إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

بحث الطلاق

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • بحث الطلاق

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين والعنا على اعدائهم الى يوم الدين
    (بحث اللفظ الطلاق)
    المقدمة:الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى والصلاة والسلام على نبيه كهف التقى ونبي الهدى وعلى اله أولي النهى فقد جاء في الحديث الشريف عن الرسول الاعظم (صلى الله عليه واله وسلم ) ((أبغض الحلال الى الله الطلاق )[1])وعنه (صلى الله عليه واله وسلم )((أنا أبغض كل ذّوّاق من الرجال وكل ذوّاقة من النساء ))[2]وعنه (صلى الله عليه واله وسلم ) ((ما من شيء أحب الى الله من بيت يعمّر بالزواج وما من شيء أبغض الى الله من بيت يخرّب بالفرقة ))[3] وبعد فان الاسلام قد جاء بنظام متقن رصين للأسرة, ووضع الحلول للإشكالات التي تعرض للأسرة المسلمة ,ومن هذه الاشكالات , إباحة لفسخ عقد النكاح بتشريع الطلاق وهذا استثناء من نظام العقود ,فان الاسلام قد جعل للطلاق تشريع ,فمن حكمة الله تعالى أن شرّع الاذن للرجل بالانفراد بالطلاق دون المرأة, لما في ذلك من المصلحة الظاهرة ,فلو لم يأذن الله بذلك لكان الطلاق باطلا كله الا أن يرضى الطرفان كما هو في سائر العقود فمن طلق كما شرّع الله صحّ طلاقه ومن طلق على غير ما شرّع الله كان طلاقه باطلا . ان العلماء اتفقوا على جواز الطلاق بالجملة الا أنهم اختلفوا في بعض المسائل المتفرعة عنه ,مثل ايقاع الطلاق في الحيض والطلاق ثلاثا في مجلس واحد ,وغيره وما نحن بصدده هو لفظ الطلاق .[1] -سنن البهيقي ص 527-[2] -الوسائل -22-ب-مقدمات الطلاق ح63-نفس المصدر
    الفصل الاول
    تفسير سورة الطلاق((للقمي))
    مدنية آياتها اثنتا عشرة
    سورة الطلاق
    بسم الله الرحمن الرحيم
    يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آَمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12) (بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة) قال: المخاطبة للنبي صلى الله عليه وآله والمعنى للناس، وهو ما قال الصادق عليه السلام ان الله بعث نبيه باياك اعني واسمعي يا جارة، وفي رواية أبى الجارود عن ابى جعفر عليه السلام في قوله (فطلقوهن لعدتهن) والعدة الطهر من الحيض (واحصوا العدة) وذلك ان تدعها حتى تحيض فاذا حاضت ثم طهرت واغتسلت طلقها تطليقة من غير أن يجامعها ويشهد على طلاقها إذا طلقها ثم إذا شاء راجعها ويشهد على رجعتها إذا راجعها، فاذا أراد طلاقها الثانية فاذا حاضت وطهرت واغتسلت طلقها الثانية، وأشهد على طلاقها من غير ان يجامعها ثم إن شاء راجعها (غير انه ان راجعها وأشهد على رجعتها ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر فاذا اغتسلت طلقها الثالثة) وهو فيما بين ذلك قبل ان يطلق الثالثة املك بها إن شاء راجعها غير انه ان راجعها ثم بدا له ان يطلقها اعتدت بما طلق قبل ذلك وهكذا السنة في الطلاق لا يكون الطلاق إلا عند طهرها من حيضها من غير جماع كما وصفت وكلما راجع فليشهد فان طلقها ثم راجعها حبسها ما بدا له ثم إن طلقها الثانية ثم راجعها حبسها بواحدة ما بدا له ثم ان طلقها تلك الواحدة الباقية بعدما كان راجعها اعتدت ثلاثة قروء وهي ثلاث حيضات وان لم تكن تحيض فثلاثة اشهر وان كان بها حمل فاذا وضعت انقضى احلها وهو قوله: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن) فعدتهن أيضا ثلاثة اشهر (واولات الاحمال أجلهن ان يضعن حملهن) واما قوله (وان كن اولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان أرضعن لكم فآتوهن اجورهن وان تعاسرتم) يقول إن ترضى المرأة فترضع الولد، وان لم يرض الرجل ان يكون ولدها عندها يقول (فسترضع له اخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) وقال علي بن ابراهيم في قوله (واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله) قال: لا يحل لرجل ان يخرج امرأته إذا طلقها وكان له عليها رجعة من بيته وهي أيضا لا يحل لها ان تخرج من بيته إلا ان يأتين بفاحشة مبينة ومعنى الفاحشة ان تزنى أو تشرف على الرجال ومن الفاحشة أيضا السلاطة(1) على زوجها فان فعلت شيئا من ذلك حل له ان يخرجها قوله (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) قال لعله ان يبدو لزوجها في الطلاق فيراجعها قوله: (فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف) يعني إذا انقضت عدتها اما ان يراجعها(2) واما ان يفارقها يطلقها ويمتعها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره قوله: (وأشهدوا ذوى عدل منكم) معطوف على قوله: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأشهدوا ذوى عدل منكم قوله: (وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن) قال: المطلقة الحامل أجلها ان تضع ما في بطنها ان وضعت يوم طلقها تتزوج إذا طهرت وإن لم تضع ما في بطنها إلى تسعة اشهر لم تبرأ إلى ان تضع قوله: (اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) قال: المطلقة التي للزوج عليها رجعة لها عليه سكنى ونفقة ما دامت في العدة، فان كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها. (1) طول اللسان. (2) أي بعد انقضاء اكثر أيامها وقبل انتهاء العدة. حدثنا محمد بن احمد بن ثابت قال: حدثنا الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قول الله (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) قال في دنياه، اخبرنا احمد ابن إدريس عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عز وجل (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله) قال إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة وإلا فرق بينهما، وقال علي بن ابراهيم في قوله (وكأين من قرية) قال أهل القرية (عتت عن أمر ربها) قوله (قد أنزل الله اليكم ذكرا رسولا) قال ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا نحن اهل الذكر قوله (الله الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن) دليل على ان تحت كل سماء ارض (لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد أحاط بكل شيء علما).

