بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطاهرين
قال سماحة السيد السيستاني دام ظله , في مسألة 64
إذا خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء - وإن كان تَرْكه لعدم التمكّن منه - بنى على كونه بولاً فيجب التطهير منه والوضوء، وكذا إذا كان المشتبه مردّداً بين البول والمنيّ فيما إذا لم يكن قد توضّأ بعد خروج البول، وأمّا إذا كان قد توضّأ بعد خروجه فيلزمه الجمع بين الغسل والوضوء على الأحوط لزوماً، ويلحـق بالاستبــراء - في الفائدة المذكورة - طول المدّة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى.
مختصر المسألة :ثلاث حالات
الحالة الاولى :
اذا شخص خرج منه بلل مشتبه بالبول ولم يستبرأ بعد البول , او كان تركه للاستبراء لعدم التمكن من الاستبراء
فحكمه هو ان يبني على كون هذا البلل المشتبه انه بول
وعليه تطهير الموضع ثم الوضوء لرفع عنوان الحدث
الحالة الثانية :
اذا شخص خرج منه بلل مشتبه , ولكنه ليس كالاول , بل انه مرددا بين البول والمني , ولم يستبرأ , ولم يتوضأ ذلك الشخص بعد خروج هذا البلل
.فحكمه هو ان يبني على كون هذا البلل المشتبه انه بول
وعليه تطهير الموضع ثم الوضوء لرفع عنوان الحدث ايضا
الحالة الثالثة :
اذا شخص خرج منه بلل مشتبه بين البول والمني , كما في الحالة الثانية , ولكنه هنا قد توضأ ذلك الشخص بعد خروج هذا البلل
.فحكمه هو الاحتياط فعليه الجمع بين الغسل والوضوء
لو نلاحظ جيدا , نجد ان الفرق بين الحالة الثانية والحالة الثالثة , مدخلية الوضوء في تغيير الحكم
فالسؤال , ماهي مدخلية الوضوء للتمييز بين الحالتين , الثانية والثالثة
سؤال مطروح
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطاهرين
قال سماحة السيد السيستاني دام ظله , في مسألة 64
إذا خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء - وإن كان تَرْكه لعدم التمكّن منه - بنى على كونه بولاً فيجب التطهير منه والوضوء، وكذا إذا كان المشتبه مردّداً بين البول والمنيّ فيما إذا لم يكن قد توضّأ بعد خروج البول، وأمّا إذا كان قد توضّأ بعد خروجه فيلزمه الجمع بين الغسل والوضوء على الأحوط لزوماً، ويلحـق بالاستبــراء - في الفائدة المذكورة - طول المدّة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى.
مختصر المسألة :ثلاث حالات
الحالة الاولى :
اذا شخص خرج منه بلل مشتبه بالبول ولم يستبرأ بعد البول , او كان تركه للاستبراء لعدم التمكن من الاستبراء
فحكمه هو ان يبني على كون هذا البلل المشتبه انه بول
وعليه تطهير الموضع ثم الوضوء لرفع عنوان الحدث
الحالة الثانية :
اذا شخص خرج منه بلل مشتبه , ولكنه ليس كالاول , بل انه مرددا بين البول والمني , ولم يستبرأ , ولم يتوضأ ذلك الشخص بعد خروج هذا البلل
.فحكمه هو ان يبني على كون هذا البلل المشتبه انه بول
وعليه تطهير الموضع ثم الوضوء لرفع عنوان الحدث ايضا
الحالة الثالثة :
اذا شخص خرج منه بلل مشتبه بين البول والمني , كما في الحالة الثانية , ولكنه هنا قد توضأ ذلك الشخص بعد خروج هذا البلل
.فحكمه هو الاحتياط فعليه الجمع بين الغسل والوضوء
لو نلاحظ جيدا , نجد ان الفرق بين الحالة الثانية والحالة الثالثة , مدخلية الوضوء في تغيير الحكم
فالسؤال , ماهي مدخلية الوضوء للتمييز بين الحالتين , الثانية والثالثة
سؤال مطروح