إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

بحث زكاة الفطرة _23 - منهاج الصالحين - شرح مسأله 1183

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • بحث زكاة الفطرة _23 - منهاج الصالحين - شرح مسأله 1183

    منهاج الصالحين / مسألة 1183
    تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره ، والعبرة على المعيل دون العيال ، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي ، واذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي . ــــ ولشرح المسألة اعلاه لابد من مراجعة المسائل التالية :

    مسألة 1152 من منهاج الصالين : الهاشمي هو المنتسب – شرعا – الى هاشم بالاب دون الام واما اذا كان منتسبا اليه بالزنا فيشكل اعطاؤه من زكاة غير الهاشمي وكذا الخمس .

    مسألة 1154 : يثبت كونه هاشميا بالعلم ، والبينة ، وبالشياع الموجب للاطمئنان ولا يكفي مجرد الدعوى ، وفي براءة ذمة المالك – اذا دفع الزكاة اليه حينئذ – اشكال والاظهر عدم البراءة .

    منهاج الصالحين / في اوصاف المستحقين الرابع : ان لا يكون هاشميا . اذا كانت الزكاة من غير الهاشمي ، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام حتى سهم العاملين وسبيل الله ، نعم لا بأس بتصرفهم في الاوقاف العامة اذا كانت من الزكاة مثل المساجد ومنازل الزوار والمدارس ، والكتب ونحوها .

    مسألة 1151 : يجوز للهاشمي ان ياخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام ايضا ، كما يجوز له اخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار ، وفي تحديد الاضطرار اشكال ، وقد ذكر جماعة من العلماء ان المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية وهو ايضا مشكل ، والاحوط لزوما تحديده بعدم كفاية الخمس ، وسائر الوجوه يوما فيوما مع الامكان . مسالة 1153 : المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة اما الصدقات المندوبة فليست محرمة ، بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات ورد المظالم ومجهول المالك واللقطة ومنذور الصدقة والموصى به للفقراء .

     المسائل المنتخبة ص 203 يعتبر في مستحق الزكاة امور :

    4- ان لا يكون هاشميا ، فلا يجوز اعطاء الزكاة للهاشمي من سهم الفقراء او من غيره ، نعم لا بأس بان ينتفع الهاشمي – كغيره – من المشاريع الخيرية المنشأة من سهم سبيل الله ، ويستثنى من ذلك ما اذا كان المعطي هاشميا ، فلا تحرم على الهاشمي زكاة مثله ، واما اذا اضطر الهاشمي الى زكاة غير الهاشمي فيعطى منها بمقدار قوت يومه .

    المسائل المنتخبة / مسألة 559لا بأس بان يعطى الهاشمي – غير الزكاة – من الصدقات الواجبة او المستحبة وان كان المعطي غير هاشمي ، وكذا الصدقات الواجبة كالمظالم والكفارات .

    المسائل المنتخبة / مسألة 567لا تحل فطرة غير الهاشمي للهاشمي ، والعبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله ، فلو كانت زوجة الرجل هاشمية وهو غير هاشمي لم تحل فطرتها لهاشمي ، ولو انعكس الامر حلت فطرتها له .

    منهاج الصالحين / المعاملات مسالة 1223 : تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال وزكاة الفطرة ، واما صدقة غير الهاشمي فان كانت زكاة المال او زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشمي ولا تحل للمتصدق عليه ولا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها ، وان كانت غيرهما فالاقوى جوازها سواء اكانت واجبة كرد المظالم والكفارات وفدية الصوم ، ام مندوبة ، الا اذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك مما كان من مراسم الذل والهوان ففي جواز مثل ذلك اشكال .
    التعديل الأخير تم بواسطة م.القريشي ; الساعة 13-12-2013, 09:37 PM. سبب آخر:

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد واله وعجل فرجهم
    الاخ القدير القريشي
    جزاكم الله على هذا الموضوع وفقكم الله وجعله زيادة لحسناتكم
    تقبل مروري المتواضع اخي الكريم


    نحن الشيعة الأبية شجاعتنا نبوية غيرتنا
    حيدرية حشمتنا فاطمية آدابنا حسنية كرامتنا حسينية عزتنا زينبية .أدعيتنا سجادية علومنا باقرية أحاديثنا جعفرية سجداتنا كاظمية صلواتنا رضوية .كراماتنا جوادية أنباؤنا هادية.حكمتنا عسكرية انتصاراتنا مهدوية

    تعليق


    • #3
      كل الشكر والتقدير لاختنا الفاضله زينب قدوتي على كرم المرور بارك الله فيكم والشكر على الكلمات الرائعه
      .................................................. .........................

      تعليق

      يعمل...
      X