  • #2
    الفصل الثاني
    روايات طلاق السنة (الطلاق الصحيح السني)
    ـ وبإسناد عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: "لا طلاق إلاّ على السنة، إن عبد الله بن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وامرأته حائض. فرد رسول الله - صلى الله عليه وآله - طلاقه وقال: من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله" [1].ـ وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح وعن علي بن إبراهيم عن أبيه - جميعا - عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن محمّد أبي جعفر - عليه السلام - قال: "طلاق السنة: يطلقها تطليقة - يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين - ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب، إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها، فتكون عنده على التطليقة الماضية. قال: وقال أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وهو قول الله عز وجل:؟ الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان….؟ [2]، التطليقة الثانية: التسريح بإحسان" [3].ـ حدثنا هناد، حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن أبيه أنه طلق امرأته في الحيض. فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وآله - فقال "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملاً" [4].قال أبو عيسى: حديث يونس بن جبير عن ابن عمر، حديث حسن صحيح وكذلك حديث سالم عن ابن عمر وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وآله - والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله - وغيرهم إن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع.ـ حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر (: أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله ـ: فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وآله - عن ذلك فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم إن شاء أمسك بعد، وأن شاء طلق بل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" [5].1 - وسائل الشيعة ٢٢ / ١٠٨؛ الفقيه ٣ / ٣٢٠ / ١٥٥٧؛ الكافي ٦ / ٦٠ / ١٥.2 - البقرة / ٢٢٩.3 - وسائل الشيعة ٢٢ / ١٠٤؛ الكافي ٤: ٦٤ / ١؛ التهذيب ٨ / ٢٥.4 - سنن الترمذي ٣ / ٤٧٩ ح ١١٧٦.5 - سنن أبي داود ١ / ٦٦٢ ح ٢١٧٩ - ٢١٨٥؛ سنن ابن ماجة ١ / ٣٤٢ ح ٢٠١٩، ٢٠٢٢؛ سنن الدارمي ٢ / ١٦٠ باب السنة في الطلاق، صحيح البخاري ٥ / ٢٠١١ ح ٤٩٥٢.
    الفصل الثالث
    اللفاظ الطلاق عند السنة (ابناء العامة هداهم الله تعالى)
    لا يشترط فقهاء السنة في مسالة الطلاق وجود شهود لذلك ..اي ان وجود الشاهد غير موجب لحدوث الطلاق فلو طلق الرجل زوجته بدون شاهد اقر ذلك الطلاق . ولا يشترط بعض المذاهب السنية طهارة المرأة من الحيض اثناء كلمة الطلاق فاذا كانت غير طاهرة او طاهرة فهو سواء فتطلق على كلا الحالين ويقر الطلاق .و هناك حالة في طلاق اهل السنة وهو المسمى بطلاق الثلاث ..اي اذا قال الرجل لزوجته انت طالق طالق طالق ..اعتبر هذا الطلاق ثلاث مرات ولا يمكن رجوع المرأة اليه بعقد جديد حتى (وللأسف الشديد الشديد) حتى تنكح زوجا غيره ..وايضا قولهم للزوجة انت طالق بالثلاثة لا يمكن بعده رجوع الزوجة الى مطلقها حتى تنكح زوجا غيره .. هذه اهم الخطوط الرئيسية للطلاق عند السنة بصورة مختصرةاما اللفظ الطلاق1-الفاظ الطلاق (قال الشافعي) رحمه الله ذكر الله الطلاق في كتابه بثلاثة اسماء الطلاق والفراق والسراح فمن خاطب امرأته فافرد لها اسما من هذه الاسماء لزمه الطلاقالسنن الكبرى للبيهقي2-(وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته) لم يذكر الله تعالى حل الزوج للزوجة الا بهذه الالفاظ فلا يجوز حل عقدة عقدت بكلمة الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الا بما نص الله عز وجل عليه (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه): واما قولنا ان نوى مع ذلك الطلاق فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى " وأما تفريقنا بين ألفاظ الطلاق فلم يوجب أن ادعى قوله فيها: لم أنو الطلاق في القضاء خاصة وراعينا ذلك في الفاظ السراح والفراق فلان لفظة الطلاق وما تصرف منها لا يقع في اللغة التي خاطبنا الله عز وجل بها في احكام الشريعة الا على حل عقد الزواج فقط لا معنى آخر البتة فلا يجوز أن يصدق في دعواه في حكم قد ثبت بالبينة عليه وفي اسقاط حقوق وجبت يقينا للمرأة بالطلاق قبله وراعينا دعواه تلك في الفتيا لأنه قد يريد لفظا آخر فيسبقه لساني إلى ما لم يرده فإذا لم يعرف ذلك إلا بقوله فقوله كله مقبول لا يجوز أخذ بعضه وإسقاط بعضه، وأما الفاظ السراح والفراق فانها تقع في اللغة التي بها خاطبنا الله عز وجل في شرائعه على حل عقد النكاح وعلى معان أخر وقوعا مستويا ليس معنى من تلك المعاني أحق بتلك اللفظة من سائر تلك المعاني فيكون أنت مسرحة أي أنت مسرحة للخروج إذا شئت وبقوله قد فارقتك وأنت مفارقة في شيء مما بينهما ما لم توافقه فيه فلما كان ذلك كذلك لم يجز أن يحكم بحل عقد صحيح بكلمة الله عز وجل بغير يقين ما يوجب حلها وما عدا هذه الالفاظ فلا يقع بها طلاق ألبته نوى بها طلاقا أو لم ينو.لا في فتيا ولا في قضاء مثل الخلية والبرية وأنت مبرأة وقد باراتك وحبلك على غاربك والحرج وقد وهبتك لأهلك أو لمن يذكر غير الاهل والتحريم والتخيير والتمليك.وهذه الفاظ جاءت فيها آثار مختلفة الفتيا عن نفر من الصحابةرضى الله عنهم.ولم يأت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أصلا ولا حجة في كلام غيره عليه الصلاة والسلام لا سيما في أقوال مختلفة ليس بعضها أولى من بعض.فأما التحريم والتخيير والتمليك وقد وهبتك فقد ذكرناها قبل ونذكرها هنا ان شاء الله ما يسر لنا من أقوال السلف في سائر الالفاظ التي لم نذكرها قبل وههنا أيضا ألفاظ جاءت فيها آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وهى البائن والبتة واعتدى والحقي باهلك وأمرك ((من كتاب المحلى)). 