إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

اقسـام القـواعـد الفقـهيـة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اقسـام القـواعـد الفقـهيـة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. اما بعد:

    كنا قد ذكرنا في مشاركة سابقة بعض خصائص القواعد الفقهية ولاتمام هذا المبحث احببنا ذكر بعض تقسيمات القواعد الفقهية وما هو المقسم لها.

    فنبدا على بركة الله:
    تنقسم القواعد الفقهية الى اقسام عدة بحسب اللاحاظات وهنا نذكر أهمها:

    اولا: التقسيم باعتبار الموضوعات:
    يستعمل الشهيد الأول – قده – هذا التقسيم فانه قسم القواعد الفقهية باعتبار الموضوعات واليك ما ذكره ملخصا:
    * القواعد المرتبطة بالاجتهاد
    * القواعد الجارية في المناكحات
    * القواعد الجارية في القضاء
    * قواعد باب الجنايات
    * قواعد العبادات
    * قواعد العقود
    * قواعد الإرث
    * قواعد الحدود
    * قواعد الديات
    * قواعد القصاص
    فهذا التقسيم باعتبار الأبواب والموضوعات والظاهر انه لم يكن بصدد التقسيم الصناعي للقواعد الفقهية وانما استقصى القواعد المختلفة في الأبواب المتعددة ولاحظها ونظمها باعتبار الموضوعات المختلفة وبناء على ذلك لم تكن منحصرة فيما ذكره بل كما ازداد التتبع والاستقصاء ازدادت القواعد والموضوعات.(القواعد الفقهية للشيخ محمد الفاضل اللنكراني ص19)


    ثانيا: التقسيم على أساس الاستعمال:
    وتنقسم الى خمسة اقسام:
    * القواعد العامة: وهي ما لا يختص بباب من الفقه دون باب بل يجري بحسب مدلوله في جل الأبواب او كلها الا ان يمنع منه مانع مثل قاعدة (لا ضرر) وقاعدة (لا حرج) وقاعدتي (القرعة) و (الصحة) على قول.
    * ما يختص بأبواب المعاملات بالمعنى الأخص ولا يجري في غيرها كقاعدة (التلف في زمن الخيار) وقاعدة (ما يُضمن وما لا يُضمن) وقاعدة (عدم ضمان الأمين) وشبهها.
    * ما يختص بأبواب العبادات كقاعدة (لا تُعاد) وقاعدة (التجاوز والفراغ) على المعروف وما يضاهيهما.
    * ما يجري في أبواب المعاملات بالمعنى الاعم كقاعدة (الطهارة) وغيرها.
    * ما يستعمل لكشف الموضوعات الخارجية الواقعة تحت ادلة الاحكام. مثل (حجية البينة) و(حجية قول ذي اليد) و(كفاية العدل الواحد في الموضوعات وعدمها) فهي كالامارت التي تستند اليها في باب الاحكام والفرق بينها وبين هذا اقسم من القواعد الفقهية انها تستعمل لكشف الاحكام الكلية وهذا يستعمل لكشف الموضوعات.


    ثالثا: التقسيم من حيث سعة الشمول والجريان:
    هذا التقسيم يشبه السابق فعليه تنقسم القواعد الفقهية الى ثلاثة اقسام:
    * القواعد الجارية في باب واحد. كقاعدة (الإمكان)
    * القواعد الجارية في عدة أبواب. كقاعدة (ما يُضمن)
    * القواعد الجارية في كل الأبواب. كقاعدة (الاشتراك)

