بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. اما بعد:
كنا قد ذكرنا في مشاركة سابقة بعض خصائص القواعد الفقهية ولاتمام هذا المبحث احببنا ذكر بعض تقسيمات القواعد الفقهية وما هو المقسم لها.
فنبدا على بركة الله:
تنقسم القواعد الفقهية الى اقسام عدة بحسب اللاحاظات وهنا نذكر أهمها:
اولا: التقسيم باعتبار الموضوعات:
يستعمل الشهيد الأول – قده – هذا التقسيم فانه قسم القواعد الفقهية باعتبار الموضوعات واليك ما ذكره ملخصا:
* القواعد المرتبطة بالاجتهاد
* القواعد الجارية في المناكحات
* القواعد الجارية في القضاء
* قواعد باب الجنايات
* قواعد العبادات
* قواعد العقود
* قواعد الإرث
* قواعد الحدود
* قواعد الديات
* قواعد القصاص
فهذا التقسيم باعتبار الأبواب والموضوعات والظاهر انه لم يكن بصدد التقسيم الصناعي للقواعد الفقهية وانما استقصى القواعد المختلفة في الأبواب المتعددة ولاحظها ونظمها باعتبار الموضوعات المختلفة وبناء على ذلك لم تكن منحصرة فيما ذكره بل كما ازداد التتبع والاستقصاء ازدادت القواعد والموضوعات.(القواعد الفقهية للشيخ محمد الفاضل اللنكراني ص19)
ثانيا: التقسيم على أساس الاستعمال:
وتنقسم الى خمسة اقسام:
* القواعد العامة: وهي ما لا يختص بباب من الفقه دون باب بل يجري بحسب مدلوله في جل الأبواب او كلها الا ان يمنع منه مانع مثل قاعدة (لا ضرر) وقاعدة (لا حرج) وقاعدتي (القرعة) و (الصحة) على قول.
* ما يختص بأبواب المعاملات بالمعنى الأخص ولا يجري في غيرها كقاعدة (التلف في زمن الخيار) وقاعدة (ما يُضمن وما لا يُضمن) وقاعدة (عدم ضمان الأمين) وشبهها.
* ما يختص بأبواب العبادات كقاعدة (لا تُعاد) وقاعدة (التجاوز والفراغ) على المعروف وما يضاهيهما.
* ما يجري في أبواب المعاملات بالمعنى الاعم كقاعدة (الطهارة) وغيرها.
* ما يستعمل لكشف الموضوعات الخارجية الواقعة تحت ادلة الاحكام. مثل (حجية البينة) و(حجية قول ذي اليد) و(كفاية العدل الواحد في الموضوعات وعدمها) فهي كالامارت التي تستند اليها في باب الاحكام والفرق بينها وبين هذا اقسم من القواعد الفقهية انها تستعمل لكشف الاحكام الكلية وهذا يستعمل لكشف الموضوعات.
ثالثا: التقسيم من حيث سعة الشمول والجريان:
هذا التقسيم يشبه السابق فعليه تنقسم القواعد الفقهية الى ثلاثة اقسام:
* القواعد الجارية في باب واحد. كقاعدة (الإمكان)
* القواعد الجارية في عدة أبواب. كقاعدة (ما يُضمن)
* القواعد الجارية في كل الأبواب. كقاعدة (الاشتراك)
رابعا: التقسيم على أساس ما يتعلق به حكم الشارع:
وعليه تنقسم القواعد الفقهية الى قسمين:
* القواعد الفقهية الواقعية: ما تعلق فيه بالعنوان الواقعي للشيء الكلي والعام دون ان يلاحظ الجهل بالواقع في الموضوع كـ (ضمان اليد) وقاعدة (الإتلاف) وقاعدة (التسبيب) فإن الحكم تعلق فيها بعناوين (وضع اليد على مال الغير الاتلاف والتسبيب) الكلية.