3-وقال الجمهور - منهم الأئمة الأربعة وغيرهم - : بل هذا من ألفاظ الطلاق إذا نوى به الطلاق وقد ثبت في صحيح البخاري : أن أبانا إسماعيل بن إبراهيم (عليهما السلام)طلق به امرأته لما قال لها إبراهيم(عليه السلام) : مريه فليغير عتبة بابه فقال لها : أنت العتبة وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك وحديث عائشة كالصريح في أنه صلى الله عليه و سلم كان عقد عليها فإنها قالت : لما أدخلت عليه فهذا دخول الزوج بأهله ويؤكده قولها : ودنا منها وأما حديث أبي أسيد فغاية ما فيه قوله : هبي لي نفسك وهذا لا يدل على أنه لم يتقدم نكاحه لها وجاز أن يكون هذا استدعاء منه صلى الله عليه و سلم للدخول لا للعقد وأما حديث سهل بن سعد فهو أصرحها في أنه لم يكن وجد عقد فإن فيه أنه صلى الله عليه و سلم لما جاء إليها قالوا : هذا رسول الله جاء ليخطبك والظاهر أنها هي الجونية لأن سهلا قال في حديثه : فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها فأرسل إليها فالقصة واحدة دارت على عائشة رضي الله عنها وأبي أسيد وسهل وكل منهم رواها وألفاظهم فيها متقاربة ويبقى التعارض بين قوله : جاء ليخطبك وبين قوله : فلما دخل عليها ودنا منها : فإما أن يكون أحد اللفظين وهما أو الدخول ليس دخول الرجل على امرأته بل الدخول العام وهذا محتمل وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة إسماعيل صريح ولم يزل هذا اللفظ من الألفاظ التي يطلق بها في الجاهلية والإسلام ولم يغيره النبي صلى الله عليه و سلم بل أقرهم عليه وقد أوقع أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم الطلاق وهم القدوة : بأنت حرام وأمرك بيدك واختاري ووهبتك لأهلك وأنت خلية وقد خلوت مني وأنت برية وقد أبرأتك وأنت مبرأة وحبلك على غاربك وأنت الحرج فقال علي وابن عمر : الخلية ثلاث وقال عمر : واحدة وهو أحق بها وفرق معاوية بين رجل وامرأته قال لها : إن خرجت فأنت خلية وقال علي وابن عمر رضي الله عنهما وزيد في البرية : إنها ثلاث وقال عمر رضي الله عنه : هي واحدة وهو أحق بها وقال علي في الحرج : هي ثلاث وقال عمر : واحدة وقد تقدم ذكر أقوالهم في أمرك بيدك وأنت حرام والله سبحانه ذكر الطلاق ولم يعين له لفظا فعلم أنه رد الناس إلى ما يتعارفون فيه الطلاق فأي لفظ جرى عرفهم به وقع به الطلاق مع النية والألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على مقاصد لافظها فإذا تكلم بلفظ دال على معنى وقصد به ذلك المعنى ترتب عليه حكمه ولهذا يقع الطلاق من العجمي والتركي والهندي بألسنتهم بل لو طلق أحدهم بصريح الطلاق بالعربية ولم يفهم معناه لم يقع به شيء قطعا فإنه تكلم بما لا يفهم معناه ولا قصده وقد دل حديث كعب بن مالك على أن الطلاق لا يقع بهذا اللفظ وأمثاله إلا بالنية والصواب أن ذلك جار في سائر الألفاظ صريحها وكنايتها ولا فرق بين ألفاظ العتق والطلاق فلو قال : غلامي غلام حر لا يأتي الفواحش أو أمتي أمة حرة لا تبغي الفجور ولم يخطر بباله العتق ولا نواه لم يعتق بذلك قطعا وكذلك لو كانت معه امرأته في طريق فافترقا فقيل له : أين امرأتك ؟ فقال : فارقتها أو سرح شعرها وقال : سرحتها ولم يرد طلاقا لم تطلق كذلك إذا ضربها الطلق وقال لغيره إخبارا عنها بذلك : إنها طالق لم تطلق بذلك وكذلك إذا كانت المرأة في وثاق فأطلقت منه فقال لها : أنت طالق وأراد من الوثاق هذا كله مذهب مالك وأحمد في بعض هذه الصور وبعضها نظير ما نص عليه ولا يقع الطلاق به حتى ينوي ويأتي بلفظ دال عليه فلو انفرد أحد الأمرين عن الآخر لم يقع الطلاق ولا العتاق وتقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية وإن كان تقسيما صحيحا في أصل الوضع لكن يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة فليس حكما ثابتا للفظ لذاته فرب لفظ صريح عند قوم كناية عند آخرين أو صريح في زمان أو مكان كناية في غير ذلك الزمان والمكان والواقع شاهد بذلك فهذا لفظ السراح لا يكاد أحد يستعمله في الطلاق لا صريحا ولا كناية فلا يسوغ أن يقال : إن من تكلم به لزمه طلاق امرأته نواه أو لم ينوه ويدعي أنه ثبت له عرف الشرع والاستعمال فإن هذه دعوى باطلة شرعا واستعمالا أما الاستعمال فلا يكاد أحد يطلق به البتة وأما الشرع فقد استعمله في غير الطلاق كقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا } [ الأحزاب : 49 ] فهذا السراح غير الطلاق قطعا وكذلك الفراق استعمله الشرع في غير الطلاق كقوله تعالى : { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } إلى قوله : { فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف } [ الطلاق : 12 ] فالإمساك هنا : الرجعة والمفارقة : ترك الرجعة لا إنشاء طلقة ثانية هذا مما لا خلاف فيه البتة فلا يجوز أن يقال : إن من تكلم به طلقت زوجته فهم معناه أو لم يفهم وكلاهما في البطلان سواء وبالله التوفيق(من كتاب زاد المعاد).أركان الطلاق:أركان الطلاق أربعة:المطلق.. والمطلقة.. والصيغة.. والقصد.فالمطلق: الزوج أو نائبه.. والمطلقة: هي الزوجة.. والصيغة: هي لفظ الطلاق.. والقصد.. نية الطلاق.
    صيغ الطلاق
    ينقسم الطلاق من حيث اللفظ إلى قسمين:الأول: الطلاق الصريح: وهو ما كان بلفظ الطلاق وحده وما تصرَّف منه كطلقتك، أو أنت طالق، أو أنت مطلقة، أو علي الطلاق ونحو ذلك.الثاني: الطلاق بالكناية: وهو كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره، كقوله أنت بائن، أو الحقي بأهلك، أو اخرجي، أو اذهبي، أو أنت خَلِيّة، أو أنت بَرِيّة، أو خلَّيت سبيلك ونحو ذلك.فيقع الطلاق باللفظ الصريح بدون حاجة إلى نية، لأنه موضوع للطلاق.فلو قال لزوجته أنت طالق، وقع الطلاق، ولا يُلتفت لقوله إنه لا يريد الطلاق.ولا يقع الطلاق بالكناية إلا بالنية؛ لأنه لفظ يحتمل الطلاق وغيره، فإن نوى الطلاق لزمه، وإن لم ينوه فهو على ما نواه.ومن قال لزوجته: أنت علي حرام، فهو على ما نواه من طلاق، أو ظهار، أو يمين.
    قيود إيقاع الطلاق
    قيد الشرع الطلاق بقيود شرعية منعاً للتسرع، وحفاظاً على الرابطة الزوجية؛ لأن النكاح جوهر ما تملكه المرأة، وبالطلاق يكون هدراً، وربما عاشت بعده أيِّماً، وفي التأيُّم غالباً مفاسد كثيرة، وهذه القيود هي:أن يكون الطلاق لحاجة مقبولة.. وأن يكون في طهر لم يجامعها فيه.. وأن يكون مفرقاً ليس بأكثر من واحدة.فإذا توافرت هذه الشروط كان الطلاق موافقاً للشرع لا إثم فيه، وإن فُقد واحد منها وقع، لكنه موجب للإثم والسخط الإلهي.