    رابعا: التقسيم على أساس ما يتعلق به حكم الشارع:
    وعليه تنقسم القواعد الفقهية الى قسمين:
    *
    القواعد الفقهية الواقعية: ما تعلق فيه بالعنوان الواقعي للشيء الكلي والعام دون ان يلاحظ الجهل بالواقع في الموضوع كـ (ضمان اليد) وقاعدة (الإتلاف) وقاعدة (التسبيب) فإن الحكم تعلق فيها بعناوين (وضع اليد على مال الغير الاتلاف والتسبيب) الكلية.
    *
    الأصول العملية: ما تعلق حكم الشارع فيه بالشيء العام ولكن لا بعنوانه الواقعي بل بوصفه شيئا مجهول الحكم كـ (اصالة الطهارة) والتي يجري فيها حكم الطهارة بالنسبة الى موضوع غير معلوم الطهارة والنجاسة وكـ (اصالة البراءة) والتي تجري فيها حكم البراءة على كل موضوع مجهول الحكم.
    فعلى هذا تُعد الأصول العملية من القواعد الفقهية التي تكون مفادها حكما ظاهريا وموضوعاتها الأشياء بوصفها مجهولة الحكم.(مقدمة القواعد الفقهية للشيخ اللنكراني)


    خامسا: التقسيم من حيث كون القاعدة منشأ واساسا لقواعد أخرى ام لا:
    تنقسم القواعد من جهة كونها أساسا لقواعد أخرى الى قسمين:
    1- القواعد التي ترجع جميع القواعد اليها وهي القواعد الخمس:
    *الأمور بمقاصدها.
    *اليقين لا يزول بالشك.
    *المشقة تجلب التيسير.
    *الضرر يُزال.
    *العادة مُحكمة.
    2- سائر القواعد.
    جدير بالذكر ان هذا التقسيم معتبر عند اهل السنة ويطرح في كتبهم.(نظرة تحليلية الى القواعد الفقهية ص102)

    سادسا: التقسيم من حيث محل الجريان:
    فهي من حيث الجريان في الحكم او الموضوع تنقسم الى قسمين:
    * القواعد المختصة بالشبهات الموضوعية كقاعدة (الفراغ)
    * القواعد المختصة بالشبهات الحكمية كقاعدة (لا ضرر)

    سابعا: التقسيم من حيث نوع الحكم:
    فعلى هذا الأساس هناك نوعين من القواعد:
    * القواعد التي تفيد حكما اوليا كقاعدة (السوق)
    * القواعد التي تفيد حكما ثانويا كقاعدة (لا حرج)
    هذا التقسيم يشبه التقسيم الأخير الذي سنذكره ولكن هذا ابسط من ذلك.

    يتبع>>>>>





  • #2


    ثامنا: التقسيم على أساس مصدر القاعدة:
    فمثلا بعض باحثي اهل السنة يقسم القواعد على هذا الأساس الى نوعين:
    * القواعد المأخوذة من النصوص النبوية كقاعدة (كل قرض جر نفعا فهو ربا)
    * القواعد المأخوذة من العام المعلل الوارد في النصوص.

