إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

بحث زكاة الفطرة _24_ منهاج الصالحين -شرح مسأله 1184

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • بحث زكاة الفطرة _24_ منهاج الصالحين -شرح مسأله 1184

    منهاج الصالحين / مسألة 1184
    يجوز اعطاؤها الى المستضعف من اهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن .
    العروة الوثقى :

    يجوز اعطاؤها للمستضعفين من اهل الخلاف
    (1) عند عدم وجود المؤمنين وان لم نقل به هنالك (2) (أي في زكاة المال) .
    العروة الوثقى :

    (... والاحوط – استحبابا – الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم ويجوز صرفها على اطفال المؤمنين او تمليكها لهم بدفعها الى اوليائهم .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
    (1) وقع الخلاف في جواز اعطاء زكاة الفطرة لاهل الخلاف مع الاتفاق على عدم جواز اعطائهم زكاة المال لاشتراط الايمان في المستحق . ذهب المشهور الى ان حال زكاة الفطرة حال زكاة المال لا تعطى الا لاهل الولاية ، ولو لم يوجد من اهل الولاية لا تعطى لغيرهم بل تصرف في مصارف اخرى من الثمانية ، لكن ذهب جماعة من المتاخرين الى جواز اعطاء المستضعف منهم لعدة روايات . بالتالي نحكم بجواز اعطاء الفطرة الى المخالف بشروط ثلاثة :
    أ – عدم وجدان المؤم الفقير .
    ب – عدم كون المخالف ناصبا .
    جـ - كون المخالف مستضعف ، أي لا يكون معاندا او مقصرا في اختيار المذهب الحق ولذلك اختار المذهب الباطل .
    (2) وذلك لاشتراط الايمان في الفقير الذي يعطي زكاة المال وذلك للروايات الكثيرة واكثرها صحاح ، منها : ان المخالف اذا استبصر لا يعيد عباداته الا الزكاة لانه وضعها في غير موضعها ، وسبب عدم قبول زكاته اعطاؤها الى غير المؤمن من المخالفين .

     

    المسائل المنتخبة / ص 207 / مسألة 573
    تصرف زكاة الفطرة فيما تصرف فيه زكاة المال ، واذا لم يكن في المؤمنين من يسحقه يجوز اعطاؤها للمستضعفين وهم الذين لم يهتدوا الى الحق لقصورهم دون عناد من سائر فرق المسلمين .

    منهاج الصالحين / للسيد علي السيستاني (دام ظله) / مسألة 1184
    اذا لم يكن في البلد من يستحق الفطرة من المؤمنين يجوز دفعها الى غيرهم من المسلمين ولا يجوز اعطاؤها للناصب .
    المسائل المنتخبة / مسألة 574

    لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر وكذلك تارك الصلاة او المتجاهر بالفسق على الاحوط (وجوبا) .

    العروة الوثقى / مسألة
    لا يشترط عدالة من يدفع اليه
    (1) فيجوز دفعها الى فساق المؤمنين نعم الاحوط عدم دفعها الى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية ، بل الاحوط (2) العدالة ايضا ، ولا يجوز دفعها الى من يصرفها الى المعصية (3) .
    منهاج الصالحين / في اوصاف المستحقين

    الثاني : ان لا يكون من اهل المعاصي بحيث يصرف الزكاة في المعاصي ويكون الدفع اليه اعانة على الاثم . والاحوط لزوما عدم اعطاء الزكاة لتارك الصلاة او شارب الخمر او المتجاهر بالفسق .
    التعديل الأخير تم بواسطة م.القريشي ; الساعة 20-12-2013, 12:37 AM. سبب آخر:

  • #2
    بحث زكاة الفطرة _25_ منهاج الصالحين -شرح مسأله 1185

    العروة الوثقى / مسألة
    لا يشترط عدالة من يدفع اليه
    (1)فيجوز دفعها الى فساق المؤمنين نعم الاحوط عدم دفعها الى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية ، بل الاحوط (2) العدالة ايضا ، ولا يجوز دفعها الى من يصرفها الى المعصية (3) .

    (1) وذلك :
    أ- ان اكثر الناس اما ان يعلم عدم عدالتهم او يشك في ذلك ، فان منعنا غير العادل من الزكاة فمعناه حرمان اكثر الفقراء منها وهذا ينافي تشريع الزكاة حيث استفدناه من الروايات الدالة على ان الله تعالى علم بكفاية هذا القدر من الزكاة للفقراء ولو علم ان حاجتهم لا تسد بذلك القدر لجعل لهم اكثر .

    ب – لا دليل على اشتراط العدالة في مستحق الزكاة .
    (2) ظهر مما سبق عدم اشتراط العدالة في مستحق الزكاة .
    (3) وذلك لامرين :
    الاول : ان تشريع الزكاة لسد حاجات المؤمنين على ما دلت عليه عدة من الروايات من ان الله تعالى علم بكفاية القدر المقرر زكاة لسد حاجات الفقراء ، فلو كانت حاجاتهم اكثر لشرّع الله اكثر ، ومن المعلوم ان التشريع لم يكن لاعانتهم على المعاصي .
    الثاني : ما يستفاد من روايات منع الغارم في المعصية عن الزكاة فانها تدل على منافاة الصرف في الحرام مع شأن الزكاة .

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    التعديل الأخير تم بواسطة م.القريشي ; الساعة 29-12-2013, 11:11 PM. سبب آخر:

    تعليق

    يعمل...
    X