    أنواع الطلاق
    ينقسم الطلاق من حيث الحل والحرمة إلى قسمين:الأول: الطلاق الحلال: وهو طلاق السنة، وذلك بأن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها حاملاً قد تبين حملها.الثاني: الطلاق المحرم: وهو الطلاق البدعي، وذلك بأن يطلق الزوج زوجته أثناء الحيض أو النفاس، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يطلقها بالثلاثة مجموعة بكلمة واحدة أو كلمات.وهذه الأحكام بالنسبة لمن دخل بها زوجها، أما غير المدخول بها فيجوز طلاقها طاهراً وحائضاً، ولا يجوز طلاقها بالثلاثة مجموعة أو مفرقة.
    .وقت الطلاق:
    ضيَّق الإسلام وقت الطلاق رغبة في استدامة الحياة الزوجية، وتضييقاً لباب الفرقة، وتقليلاً لفرص الطلاق الذي يهدم بيت الزوجية، ويعصف بأفراد الأسرة.فالمرأة في كل شهر تطهر غالباً ثلاثة وعشرين يوماً، ثم تحيض سبعة أيام، فإذا جامعها في الطهر مرة، فقد ضيق وقت الطلاق، وحرم عليه طلاقها فيه، أما في أثناء الحيض والنفاس فلا يجوز طلاقها فيه مطلقاً، أما وجود الحمل فهو غالباً ينقض العزم على الطلاق، ويوهن الرغبة في الفراق.وبهذا نعلم أن وقت الطلاق كل شهر هو بعد الطهر من الحيض، وقبل أن يجامعها زوجها، وهو وقت قصير جداً.
    أقسام المطلقين
    المطلقون أصناف، ولكل صنف حكم كما يلي:1- طلاق الزوج البالغ العاقل المختار:فهذا كامل الأهلية، يجوز له أن يطلق، وطلاقه يقع.2- طلاق المكره:المكره لا يقع طلاقه؛ لأنه مسلوب الإرادة، فهو غير قاصد للطلاق، وإنما قصد دفع الأذى عن نفسه بتنفيذ أمر المكره له، فمن أُكره على النطق بكلمة الكفر لا يكفر، ومن أُكره على الإسلام لا يصبح مسلماً، ومن أُكره على النطق بكلمة الطلاق لا يقع طلاقه.قال الله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [106]} [النحل:106].3- طلاق الغضبان:الغضبان مكلف في حال غضبه، يحاسب على ما يصدر منه من كفر، أو قتل، أو طلاق أو غيره؛ لأنه واع يدرك ما يقول، وإذا اشتد الغضب بالإنسان بأن وصل إلى درجة لا يدري فيها ما يقول ويفعل ولا يقصده فإنه لا ينفذ تصرفه، ولا يقع طلاقه؛ لأنه مسلوب الإرادة.4- طلاق الصبي:الصبي المميز الذي لم يبلغ لا يقع طلاقه؛ لأنه ناقص الأهلية، ولأن الطلاق تصرف ضار، فلا يملكه الصبي.5- طلاق المجنون:من اختل عقله لا يقع طلاقه، كالمجنون، والمغمى عليه، والمعتوه، والمدهوش الذي أصابته مصيبة لا يدري ما يقول، ومن زال عقله لكبر أو مرض ونحوهما؛ لأن كل واحد من هؤلاء ناقص الأهلية، مسلوب الإرادة، فلا يقع طلاقه.6- طلاق السكران:السكران الذي وصل إلى درجة الهذيان، وخلط الكلام، ولا يعي ما يقول أثناء سكره لا يقع طلاقه؛ لعدم توافر القصد، فهو زائل العقل كالمجنون، وعبارته ملغاة لا قيمة لها، لعدم أهليته.وللسكر عقوبة أخرى هي الحد، فلا يُجمع عليه عقوبتان بذنب واحد، ولهذا مُنع السكران من الصلاة؛ لأنه فاقد العقل.قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء:43].7- طلاق السفيه:السفيه: هو خفيف العقل الذي لا يحسن التصرف في ماله.والسفيه البالغ يقع طلاقه إذا كان يعرف معناه؛ لأن الرشد ليس شرطاً في وقوع الطلاق.8- طلاق الهازل:الهازل: هو الذي يتكلم ولا يقصد الحقيقة كأن يطلق زوجته هازلاً ولاعباً، فهذا آثم، ويقع طلاقه إن قصد الطلاق، فإن لم يقصد الطلاق فلا يقع؛ لأن الطلاق عمل يفتقر إلى نية، والهازل لا عزم له ولا نية.9- طلاق المخطئ:المخطئ: هو الذي يريد أن يتكلم بشيء فيزل لسانه ويتكلم بغيره كأن يريد أن يقول لزوجته: أنت طاهر، فقال خطأ: أنت طالق.فهذا لا يقع طلاقه؛ لعدم القصد والإرادة.10- طلاق الغافل:الغافل: من غفل عما يريد.والغافل لا يقع طلاقه؛ لعدم القصد.11- طلاق الناسي:الناسي: من نسي ما يريد. والناسي لا يقع طلاقه؛ لعدم القصد.12- طلاق الساهي:الساهي: هو من سهى بشيء عن شيء، والساهي لا يقع طلاقه؛ لعدم القصد.13- طلاق المرتد:المرتد: هو من كفر بعد إسلامه.وطلاق المرتد بعد الدخول موقوف:فإن أسلم أثناء العدة وقع الطلاق، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة، أو ارتد قبل الدخول، فطلاقه باطل، لانفساخ النكاح قبله باختلاف الدين.14- طلاق الكافر:الكافر: هو كل من كفر بالله.وطلاق الكافر البالغ العاقل المختار يقع كالمسلم.15- حكم طلاق المريض مرض الموت:مرض الموت: هو المرض الغالب فيه الهلاك عادة إذا اتصل به الموت، فإذا طلق الرجل المريض مرض الموت وقع طلاقه كالصحيح، فإن مات المطلق من ذلك المرض ورثته المطلقة ما دامت في العدة من طلاق رجعي؛ لأن الرجعية زوجة، ولا ترثه البائن.وإن طلق امرأته في مرض الموت ثم ماتت لم يرثها وإن ماتت في العدة، وإن طلق زوجته طلاقاً بائناً، ثم مات الزوج أثناء العدة، فإن طلاقه لا يقع؛ لأنه قصد حرمانها من الإرث، وهذا ضرر محض، فعوقب بنقيض قصده فترثه، سواء مات في العدة أو بعدها.16- طلاق الشاك:من شك في أصل الطلاق، هل طلق أم لا، لم تَطلقْ امرأته؛ لأن النكاح ثابت بيقين، فلا يزول إلا بيقين، ولا يُحكم بزواله بالشك.ومن شك في عدد الطلاق بنى على اليقين وهو الأقل، فمن شك هل طلق ثلاثاً أم واحدة، يُحكم بوقوعه طلقة واحدة؛ لأنه المتيقَّن، وفي الزيادة شك.ومن شك في صفة الطلاق، هل طلقها رجعية أو بائناً، يُحكم بالرجعية؛ لأنها أضعف الطلاقين، فكانت متيقنة، واليقين لا يزول بالشك.
