س1/ قال المصنف [فلا يكفي المعاطاة . نعم يباح التصرف ويجوز الرجوع مع بقاء العين] اشرح العبارة شرحا مفصلا مبيّناً ما يلي:
1- هل هي اباحة ام عقد متزلزل . استظهر ذلك من عبارة المصنف.
2- اين تظهر الفائدة على القولين .
س2/ قال المصنف والشارح في شرائط المتعاقدين [فلو اوقعه الغافل أو النائم أو الهازل لغى – وان لحقته الاجازة , لعدم القصد الى اللفظ اصلا بخلاف المكره - ]
1- اشرح العبارة بالتفصيل .
2- قد أشكل على الفرق بين عقد الهازل والمكره فما هو وجه الاشكال .
س3/ هناك ثلاث امور مستحبة على مشتري الرقيق ذكرها الشهيد الاول اذكرها .
س4/ قال المصنف والشارح ( قدس سرهما) [ ويجوز – بيعها – بعد بدو صلاحها – اجماعا – وفي جوازه قبله بعد الظهور من غير ضميمة ولا زيادة عن عام ولا مع الاصل ولا بشرط القطع – خلاف اقربه الكراهة – جمعا بين الاخبار ] .
1- اشرح العبارة شرحا وافياً
2- بيّن كيفية الجمع بين الاخبار مبيناً القول الآخر .
س5/ قال المصنف والشارح (قدس سرهما) [ وتركه – أي الأكل مما يمر به من الثمر – بالكلية اولى – للخلاف فيه ولما روي ايضاً من المنع منه مع اعتضاده بنص الكتاب الدال على النهي عن اكل اموال الناس بالباطل وبغير تراضي ولقبح التصرف في مال الغير وباشتمال أخبار النهي على الحظر وهو مقدم على ما تضمن الإباحة والرخصة ولمنع كثير من العمل بخبر الواحد فيما وافق الأصل فكيف فيما خالفه ]. اشرح العبارة شرحاً مفصلاً
1- هل هي اباحة ام عقد متزلزل . استظهر ذلك من عبارة المصنف.
2- اين تظهر الفائدة على القولين .
س2/ قال المصنف والشارح في شرائط المتعاقدين [فلو اوقعه الغافل أو النائم أو الهازل لغى – وان لحقته الاجازة , لعدم القصد الى اللفظ اصلا بخلاف المكره - ]
1- اشرح العبارة بالتفصيل .
2- قد أشكل على الفرق بين عقد الهازل والمكره فما هو وجه الاشكال .
س3/ هناك ثلاث امور مستحبة على مشتري الرقيق ذكرها الشهيد الاول اذكرها .
س4/ قال المصنف والشارح ( قدس سرهما) [ ويجوز – بيعها – بعد بدو صلاحها – اجماعا – وفي جوازه قبله بعد الظهور من غير ضميمة ولا زيادة عن عام ولا مع الاصل ولا بشرط القطع – خلاف اقربه الكراهة – جمعا بين الاخبار ] .
1- اشرح العبارة شرحا وافياً
2- بيّن كيفية الجمع بين الاخبار مبيناً القول الآخر .
س5/ قال المصنف والشارح (قدس سرهما) [ وتركه – أي الأكل مما يمر به من الثمر – بالكلية اولى – للخلاف فيه ولما روي ايضاً من المنع منه مع اعتضاده بنص الكتاب الدال على النهي عن اكل اموال الناس بالباطل وبغير تراضي ولقبح التصرف في مال الغير وباشتمال أخبار النهي على الحظر وهو مقدم على ما تضمن الإباحة والرخصة ولمنع كثير من العمل بخبر الواحد فيما وافق الأصل فكيف فيما خالفه ]. اشرح العبارة شرحاً مفصلاً
تعليق