* الأصول العملية: ما تعلق حكم الشارع فيه بالشيء العام ولكن لا بعنوانه الواقعي بل بوصفه شيئا مجهول الحكم كـ (اصالة الطهارة) والتي يجري فيها حكم الطهارة بالنسبة الى موضوع غير معلوم الطهارة والنجاسة وكـ (اصالة البراءة) والتي تجري فيها حكم البراءة على كل موضوع مجهول الحكم.
فعلى هذا تُعد الأصول العملية من القواعد الفقهية التي تكون مفادها حكما ظاهريا وموضوعاتها الأشياء بوصفها مجهولة الحكم.(مقدمة القواعد الفقهية للشيخ اللنكراني)
خامسا: التقسيم من حيث كون القاعدة منشأ واساسا لقواعد أخرى ام لا:
تنقسم القواعد من جهة كونها أساسا لقواعد أخرى الى قسمين:
1- القواعد التي ترجع جميع القواعد اليها وهي القواعد الخمس:
*الأمور بمقاصدها.
*اليقين لا يزول بالشك.
*المشقة تجلب التيسير.
*الضرر يُزال.
*العادة مُحكمة.
2- سائر القواعد.
جدير بالذكر ان هذا التقسيم معتبر عند اهل السنة ويطرح في كتبهم.(نظرة تحليلية الى القواعد الفقهية ص102)
سادسا: التقسيم من حيث محل الجريان:
فهي من حيث الجريان في الحكم او الموضوع تنقسم الى قسمين:
* القواعد المختصة بالشبهات الموضوعية كقاعدة (الفراغ)
* القواعد المختصة بالشبهات الحكمية كقاعدة (لا ضرر)
سابعا: التقسيم من حيث نوع الحكم:
فعلى هذا الأساس هناك نوعين من القواعد:
* القواعد التي تفيد حكما اوليا كقاعدة (السوق)
* القواعد التي تفيد حكما ثانويا كقاعدة (لا حرج)
هذا التقسيم يشبه التقسيم الأخير الذي سنذكره ولكن هذا ابسط من ذلك.
يتبع>>>>>
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. اما بعد:
كنا قد ذكرنا في مشاركة سابقة بعض خصائص القواعد الفقهية ولاتمام هذا المبحث احببنا ذكر بعض تقسيمات القواعد الفقهية وما هو المقسم لها.
فنبدا على بركة الله:
تنقسم القواعد الفقهية الى اقسام عدة بحسب اللاحاظات وهنا نذكر أهمها:
اولا: التقسيم باعتبار الموضوعات:
يستعمل الشهيد الأول – قده – هذا التقسيم فانه قسم القواعد الفقهية باعتبار الموضوعات واليك ما ذكره ملخصا:
* القواعد المرتبطة بالاجتهاد
* القواعد الجارية في المناكحات
* القواعد الجارية في القضاء
* قواعد باب الجنايات
* قواعد العبادات
* قواعد العقود
* قواعد الإرث
* قواعد الحدود
* قواعد الديات
* قواعد القصاص
فهذا التقسيم باعتبار الأبواب والموضوعات والظاهر انه لم يكن بصدد التقسيم الصناعي للقواعد الفقهية وانما استقصى القواعد المختلفة في الأبواب المتعددة ولاحظها ونظمها باعتبار الموضوعات المختلفة وبناء على ذلك لم تكن منحصرة فيما ذكره بل كما ازداد التتبع والاستقصاء ازدادت القواعد والموضوعات.(القواعد الفقهية للشيخ محمد الفاضل اللنكراني ص19)
ثانيا: التقسيم على أساس الاستعمال:
وتنقسم الى خمسة اقسام:
* القواعد العامة: وهي ما لا يختص بباب من الفقه دون باب بل يجري بحسب مدلوله في جل الأبواب او كلها الا ان يمنع منه مانع مثل قاعدة (لا ضرر) وقاعدة (لا حرج) وقاعدتي (القرعة) و (الصحة) على قول.