    أقسام المطلقات
    المطلقات أصناف، ولكل صنف حكم كما يلي:1- المطلقة في طهر لم يجامعها فيه:فهذه طلاقها صحيح؛ لأنه في العدة المقررة شرعاً.2- المطلقة الحامل:فهذه طلاقها صحيح؛ لأنه في العدة المقررة شرعاً.1- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [1]} [الطلاق:1].2- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِراً أوْ حَامِلاً». متفق عليه.3- المطلقة الحائض أو النفساء:فهذه طلاقها محرم؛ لأنه في غير العدة الشرعية، وإذا حصل هذا الطلاق وقع، وأثم فاعله، وعليه أن يراجعها منه إن لم تكن الطلقة الثالثة، فإذا طهرت إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها.عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَألَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ، أوْ يُمْسِكُ». متفق عليه.4- المطلقة الرجعية:وهي المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإذا خرجت من العدة جاز له ولغيره نكاحها بعقد ومهر جديدين.5- المطلقة البائن:وهي المطلقة ثلاثاً، وهذه لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره بنكاح صحيح، فإذا طلقها الثاني حلّت بنكاح جديد للأول.قال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [229] فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [230]} [البقرة:229- 230].6- المطلقة قبل الدخول:فهذه لا عدة عليها، ولا رجعة لزوجها فيها.7- المطلقة المفسوخة:وهي التي فسخها القاضي من زوجها بسبب منه أو منها، وهذه عدتها حيضة واحدة للاستبراء، وطلاقها بائن لا رجعة فيه.8- المطلقة المختلعة:وهي التي افتدت نفسها من زوجها بمال ليطلقها ويخلي سبيلها.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ امْرَأةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ، وَلَكِنِّي أكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ». قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً». أخرجه البخاري.9- المطلقة ثلاثاً:من طلق زوجته ثلاثاً بلفظ واحد، أو بكلمات متفرقة، فهذا الطلاق محرم، وفاعله آثم، ويقع، لكنه يُحسب واحدة.10- المطلقة الصغيرة:الطلاق بيد الزوج، ويقع الطلاق على كل زوجة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، حرة كانت أو أمة، قبل الدخول وبعده، ويصح وقوع الطلاق من الزوج أو وكيله، ويطلِّق الوكيل واحدة ومتى شاء، إلا أن يعيِّن له وقتاً وعدداً.
    الأحوال التي يحرم فيها الطلاق
    يحرم على الزوج أن يطلق زوجته في الأحوال الآتية:في حال الحيض والنفاس.. وفي طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها.. وأن يطلقها ثلاثاً بلفظ واحد، أو يكررها في مجلس واحد..الأحوال التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق:يجوز للزوجة طلب الطلاق من القاضي إذا تضررت تضرراً لا تستطيع الحياة في ظله.ومن الأحوال التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق ما يلي:1- إذا قصَّر الزوج في النفقة.2- إذا أضر الزوج بزوجته إضراراً لا تستطيع معه دوام العشرة، مثل سبها، أو ضربها، أو إيذائها بما لا تطيقه، أو إكراهها على منكر ونحو ذلك.3- إذا تضررت بغيبة زوجها وخافت على نفسها الفتنة.4- إذا حُبس زوجها مدة طويلة وتضررت بفراقه.5- إذا رأت المرأة بزوجها عيباً مستحكماً كالعقم، أو عدم القدرة على الوطء، أو رائحة كريهة منفرة، أو مرضاً مزمناً يمنع الوطء والاستمتاع، أو مرضاً خطيراً معدياً ونحو ذلك.6- إذا كان زوجها يترك الفرائض، أو لا يبالي بارتكاب الكبائر والمحرمات، كمن لا يصلي أحياناً، أو يشرب الخمر، أو يزني، أو يتعاطى المخدرات ونحو ذلك.
    وقوع الطلاق
    1- يقع الطلاق على الزوجة إذا كانت محلاً له، بأن تكون الزوجية قائمة بينهما، أو تكون معتدة من طلاق رجعي، أو معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى، أو تكون معتدة بفرقة تعتبر طلاقاً.2- لا يقع الطلاق على المرأة إذا لم تكن محلاً له، فالمعتدة من فسخ الزواج بسبب عدم الكفاءة، أو لظهور فساد العقد، لا يقع عليها الطلاق؛ لأن العقد قد نُقض من أصله.والمطلقة قبل الدخول لا يقع عليها الطلاق؛ لأن العلاقة الزوجية بينهما قد انتهت بمجرد التطليقة الأولى.ولا يقع الطلاق على المعتدة من طلاق الثلاث؛ لأنها قد بانت منه.ولا يقع الطلاق على من طُلِّقت وانتهت عدتها؛ لأنها بانتهاء العدة صارت أجنبية منه.ولا يقع الطلاق على امرأة أجنبية ليست زوجة له؛ لأنها ليست محلاً له.

    تعليق


    • #3
      الفصل الرابع
      الطلاق عند الشيعة الامامي اعزهم الله تعالى
      شروط الطلاق
      القرآن الكريم
      قال الله سبحانه: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا(الطلاق،2) السنة الشريفة 1- روي عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا في الرجل يقول لامرأته: أنتِ مني خليّة، أو برية، أو بائن، أو بته، أو حرام، قالا: ليس ذلك بشيء حتى يقول لها وهي طاهرة في غير جماع بشاهدين عدلين: أنتِ طالق، أو يقول لها: اعتدي، يريد بذلك الطلاق.» 2- قال زرارة: سألت أبا عبدالله عليه السلام في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها، وكتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه، قال: ليس بشيء حتى ينطق به لسانه.» 3- روى أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها.» 4- وسئل الإمام الصادق عليه السلام - كما رواه الحلبي - عن رجل قال لامرأته: إن تزوّجتُ عليك، أو بتّ عنك فأنتِ طالق، فقال عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مَن شَرَطَ شرطاً سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له.» 5- روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: ...إن طلّقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وإن طلقها للعدّة لغير شاهدين عدل فليس طلاقه بطلاق، ولا يجوز فيه شهادة النساء.» 6- وسئل الإمام أبو الحسن الرضا عليه السلام عن رجل طَهُرَت امرأته من حيضها، فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه، ولم يقل لهم: اشهدوا. أيقع الطلاق عليه؟ قال: نعم، هذه شهادة» 7- قال أحمد بن أبي نصر: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع، وأشهد اليوم رجلاً، ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر، فقال: إنما أمر أن يشهدا جميعاً» 8- سئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل، فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان، فيطلقها، أيجوز ذلك للرجل؟. فقال الإمام عليه السلام: نعم. 9- وقيل للإمام الصادق عليه السلام: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها32؟ فقال عليه السلام: وَلّى الأمر من ليس أهله، وخالف السنة، ولم يجز النكاح» 10- وقال زرارة: سألت أحدهما (أي الامامين الباقر أو الصادق عليهما السلام) عن رجل طلق امرأته ثلاثاً في مجلسٍ واحد وهي طاهر، فقال عليه السلام: هي واحدة» الأحكام إذا انعقدت عصمة الزوجية بين رجل وامرأة وفقاً للأحكام الشرعية الواردة في باب النكاح، فإنها لا تنفصم ولا تنحل إلاّ حسب شروط وأحكام معينة قررها الشرع نفسه، ويبدو أن هذه الشروط والاحكام تهدف إلى صيانة هذه العلاقة من الانفصام مهما أمكن وسد الأبواب أمام التلاعب بهذه العصمة المقدسة بسبب الأهواء والذاتيات. ونستعرض في البدء شروط الطلاق ثم شروط المطلِّق، ثم شروط المطلِّقة:
      شروط الطلاق
      يشترط في صحة الطلاق امور هي: أولاً- إيقاع الطلاق بعبارة إنشائية صريحة، وليس بعبارة إخبارية أو كنائية، فالعبارة الصحيحة هي كلمة طالق» إضافة إلى ما يُعَيِّن الزوجة من ضميرٍ أو إشارةٍ أو اسم، فيقول: أنتِ طالق» أو هذه طالق» ويشير إليها، أو فلانة طالق» ويذكر اسمها، أو كل لفظ آخر يعيّن المطلقة. أما العبارات الإخبارية مثل قوله: أنتِ مطلَّقة» أو طلقت زوجتي» أو الكنايات، مثل: إذهابي إلى أهلك» أو لا علاقة لي بكِ» و ما أشبه، فلا يقع بها الطلاق. ثانياً- المشهور بين الفقهاء المتأخرين اشتراط العربية في صيغة الطلاق لمن يقدر على ذلك، إلاّ أن الأدلة الشرعية لا تساعد على مثل هذا الشرط بالنسبة إلى غير العرب، ولكن الأحواط وجوباً العمل بما قاله المشهور لشدة اهتمام الشريعة بأمر الاُسرة. ثالثاً- التلفظ بعبارة الطلاق لمن كان قادراً على النطق فلا تكفيه الإشارة أو الكتابة. هذا هو الرأي المشهور بين الفقهاء، وهو موافق للاحتياط الوجوبي، إلاّ أن هناك رواية بجواز الطلاق بالكتابة مع القصد والشهود وسائر الشرائط بالنسبة للغائب عن زوجته. أما العاجز عن الكلام (كالأخرس) فلا إشكال في صحة طلاقه بالكتابة أو الإشارة. رابعاً- عدم تعليق الطلاق على شرط، مثل قوله: إن جاء ولدي من السفر فأنتِ طالق» أو إن خرجتِ من البيت بدون إذني فأنتِ طالق» فالطلاق المعلَّق على شرط باطل. خامساً- إشهاد شخصين على الطلاق، ويشترط في الشهادة على الطلاق امور هي: ألف: أن يسمع الشاهدان الطلاق أو يريانه (إذا كان الطلاق بالكتابة أو الإشارة) سواء كان السماع بطلب من المطلِّق أو بغير طلبه. ب: أن يكونا عادلين. ج: أن يكونا معاً حين سماع صيغة الطلاق أو رؤيتها. د: أن يكونا اثنين - كما أشرنا - ورجلين، فلا تصح شهادة النساء في الطلاق لا بشكل مستقل ولا بالانضمام إلى الرجال. فروع الاول: يجوز للزوج توكيل شخص آخر لتطليق زوجته، سواء كان الزوج موجوداً في البلد أم غائباً. الثاني: قالوا بجواز توكيل الزوجة لتطليق نفسها بنفسها، ولا بأس بهذا القول إذا كان بمعنى أن الزوج هو الذي يقرر الطلاق إلا أنه يوكِّل الزوجة لتنفيذ ذلك نيابة عنه. أما إذا كانت الوكالة بمعنى جعل الطلاق بيد المرأة، فهي التي تطلق نفسها متى شاءت فإن ذلك مشكل، لأنه مخالف لحكم الله سبحانه الذي جعل الطلاق بيد الرجل. الثالث: إذا كرر الطلاق ثلاثاً دون أن تتخللها رجعة، فقال - مثلاً - :أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق» فلا يقع إلا طلاق واحد، ولا يترتب على التكرار شيء. يشترط الفقه الامامي وجود شاهدي عدل لأجراء صيغة الطلاق فأن لم يتوفر شاهدي عدل فلا اثر لذلك الطلاق ابدا وتبقى علاقة الاسرة على حالها ..وطبعا وجود شاهدي عدل صعب توفره فيبحث الزوج عن شهود نزيهين مؤمنين (عدول) لكي يصح طلاقه وطبعا هذا يجنب الاستعجال وانخفاض فورة الغضب عنده مما يعطي الوقت للمصالحة ,..كذلك فان اغلب المؤمنين يتجنبون حضور شهادة عملية الطلاق التي هي ابغض الحلال عند الله تعالى ..كذلك فان حضور المؤمنين (شاهدي العدل) سوف يكون سببا في المصالحة بما انهما عادلان مؤمنان سوف لن يقبلوا بتفكك اسرة وسيحاولان الصلح ان شاء الله .. فهذا اهم شرط في الطلاق الامامي وهو كما نعتقد عائق اول امام الزوج لطلاق زوجته وشريكة حياته .. الشرط الثاني :ان تكون الزوجة طاهرة من الحيض ..فاذا كانت في حالة حيض فلا اثر لكلمة الطلاق وتبقى العلاقة الاسرية قائمة .. وهذا عائق ثاني يعطي الوقت الكافي للزوج في التفكير والمصالحة حتى طهر المرأة ..اضافة الى ان المرأة اذا كانت طاهرة فان العلاقة الزوجية جنسية تكون ملائمة ومرغوبة فربما عدل الزوج عن قراره وعادت الامور الى مجاريها ..اما اذا كانت المرأة في حالة حيض فان نفور الزوج يكون اقوى مضافا الى غضبه فيساعد ذلك الى حدوث (ابغض الحلال عند الله) وتفكك العائلة ..وعليه فطهارة المرأة عائق اخر امام الزوج في اتخاذ قرار تهديم الاسرة .. كذلك يشترط الفقه الامامي ان يكون الزوج بكامل وعيه فلا يكون في حالة غيبوبة او هذيان او حالة جنون او سكر . اما طلاق الثلاث عند الامامية بالصيغة الموجودة عند السنة فهو غير معتبر وليس له اثر الا طلقة واحدة ولو قال الزوج لزوجته مئة مليون مرة انت طالق بعد توفر الشروط السالفة الذكر فهي تعتبر طلقة واحدة فقط ويحق للزوج اجراء العقد عليها مرة اخرى اذا تصالحا فاذا طلقها مرة اخرى اعتبر ذلك طلاق ثاني ويحق له مراجعتها بعقد جديد اذا تصالحا ,..فأن طلقها ثالثا اعتبر هذا الطلاق طلاق بالثلاثة ولا يحق له الرجوع اليها (عقوبة له لاستخفافه بأحكام الزوجية) وعندها اذا تزوجت المرأة رجلا اخر وتوفي عنها او طلقها , يحق للأول الرجوع اليها ونعتقد كما يعتقد العقلاء ان الفقه الامامي قد وضع شروطا ومعوقات لمنع حدوث الكارثة ..,لكن الفقه السني تساهل في تلك الشروط ان الفقه الامامي يستقي احكامه من النبع الاصيل للإسلام الا وهو الامام جعفر الصادق عليه السلام وريث بيت الرسالة ووريث علم النبي (ص) .. وكل الآراء الاخرى قد تفرعت عن مدرسته ولكنها تفرعت معوجة عن جادة الصواب والصراط المستقيم لأحكام الاسلام المحمدي الاصيل ..فندعو جميع الذين تورطوا بأحكام الطلاق على المذاهب السنية ان يرجعوا الى طريق الحق وخصوصا في مسالة طلاق الثلاث فانها هدم للعوائل والاسر فارجعوا الى الصراط المستقيم واتقوا الله في الاطفال والنساء المعذبات من جراء هذا الحكم الذي لم ينزل به من الله سلطانا ..