    تاسعا: التقسيم باعتبار الحكم الشرعي الذي تدل عليه القاعدة:
    وهو ما ذكره الشهيد الصدر - قده - فانه قسمها الى خمسة اقسام:
    * ما ليس بقاعدة بمعناها الفني كقاعدة (لا ضرر) فان القاعدة عنده متقومه بشيئين:
    أ‌- ان تكون امرا كليا.
    ب‌- وجود نكتة ثبوتية واحدة ترجع الى حقيقة واحدة وهي في الاحكام الشرعية والقواعد المجعولة الشرعية عبارة عن وحدة الجعل كقاعدة (على اليد) و (حجية خبر الثقة) وفي المجعولات غير الشرعية كقاعدة (الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب ذيه) عبارة عن الوحدة النفس الامرية, اما مثل قاعدة (لا ضرر) فإنها مجموعة من التشريعات العدمية جُمعت في عبارة واحدة فبما انها غير راجعة الى نكتة واحدة وجعل واحد فليست بقاعدة بالمعنى الفني لها وهذا نظير ان يقال:
    كل حكم ثبت للرجل في المعاملات فهو ثابت للمرأة أيضا فهو تجميع جعول متعددة تحت تعبير ثان.
    * ما يكون قاعدة بمعناها الفني مع دلالتها في نفسها على حكم واقعي كلي مجعول بجعل واحد كقاعدة (ما يُضمن) التي ترجع الى ضمان (اليد) فهي قاعدة دالة على نكتة ثبوتية واحدة تدل بنفسها على الحكم الشرعي الواقعي ولا تكون طريقا لاثبات الحكم الشرعي ومن هذه القاعدة يستفاد الضمان في البيع الفاسد فهو غير مجعول مستقلا بل حصة من القاعدة الكلية ومن هذا البيان يتضح ان القاعدة الأصولية تقع في طريق اثبات الجعل الشرعي بخلاف القاعدة الفقهية.
    * ما يكون قاعدة مع دلالتها على الحكم الظاهري وبها يحرز صغرى الحكم الشرعي كقاعدة (الفراغ) فهذا القسم -كالسابق- لا يقع في طريق اثبات الجعل الشرعي بل يقع في طريق اثبات مصداق متعلق الجعل.
    * ما يكون قاعدة مع دلالتها على الحكم الظاهري وبها نتوصل الى الحجة على اصل الجعل كقاعدة (الطهارة) في الشبهات الحكمية.
    * ما يكون قاعدة فقهية استدلالية استند الفقيه اليها في الاستنباط كقاعدة(ظهور الامر بالغسل في الارشاد الى النجاسة)

    والفرق بين القواعد الأصولية وهذين القسمين من القواعد الفقهية عدم اختصاص القواعد الأصولية بباب فقهي معين بخلافهما. وسنبين في مشاركة مستقلة الفرق الدقيق بين القواعد الفقهية والاصولية

    {سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ}



    تعليق


    • #3
      رد الى الاخ المحترم الفاضل الشمري


      اللهم صلِ على محمد وآل محمد وعجل
      فرجهم
      احسنتم اخي
      (الشمري)
      ونرجو ان تسمح لنا بطرح هذا الموضوع ونستسمحكم عذراً ان كان خروجاً منا فيما سنطرح
      عن مطلبكم قليلاً
      كنا يعرف ان لكل علم تعريف فكذلك للقاعدة تعريف لغوي واصطلاحي
      واللغوي هو:
      القاعدة في اللغة :

      الكلمة من حيث اللغة موضوعة لما هو أساس لشيء سواء أكان ماديّاً أو معنويّاً
      على نحو ينعدم الشيء ويضمحلّ بسبب انتفائه مثلاً البيت ينعدم بانعدام أساسه والدين يندرس باندراس أساسه
      وكذلك العلم ينتفي بانتفاء القواعد الكليّة الموجودة فيه
      معنى القاعدة عند ابن منظور قال هي
      : أصل الاُسّ
      والقواعد : الإساس وقواعد البيت إساسُه
      قال تعالى : وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ 1
      واما في الاصطلاح فهو
      :

      القاعدة في الاصطلاح :


      فهي قضيّة كلّية منطبقة على جميع جزئياتها

      وتطلق على معان : مرادف الأصل والقانون والمسألة والضابطة والمقصد


      يشترط في كلمة القاعدة المستعملة في العلوم الرائجة أن تكون قضيّة كلّية أو غالبيّة ولا يعتبر أن تكون أساساً للعلم
      على نحو ينتفي بانتفائها فلو انتفت قاعدةٌ واحدةٌ من قواعد الفقه مثلاً أو النحو أو الرجال أو
      غيرها لم ينتفِ العلمُ بانتفائها



      لعل سائل يسأل ما هو المقصود بالقاعدة الفقهيّة

      نقول هنا وقع خلاف بين مدرسة الإماميّة ومدرسة العامّة وايضاً وقع الخلاف بين علماء
      كلّ واحد من المدرستين نفسيهما

