إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الخمس 2

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الخمس 2

    بسمه تعالى

    الخمس للسيد الخوئي تقرير المسألة 1212

    الاحوط ان لم يكن اقوى فهي عبارة من عبارات الفتوى عند السيد الخوئي خلافاً للسيد السستاني (احتياط وجوبي)
    الاقوى اخراج مازاد عن مؤنة من ما ملك من اموال الخمس والزكاة او الكفارات ورد المظالم وكل صدقة سواء واجبة او مستحبة
    وعليه اذا ملك شخص فقير من هذه الاموال الخمسية او الزكوية او من سائر الصدقات وفضل منه الى مؤنة السنة وجب خمس مازاد منه
    والعلة في ذلك هو اعتبار الملكية فان الهاشمي اذا قبض الخمس او العامي الذي قبض الزكاة صار ملكا له ومن هنا يظهر الفرق بين سهم السادة وسهم الامام حيث سهم الامام ان اعطاه الفقيه الى المحتاج يعطا على سبيل البذل والمصرف وعليه لاخمس فيه على اعتبار عدم الزيادة
    وعدم الملكية فلو زاد عنده عن الحاجة وجب رده الى الفقية .
    فائدة :السيد السستاني يرى انه لا خمس على الاموال التي يقبضها المكلف من الخمس والزكاة على الاظهر
    والاحوط ان لم يكن اقوى اخراج خمس مازاد من السائر الصدقات الواجبة والمندوبة ماعدا الخمس والزكاة من الكفارات ورد المظالم وامثالها .
    واما سهم الامام فان السيد السستاني يرى انه من ملك المكلف وحكمه لايجب فيه الخمس
    وكذلك الرواتب الشهرية التي تعطا الى طلبة العلوم الدينية فهي لا تخلوا اما ان تكون خمس او زكاة او رد مظالم فهي عند السيد السستاني لا خمس فيها ايضا
    واما راي السيد الخوئي المقدس فان الكل يجب فيه الخمس عما زاد الى سنته
    ملخص لما اسلفناه
    1 كل مايملكه الانسان يجب فيه الخمس اذا زاد الى سنته
    2 مرور سنة كاملة فلا يجب الخمس قبل ذلك الا في موارد خاصة
    3 ان لايكون من الموارد المستثناة كالمهر والخلع والارث على التفصيل الذي مر
    4 اعتبار الملكية فلا يصح خمس مالم يملك ويقبض وعليه لاخمس على ماابيح للانسان على سبيل البذل وسد الحاجة
    وبعبارة اخرى ان كل مايملكه الانسان لايخلوا من احد الموارد الستة
    المورد الاول : اذا ملكه بالهبة او بعنوان الهدية او من نماء الوقف الذي على نحو التمليك
    حكمه( وجوب الخمس )
    المورد الثاني: ملكه من اموال الخمس او الزكاة او سائر الصدقات
    حكمه عند السيد الخوئي ( وجوب الخمس في الجميع )
    حكمه عند السيد السستاني ( وجوب الخمس في الجميع ماعدا الخمس والزكاة )
    المورد الثالث : ملكها بالارث والارث تارة يقع محتسب او غير محتسب
    حكمه عند السيد الخوئي ( وجوب الخمس في الارث الغير محتسب والا فلا خمس من الارث المتوقع )
    حكمه عند السيد السستاني ( الارث الغير محتسب اذا كان من غير الاب والابن الاحوط وجوبا فيه الخمس واما اذا كان من الاب والابن لايجب فيه الخمس )
    (واما الارث المحتسب فلا خمس فيه)
    المورد الرابع : ملكها بالمهر او عوض الخلع حكمه ( لاخمس فيه )
    المورد الخامس: ملكها من اموال التجارة او الزراعة او راتب شهري حكمه (فيه الخمس)
    المورد السادس : وهو ماملكه بالشراء سوف ياتي تفصيل ذلك في مسألة 1217 ان شاء الله تعالى .

    يتبع ...


  • #2
    احسنتم كثيرا اخونا
    احمد العماري
    على الشرح الوافي وفقكم الله لكل خير
    ونأمل المزيد من كتابة الشروح
    """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"
    """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""
    """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""

    تعليق

    يعمل...
    X