      صيغة الطلاق وشروطه
      لا يقع الطلاق اِلاّ اذا أُنشئ بصيغة خاصّة، وبلغة عربيّة لمن يقدر عليها، وبمحضر رجلين عادلين يسمعان إنشاء الطلاق. يقول الزوج مثلاً: "زوجتي ـويذكر اسمهاـ طالق" أو يخاطب زوجته مثلاً قائلاً لها: "أنتِ طالق" أو يقول وكيل الزوج: "زوجة موكلي ـويذكر اسمهاـ طالق" عندئذٍ يقع الطلاق بين الزّوجين. ولا يجب ذكر اسم الزّوجة في صيغة الطلاق إذا كانت معيّنة مشخّصة معروفة كما إذا لم يكن له غيرها. ولا يجوز الطلاق ما لم تكن المرأة المطلّقة طاهرة من الحيض والنفاس إلاّ أن تكون الزوجة غير مدخول بها، او تكون مستبين الحمل، وفي بعض حالات غياب الزوج. كما لا يجوز للزوج طلاق زوجته في طهر جامعها فيه، بل على الرجل الانتظار حتى تحيض زوجته ثم تطهر من حيضها ثم يطلق بعد طهرها من الحيض. هذا ولا تطلق الزوجة في (الزواج المؤقّت) بل يتحقّق الفراق بانقضاء المدّة المتّفق عليها معها، أو يبذل المدّة المتبقّية لها كأن يقول الرجل لزوجته مثلاً: "وهبتك المدّة الباقية" فتنتهي بذلك العلاقة بينهما.

      تعليق


      • #4
        الخاتمة في ملخص الطلاق
        لا يصح ايقاع الطلاق الا باللفظ مع القدرة، ولا يصح ايقاعه الا بالصيغة العربية المخصوصة، وهي أن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق، أو يقول: زوجتي زينب طالق، أو يقول وهو يشير إليها هذه المرأة طالق أو هي طالق، أو يقول وكيل الزوج: زينب زوجة موكلي علي طالق، ويقصد انشاء الطلاق بالصيغة المذكورة ولا يقع بأن يقول الزوج أو وكيله: فلانة مطلقة، أو يقول: طلقت فلانة، أو يأتي بغير ذلك من الالفاظ المشتقة من مادة الطلاق غير لفظ طالق. ولا يصح انشاء الطلاق بالكنايات التي قد تستعمل لذلك، فيقول للمرأة: فارقتك، أو هذا فراق بيني وبينك، أو يقول لها: الحقي بأهلك، أو حبلك على غاربك، أو أنت بائن أو مبانه مني، أو أنت خلية أو أنت برية، أو يقول لها: اعتدي، فلا يصح أن ينشئ الطلاق بذلك ويقصد ابانة المرأة من نكاحه. [ المسألة1 ] إذا قيل للزوج أو لوكيل الزوج في الطلاق: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، وهو يقصد انشاء الطلاق، بقوله نعم، لم يكن قوله هذا طلاقا على الاقوى. [ المسألة 2: ] لا يصح ايقاع الطلاق بالكتابة ولا بالإشارة اذا كان المطلق ممن يقدر على النطق بالصيغة، فإذا عجز عن النطق بها كالأخرس وشبهه صح له ذلك، والأحواط أن يقدم الكتابة على الاشارة إذا كان ممن يحسنها، ولأحوط استحبابا أن لا يوقع العاجز الطلاق بالكتابة أو الاشارة الا مع العجز عن التوكيل في اجراء الصيغة لمن يحسن النطق بها.[ المسألة 3: ] لا يقع الطلاق بترجمة الصيغة المذكورة في لغة غير عربية وان كانت الترجمة مطابقة لها في المعنى، إذا كان المطلق قادرا على النطق بالصيغة العربية أو قادرا على التوكيل في اجراء الصيغة، وإذا عجز عن النطق بها وعجز عن التوكيل في اجرائها، كفته الترجمة المطابقة في أي لغة كانت، فإذا أتى بما يرادف الصيغة المعينة وقصد بها انشاء الطلاق صح ونفذ.[ المسألة 4: ] يجوز للرجل أن يوكل أحدا غيره في أن يطلق عنه زوجته إذا كان الوكيل ممن يحسن اجراء الطلاق ولو بالتعلم، ويجوز له أن يوكل أحدا في أن يوكل ثالثا على ايقاع الطلاق، ويجوز له أن يوكل أحدا وكالة مطلقة في أن تولى عنه طلاق الزوجة ان شاء بمباشرته بنفسه وان شاء بتوكيل غيره، فيصح الطلاق إذا أجراه الوكيل أو أجراه وكيل الوكيل على الوجه الصحيح، ولا فرق في الفروض المذكورة بين أن يكون الزوج حاضرا أو غائبا.[ المسألة 5: ] يجوز للزوج أن يوكل زوجته بنفسها في أن تجري صيغة طلاقها بنفسها إذا كانت تحسن ذلك، ويجوز له أن يوكلها في أن توكل أحدا غيرها على اجراء طلاقها، وان كان الأحواط استحبابا عدم توكيلها في كلتا الصورتين، بل لا يترك الاحتياط بالاجتناب في طلاق الخلع والمباراة. [ المسألة 6: ] إذا وكل الرجل المرأة في طلاق نفسها، وفوض ذلك إليها ان شاءت الطلاق أو شاءت البقاء، فإنما يصح الطلاق إذا انشأت صيغة الطلاق المعينة بالوكالة عن الزوج كما ذكرنا، وإذا خير الرجل زوجته في ذلك، بقصد تفويض الامر إليها، فقالت: قد اخترت نفسي، بقصد انشاء الفراق بينهما بذلك، لم يصح ذلك ولم تطلق منه.[ المسألة 7: ] يشترط في صحة الطلاق أن ينشأ الطلاق منجزا بالفعل غير معلق، لا على شيء يحتمل حدوثه وعدم حدوثه، ولا شيء غير موجود بالفعل ويعلم بوجوده في ما يأتي، ومثال الاول أن يقول: إذا وصل عبد الله إلى البلد فزوجتي هند طالق، ومثال الثاني أن يقول قبل الهلال: إذا هل هلال الشهر فهي طالق، وقد جرى اصطلاح الفقهاء ان يسموا الاول تعليقا على شرط، ويسموا الثاني تعليقا على صفة، فلا يصح الطلاق إذا انشئ معلقا في كلتا الصورتين. ويستثنى من ذلك ما إذا كان الشرط الذي علق عليه انشاء الطلاق مقوما لصحة الطلاق، ومثال ذلك أن يشك الرجل في عقد المرأة عليه أو يشك في صحة العقد لبعض الجهات التي أوجبت له الشك، فيقول: ان كانت زينب زوجتي فهي طالق، فيصح التعليق في هذا المورد، فان الطلاق لا يحصل إذا لم يكن نكاح، ويصح طلاق المرأة إذا كانت زوجة. ويستثنى من ذلك أيضا: ما إذا كانت الصفة التي علق عليها الطلاق موجودة حين انشاء الصيغة، وكان المطلق عالما بوجودها، ومثال ذلك: أن يقول الزوج: إذا كان هذا اليوم هو يوم الجمعة فأنت طالق، وكان اليوم الذي عناه هو يوم الجمعة، والمطلق يعلم بذلك، فيصح الطلاق لعدم التعليق في الحقيقة.