كافرا صغيرا ام كبيرا بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما الى عياله ولو في وقت يسير كالضيف اذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وان لم يأكل عنده وكذلك فيما اذا نزل بعده على الاحوط لزوما . اما اذا دعا شخصا الى الافطار ليلة العيد , لم تجب فطرته على من دعاه .
---------------------------------------------------------------------
الشرح :
علينا الاطلاع على بعض المسائل ذات العلاقه ومنها :
العروة الوثقى : فصل في من تجب عنه زكاة الفطره ص158
يجب اخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه وعن كل من يعوله حين دخول ليلة الفطر بل بعد دخولها ايضا .
من غير فرق بين واجب النفقه عليه وغيره والصغير والكبير والحر والمملوك والمسلم والكافر والارحام وغيرهم حتى المحبوس عنده ولو على وجه محرم 1
وكذا تجب على الضيف بشرط صدق كونه عيالا لهوان نزل عليه في اخر يوم من رمضان
بل وان لم ياكل عنده شيئا لكن بالشرط المذكور وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بان يكون بانيا على البقاء عنده مدة بل الظاهر ان صدق العيلولة لايتوقف عليه ,
ومع عدم صدق العيلولة تجب على نفسه
لكن الاحوط استحبابا ان يخرج صاحب المنزل عنهايضا حيث ان بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرد صدق اسم الضيف وبعضهم اعتبره كونه عنده تمام الشهر وبعضهم العشر الاواخر وبعضهم الليلتين الاخريتين .فمراعاة الاحتياط اولى . واما الضيف النازل بعد دخول الليلة فلاتجب الزكاة عنه هذا فيما اذا لم يصدق عليه العيلولة والا وجبت الزكاة عنه .
-----------------------------
ملاحظه :
ذكر في المسألة السابقه العبارة التاليه (( يجب اخراج زكاة الفطره بعد تحقق شرائطها عن نفسه وعن كل من يعوله حين دخول ليلة الفطربل بعد دخوله ايضا ))
فهنا يتضحان من تحققت الشرائط بعد الغروب لديه يجب عليه اخراج زكاة الفطرة . ولكن في المنهاج وردت هذه العباره (( -- لكن الاحوط وجوبا اخراجها فيما اذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده ايضا مادام وقتها باقيا ))
وللموضوع تتمة
-------------------------------------------