إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الخمس 1

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الخمس 1

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    هذه مجموعة تقارير على كتاب الخمس (الرسالة العملية للسيد الخوئي المقدس) من محاضرات الشيخ الاستاذ مهدي القريشي ادم الله توفيقاته ابتدا بها من المورد السابع (فيما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله) .
    على ان هذالتقرير لا يخلوا من الخطأ والنسيان راجين من الله تعالى ان يوفقنا واياكم الى بلوغ مراضيه كما ارجو من استاذي الكريم ان يبدي بتعليقايه على الموضوع خشيتاً من الخطأ والزيادة والنقصان ومن الله تعالى التوفيق .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
    بسمه تعالى
    يجب الخمس ما يفضل عن مؤنة السنة لكل مكلف من ما فضل عن السنة له ولعياله
    وسواء كان هذا المكلف واجب النفقة مثل الزوجة والاولاد او غير واجبي النفقة كاليتيم والاقرباء فاذا زاد شيء لهم من مؤنة السنة وجب الخمس لنفسه ولعياله .
    من سائر الفوائد الصناعات كالخياطة والنجارة او الحدادة وكل صنعة يمتهنها وكذلك فوائد الاجارات وحيازة المباحات كخشب الغابات فاذا لم يستعمل كل من ذلك وجب خمسه .
    ثم ان الخمس يتعلق بكل فائدة مملوكة :اي بشرط الملكية فلا يصح تخميس ما لا يملك كالغصب والسرقة وعليه فلو وهبني شخص او هداني وامتلكت ما اعطاني وجب خمسة اذا فضل الى مؤنة السنة ولو لم تقبل الهدية او الهبة او كانت باقية في حيازة المعطي لا يجب الخمس .
    نعم وكذلك يجب الخمس في نماء الوقف سواء كان خاص كأن يقول وقفت بستاني على اولادي او كان الوقف عام كأن يقول وقفت البستان على الفقراء .
    الى ان الوقف تارة يكون على نحو الملك فيجب الخمس مازاد على مؤنة السنة على اعتبار الملكية والفضل على مؤنة السنة كما في المثال المتقدم .
    وتارة يكون على نحو التصرف والبذل :اي كان الوقف ليس لملك البستان بل للنتفاع به فقط ولسد الحاجة المحوجة فحينئذ لايجب الخمس فيه على اعتبار عدم الملكية وعدم الفضل الى مؤنة السنة .
    وايضا يجب الخمس في الارث الذي لايحتسب وهذا مايحتج الى بيان
    تارة يكون الارث محتسب اي متوقع الحصول بعد موت الاب والجد
    وتارة يكون غير محتسب ومتوقع كما في وفاة الابن والاخت قبل الاب وهكذا
    فاذا كان الارث من قبيل المتوقع الحصول فلا خمس فيه اذا فضل الى المؤنة واذا كان الارث من قبيل الغير متوقع فحينئذ يجب الخمس عما زاد عن المؤنة فيه .
    فائدة:
    الفرق بين السيد الخوئي المقدس والسيد السستاني في مسألة الارث
    1 عند السيد الخوئي الارث المحتسب لاخمس فيه واما الغير المحتسب ففيه الخمس بلا فرق
    2 اما عند السيد السستاني الارث
    أـ اذا كان الارث من الاب او الابن لايجب الخمس فيه سواء محتسب او غير محتسب
    ب ـ اذا كان الارث من غير الاب والابن كأن يكون من عمه او خاله فهو على قسمين
    الاول:محتسب ومتوقع (فيه الخمس)
    الثاني: غير محتسب ومتوقع (لا خمس فيه) فتأمل الفرق
    والظاهر عدم وجوب الخمس في المهر للزوجة وكذلك عوض الخلع من الزوجة المكرة لزوجها وكل ذلك لورود الدليل الخاص وعليه لو كان المهر عند المراة وعوض الخلع عند الزوج لمدة حول كامل لايجب فيه الخمس .

    يتبع ...

  • #2
    السلام عليكم ورحمة اله اخونا الفاضل احمد العماري بارك الله بمجهودكم وشكرا لكلماتكم الطيبه وان شاء الله اتابع ماتكتبون واضيف مايمكن اضافته وارجو ان تكتبوا رقم المساله في اسم المشاركه وكذلك تكتبوا المسأله في الموضوع لكي تتم الاستفاده اكثر .

    تعليق


    • #3
      شيخنا العزيز عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
      اشكر مروركم العطر واشكر تفضلكم الكريم بخصوص الموضوع
      واقول ان شاء الله تعالى سوف يكون هنالك ترقيم للمسائل مع المتن
      ودمتم في رعاية الله

      تعليق

      يعمل...
      X