[ المسألة 8: ] إذا قال الرجل لامرأته: أنت وكيلة عني في أن تطلقي نفسك مني، إذا تأخرت النفقة عنك مدة شهرين أو أكثر، فان قصد بقوله أن توكيله اياها في طلاق نفسها مشروط بتأخر النفقة عنها تلك المدة كانت الوكالة باطلة، لان انشاءها معلق على حصول الشرط المذكور، وان أراد ان المرأة وكيلة عنه بالفعل على ايقاع الطلاق إذا تأخرت النفقة، كانت الوكالة صحيحة وجاز لها ايقاع الطلاق إذا تأخرت النفقة، ودلالة قوله على أحد المقصودين تتوقف على وجود القرينة عليه، ولا يبعد أن العبارة المتقدمة ظاهرة في المعنى الثاني.[ المسألة 9: ] يشترط في صحة الطلاق أن يكون ايقاعه بحضور شاهدين ذوي عدل من الرجال يسمعان الصيغة فلا يصح الطلاق من غير اشهاد أو بأشهاد غير عدول أو بأشهاد عدل واحد، ولا يكفي أن ينشئ صيغة الطلاق من غير حضور بينة، ثم يقر بالطلاق عند حضورها، ولا يكفي أن يطلق بحضور شاهد عادل ويقر بالطلاق بحضور الشاهد الثاني، ولا يكفي أن ينشئ الصيغة بحضور شاهد واحد ثم يكررها بحضور شاهد آخر، وإذا أنشأ الصيغة بحضور أحد الشاهدين ثم حضر الآخر فانشأ الصيغة بحضور الشاهدين مرة ثانية، صح الثاني لوجود الشرط دون الاول. ويعتبر سماع الشاهدين للصيغة، فإذا حضر الشاهدان في المجلس وانشأ الرجل صيغة الطلاق فسمعها أحدهما ولم يسمعها الآخر، لأنه اصم لا يسمع أو لأنه ذاهل غير ملتفت، لم يقع الطلاق، وإذا سمع الصيغة أحدهما ولم يسمعها الآخر لأنه أصم، ولكنه علم من الاشارة ومن حركات الشفتين واللسان أن الرجل أوقع صيغة طلاق فلانة، اشكل الحكم بصحة الطلاق وان كان غير بعيد، والأحواط اعادة الطلاق بحضور شاهدين وسماعهما. [ المسألة 10: ] الظاهر انه يكفي في صحة الطلاق أن يسمع الشاهدان انشاء الطلاق وان لم يكونا مجتمعين في مجلس واحد، كما إذا كان الشاهدان في موضعين متقاربين في المكان وانشأ الرجل صيغة الطلاق وقصد اسماعهما فالتفتا وسمعا طلاقه، وكما إذا أنشأ الطلاق بحضور أحد الشاهدين والآخر يسمع طلاقه بجهاز الهاتف، فالظاهر صحة الطلاق مع عدم الشك بالزوج المطلق وبالمرأة المقصودة بالطلاق. [ المسألة 11: ] يشترط أن يكون الشاهدان في الطلاق رجالا، فلا تفكي في ذلك شهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال. [ المسألة 12: ] إذا وكل الزوج أحدا في طلاق زوجته لم يصح للوكيل أن يجعل الزوج أحد الشاهدين في طلاق زوجته، وان كان ثابت العدالة، ولا يصح أن يجعل الوكيل نفسه شاهدا في الطلاق وان كان ثابت العدالة كذلك، وإذا وكل الزوج أحدا على أن يوكل ثالثا عن الزوج في طلاق امرأته، فانشأ هذا الثالث الطلاق بوكالته عن الزوج صح له ان يجعل الوكيل على التوكيل شاهدا في الطلاق.[ المسألة 13: ] الشاهد العادل هو الذي ثبتت له العدالة وهي الاستقامة على الشريعة، وكانت استقامته عليها صفة ثابتة في نفسه وليست حاله عارضة لا قرار لها ولا ثبات، والاستقامة على الشريعة هي الالتزام الكامل بإتيان ما فيها من واجبات، واجتناب ما فيها من محرمات كبائر والاصرار على الصغائر، وقد أوضحنا ذلك في المسألة الالف والثامنة والثمانين وعدة مسائل تليها من كتاب الصلاة، فلتراجع ففيها بيان المراد في المقام.
        والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين

        تعليق


        • #5

          اللهم صل على محمد وآل محمد
          وعجل فرجهم
          الى اخ ابو علي
          بحث جيد وممتاز
          وفقكم الله
          لكنه يفتقر الى ذكر تعريف الطلاق هذا اولا ثم
          حضرتكم قدمتم الاستدلال قبل التعريف ثم فصلتم بعد ذلك فيه ؟
          فكان ينبغي ان يعرف الطلاق ثم ستدل عليه و...
          لكن بحثكم يفتقر الى ذلك وكذلك العنوان كان تحت عنوان
          (بحث اللفظ الطلاق) وفيه ملاحظتان الاولى: قلتم بحث اللفظ هل المراد اللفاظ الطلاق
          الثانية: حتى وان كان المراد هو اللفاظ الطلاق فهذا العنوان غير منطبق على بحثكم
          فكان ينبغي ان يكون بحث الطلاق لا بحث اللفاظ او لفظ الطلاق
          والحمد لله ربّ العالمين
          التعديل الأخير تم بواسطة فاطمة حسين ; الساعة 07-02-2014, 08:06 PM. سبب آخر:


          ياصاحب الزمان
          قلبي إليك من الأشواق محترق... ودمع عيني من الأعماق مندفق
          الشوق يحرقني والدمع يغرقني...فهل رأيت غـــــريقاً وهومحترق

          تعليق

          يعمل...
          X