      وقد اختلفوا في تعريف القاعدة الفقهيّة وذكروا لبيان حدودها كلمات كلّها غير خالية عن الإيراد والإجمال
      ولبيان وجه الاختلاف نذكر جهات
      الجهة الاولى
      :
      في اعتبار الكليّة فيها وعدمها

      ان العامّة قالوا أنّ القاعدة الفقهيّة هل تجب أن تكون كليّة أم لا بل تكفى كونها أكثريّة
      فذهب الحموي إلى الثاني فقال : إنّ القاعدة هي عند الفقهاء غيرها عند النحاة والاُصوليّين إذ هي عند الفقهاء
      حكم أكثريّ لا كلّي ينطبق على أكثر جزئيّاته لتعرف أحكامها2



      وقد وافقه بعض من المالكيّة على ان اكثر قواعد الفقه اغلبية وذهب بعض منهم إلى الأوّل
      فقال : هي اُصول فقهيّة كلّية في نصوص موجزة دستوريّة تتضمّن أحكاماً تشريعيّة
      عامّة في الحوادث الّتي تدخل تحت موضوعها

      الخلاف الذي واقع بينهم هو في الكليّة وعدمها وذكروا أيضاً أنّ هذه النقطة هي الجهة المائزة من أسباب
      الفروق والاختلاف بين القواعد الفقهيّة والقواعد الاُصوليّة
      فهي كلية دائماً بخلاف القواعد الفقهيّة

      وهذا الخلاف لا يُرى له عين ولا أثر بين الإماميّة والسرّ في ذلك هو أنّ تقييد القاعدة الفقهيّة بكونها غالبية
      ناشئةٌ عن عدم التدبّر في مفهوم القاعدة

      مثلا قاعدة : (المؤمنون عند شروطهم )انها قاعدة فقهية مسلّمة ولها استثناءات ذكرت في مبحث الشروط كعدم كون الشرط مخالفاً للكتاب
      والسنّة وغير ذلك


      فلابدّ من بيان تبيين معنى القاعدة والتدبّر في مدلولها والتحقيق أنّها قضية مشتملة على جزئيات
      مشتركة في عنوان واحد أو شيء واحد وبسبب
      الخلط بينه وبين الاستثناء تخيّلوا أنّ الاستثناء
      في قضيّة يخرجها عن كونها قاعدة
      مع أنّه بخلاف ذلك نعم يخرجها عن الكليّة ولكن
      هذا غير خروجها
      عن عنوان القاعدة والذهاب إلى كون القاعدة الفقهيّة أكثريّة

      الجهة الثانية :
      في الفرق بين القاعدة الفقهيّة والضابط الفقهي
      ايضاً ذهب كثيرٌ من العامّة إلى أنّ القاعدة الفقهيّة أعمّ من الضابط الفقهي
      بمعنى أنّها لا تختصّ بباب واحد من أبواب الفقه بخلاف الضابط

      وهذه ايضاً لهم فيها كلام
      لعل قائل يقول ان الرد غير ماطرح في الموضوع الاصلي
      نقول

      ان مرادنا من سرد هذه الكلام اخي
      ( الشمري )
      هو ان يكون بحثكم في هكذا امور وبيانها لتعم الفائدة نعم بحثكم راقي جداً وبه فائدة عظيمة
      ولستُ مبالغة في قولي هذا
      بل الفائدة موجودة لكل طالب علم
      وفقكم الله وجعله في ميزان اعمالكم

      منقول بتصرف م/ نت
      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      1- سورة البقرة 2 : 127 .
      2 - غمز عيون البصائر ، شرح كتاب الأشباه والنظائر : 1 / 51 .







