الاستخارة التي لم ينزل بها سلطان
من المعلوم لدى الجميع إن الفتاة الباكر لايجوز لها ان تتزوج الا بإذن من ولي أمرها الشرعي (الأب او الجد من الاب)
فياترى ماهو مدى وحدود تلك الولاية هل ثابتة لهما على كل حال ام يوجد لها حدود وضوابط
الجواب
إن الولاية المذكورة تكون نافذة مادامت لم تضر بالبنت وهذا يتحقق بمنعها عن الزواج بكفؤها شرعا وعرفا ولو اعتمادا على الاستخارة
فإذا منع الأب ابنته البكر البالغة الرشيدة من التزويج بالكفؤ مع رغبتها بالزواج منه ، سقطت ولايته عليها
فإذا زوجت نفسها منه بغير إذن الأب وقد منعها من ذلك ، صح زواجها منه ، وليس للأب أن ينقض عقدها الذي أوقعته أو أوقعه وكيله
واليكم احبتي هذا الاستفتاء المرسل لمكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله)
نحن فتيات نبلغ من العمر ( 29 – 27 – 25 ) وكل خاطب يتقدم إلى خطبتنا يقوم والدنا بأخذ الاستخارة وفي اغلب الأحيان تكون الاستخارة نهي ، ولهذا السبب نحن معطلات عن الزواج فهل تصح الخيرة من عدمه في هذا الموضع ؟
الجواب
ينبغي للأب ان لا يستخير في أمر البنت إذا كان قد قدم لها من هو كفؤ لها شرعاً وعرفاً إلاّ بموافقة البنت نفسها ، إذ إنما يستخار للأمر حيث يكون الإنسان مخيراً شرعاً ، وولاية الأب تسقط شرعاً بالامتناع عن الموافقة على زواجها من كفؤها
فعلينا نحن المتدينين ان نترك مثل هكذا ممارسات فنعطل مستقبل وسعادة بناتنا من اجل الاستخارة
والحمد رب العالمين
تعليق