* ما يختص بأبواب المعاملات بالمعنى الأخص ولا يجري في غيرها كقاعدة (التلف في زمن الخيار) وقاعدة (ما يُضمن وما لا يُضمن) وقاعدة (عدم ضمان الأمين) وشبهها.
* ما يختص بأبواب العبادات كقاعدة (لا تُعاد) وقاعدة (التجاوز والفراغ) على المعروف وما يضاهيهما.
* ما يجري في أبواب المعاملات بالمعنى الاعم كقاعدة (الطهارة) وغيرها.
* ما يستعمل لكشف الموضوعات الخارجية الواقعة تحت ادلة الاحكام. مثل (حجية البينة) و(حجية قول ذي اليد) و(كفاية العدل الواحد في الموضوعات وعدمها) فهي كالامارت التي تستند اليها في باب الاحكام والفرق بينها وبين هذا اقسم من القواعد الفقهية انها تستعمل لكشف الاحكام الكلية وهذا يستعمل لكشف الموضوعات.
ثالثا: التقسيم من حيث سعة الشمول والجريان:
هذا التقسيم يشبه السابق فعليه تنقسم القواعد الفقهية الى ثلاثة اقسام:
* القواعد الجارية في باب واحد. كقاعدة (الإمكان)
* القواعد الجارية في عدة أبواب. كقاعدة (ما يُضمن)
* القواعد الجارية في كل الأبواب. كقاعدة (الاشتراك)
رابعا: التقسيم على أساس ما يتعلق به حكم الشارع:
وعليه تنقسم القواعد الفقهية الى قسمين:
* القواعد الفقهية الواقعية: ما تعلق فيه بالعنوان الواقعي للشيء الكلي والعام دون ان يلاحظ الجهل بالواقع في الموضوع كـ (ضمان اليد) وقاعدة (الإتلاف) وقاعدة (التسبيب) فإن الحكم تعلق فيها بعناوين (وضع اليد على مال الغير الاتلاف والتسبيب) الكلية.
* الأصول العملية: ما تعلق حكم الشارع فيه بالشيء العام ولكن لا بعنوانه الواقعي بل بوصفه شيئا مجهول الحكم كـ (اصالة الطهارة) والتي يجري فيها حكم الطهارة بالنسبة الى موضوع غير معلوم الطهارة والنجاسة وكـ (اصالة البراءة) والتي تجري فيها حكم البراءة على كل موضوع مجهول الحكم.
فعلى هذا تُعد الأصول العملية من القواعد الفقهية التي تكون مفادها حكما ظاهريا وموضوعاتها الأشياء بوصفها مجهولة الحكم.(مقدمة القواعد الفقهية للشيخ اللنكراني)
خامسا: التقسيم من حيث كون القاعدة منشأ واساسا لقواعد أخرى ام لا:
تنقسم القواعد من جهة كونها أساسا لقواعد أخرى الى قسمين:
1- القواعد التي ترجع جميع القواعد اليها وهي القواعد الخمس:
*الأمور بمقاصدها.
*اليقين لا يزول بالشك.
*المشقة تجلب التيسير.
*الضرر يُزال.
*العادة مُحكمة.
2- سائر القواعد.
جدير بالذكر ان هذا التقسيم معتبر عند اهل السنة ويطرح في كتبهم.(نظرة تحليلية الى القواعد الفقهية ص102)
سادسا: التقسيم من حيث محل الجريان:
فهي من حيث الجريان في الحكم او الموضوع تنقسم الى قسمين:
* القواعد المختصة بالشبهات الموضوعية كقاعدة (الفراغ)
* القواعد المختصة بالشبهات الحكمية كقاعدة (لا ضرر)
سابعا: التقسيم من حيث نوع الحكم:
فعلى هذا الأساس هناك نوعين من القواعد:
* القواعد التي تفيد حكما اوليا كقاعدة (السوق)
* القواعد التي تفيد حكما ثانويا كقاعدة (لا حرج)
هذا التقسيم يشبه التقسيم الأخير الذي سنذكره ولكن هذا ابسط من ذلك.
يتبع>>>>>
تعليق