      ياصاحب الزمان
      قلبي إليك من الأشواق محترق... ودمع عيني من الأعماق مندفق
      الشوق يحرقني والدمع يغرقني...فهل رأيت غـــــريقاً وهومحترق

      تعليق


      • #4
        بسم الله الرحمن الرحيم

        حياك الله اختنا الكريمة وقد نورتم مشاركتنا بتعليقتكم القيمة ولكن اختنا لعلكم لم تقروا المشاركة جيدا ففي بداية المشاركة قد ذكرت بأني قد كتبت مشاركة في بعض خصائص القواعد الفقهية وما ذكرتموه في مشاركتم انا ذاكره مع زيادة وهذا رابط المشاركة
        من هنا هذا اولا.
        وثانيا من الصعب الحصول على تعريف دقيق فهناك مشاكل عدة في هذا الطريق فحتى يتبن التعريف جليا لا بد لنا من تمهيد بعض المقدمات منها (خصائص القواعد الكلية) وقد ذكرناه ومنها( الفرق بين القواعد الفقهية وبين :
        1- الاشباه والنظائر
        و2- الضوابط الفقهية
        و3- القاعدة الاصولية في نظر العامة ونظر الامامية
        و4- المسألة الفقهية
        و5- الاصول العملية) وسنبينه اذا شاء الله بالتدريج فإذا تبينت هذه المقدمات امكننا ان نعرف القاعدة الفقهية وان نميزها عن القواعد الاصولية والمسائل الفقهية.
        لانه كما تعلمين اغلب التعاريف التي ذكرت للقواعد الفقهية غير جامعة ومانعة فلابد لنا اولا من تحرير محل النزاع.
        وسبب اهتمامنا بهذا المبحث عدة امور:
        منها: ما قيل من ان (
        من ضبط الفقه بقواعده استغني عن حفظ الجزئيات لاندراجها في الكليات) فان التعرف على القواعد الكلية لعلم يقدر الطالب من خلالها على الاحاطة السريعة على مباحث ذلك العلم ويعطيه قدرة تطبيق الاصول على الفروع بينما الخوض في الجزئيات الكثيرة يشوش ذهن الطالب ويعرقل عملية التعليم والتعلم
        ومنها: ما لهذه القواعد من الدور الهام في عملية الاستنباط كما اشار الى ذلك المصطفوي في كتابه (مائة قاعدة فقهية ص5)
        الى غيرها من الامور التي تحث على ضرورة البحث عن القواعد الفقهية وخصائصها وفروقها وكيفية تطبيقها ومدركها ووووالخ
        اسف على الاطالة



        تعليق


        • #5
          رد الى الاستاذ الفاضل والاخ الكريم الشمري



          بسم الله الرحمن الرحيم
          والحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمد
          وآله الطيبين الطاهرين
          احسنتم اخي الكريم لردكم القيم
          والذي قمنا بسرده من التعليق على موضوعكم وان كان قد تم نشره من قبلكم في صفحة المنتدى
          الا انا اردنا بذلك
          اولاً :ان الطرح قد يختلف من شخص لآخر الا ان النتيجة واحدة احيناً
          وقد لا تكون كذلك
          ثانياً : لم يكن مردنا ما اشرتم اليه بل كان مردنا بما انكم والحمد لله من اصحاب الفكر
          وان قلمكم يسطر على صفحة المنتدى كل ماهو جيد بل ممتاز
          ان يكون الطرح من قبلكم بطرح الاراء المختلفة في اي قاعدة قد تناولتموها كي يكون البحث المطروح
          فيه نقاش من قبل الآخرين وتعم الفائدة لكل طالب علم يحب ان يطور نفسه ولا يجمد
          على الاخذ من الاستاذ فقط
          وايضاً به فوائد أخرى نتركها لتأمل
          وفقكم الله استاذنا الفاضل ونشكركم على ردكم القيم





          ياصاحب الزمان
          قلبي إليك من الأشواق محترق... ودمع عيني من الأعماق مندفق
          الشوق يحرقني والدمع يغرقني...فهل رأيت غـــــريقاً وهومحترق

          تعليق

          يعمل...
          X