تقرير المسالة 1213
اذا كان عنده من الاعيان التي لم يتعلق بها الخمس او تعلق بها وقد اداه فنمت وزادت زيادة منفصلة كالولد والثمر واللبن والصوف ونحوها مما كان منفصلا او بحكم المنفصل عرفا فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة ايضا كنوم الشجر وسمن الشاة اذا كانت للزيادة مالية عرفا واما اذا ارتفعت قيمتها السوقية بلا زيادة عينية فان كان الاصل قد اشتراه واعده للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور وان لم يكن قد اشتراه لم يجب الخمس في الارتفاع واذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس بالزائد من الثمن كما اذا ورث من ابيه بستانا قيمته مائة دينارا فزادت قيمته وباعه بمئتي دينار لم يجب الخمس في المئة الزائدة وان كان قد اشتراه بمئة دينار ولم يعده للتجارة فزادت قيمته وبلغت مائتي دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة نعم اذا باعه بالمائتين وجب الخمس في المائة الزائدة وتكون من ارباح سنة البيع
فاقسام مازاد قيمته ثلاثة
الاول : ما يجب فيه الخمس في الزيادة وان لم يبعه وهو ما اشتراه للتجارة
الثاني : ما لايجب فيه الخمس في الزيادة وان باعه بالزيادة وهو ما ملكه بالارث ونحوه مما لم يتعلق به الخمس بماله من المالية وان اعدة للتجارة ومن قبيل ذلك ماملكه بالهبة او الحيازة فيما اذا لم يكن متعلقا للخمس من الاول او كان متعلقا للخمس وقد اداه من نفس المال واما اذا اداه من مال اخر فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة الى الاربعة اخماس من ذلك المال ويجري على الخمس الذي ملكه باداء قيمته من مال اخر حكم المال الذي ملكه بالشراء
الثالث: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة الا اذا باعه وهو ما ملكه بالشراء او نحو ذلك بقصد الاقتناء لا للتجارة
الشرح العام
بسمه تعالى
واذا كانت عند المكلف من الاعيان التي لم يجب فيها الخمس كالمهر والارث على التفصيل الذي مر وعليه فاذا كانت هذه الاعيان ((قطعة ارض )) او ((اغنام )) او ((اشجار)) او ما شابه
فان مثل هذه الاشياء قد تكون فيها زيادات متصلة او منفصلة
مثال : الاغنام التي سمنت بعد ان كان وزنها كذا فمثل هذه الزيادة تسمى زيادة متصلة
اما لنفرض ان هذه الاغنام ولدت او ان الاشجار قطفة ثمرها فان مثل هذه الاعيان تسمى زيادة منفصلة او كان بحكم المنفصل وهو الثمر الذي لم يقطف من على الشجر مثلاً
وعليه السوال التالي ان من المعلوم وبحسب ما تقدم ان بعض الاعيان لم يجب فيها الخمس
كالمهر ونحوه
فلو حصلت هذه النمآت المتصلة والمنفصلة فهل يجب الخمس بهذه الزيادات اذا دار عليها الحول ؟
الجواب : اذا كانت هذه الزيادة في الاشياء المملوكة سواء الزيادة متصلة كلصوف الذي ينمو على الاغنام او منفصلة كما اذا ولدت فحكمه ((وجوب الخمس في هذه الزيادة بعد الحول))
اما اذاكان الشيء لم يزد زياد عينية وذلك مثل قطعة الارض فان من المعلوم ان الارض لا تكبر ولا تصغر فان الزيادة فيها تكون زيادة قيمتها السوقية ليس الاّ فما هو الحكم المترتب على هذه المسالة ؟
الجواب : كما تقدم اذا اشترى هذه الارض لغرض التجارة وقد دفع الخمس الذي تعلق بها
فحكمها ((كلما زادت قيمتها السوقية وجب الخمس بهذةالزيادة بعد الحول)) واذا لم تزد لم يجب عليه شيء
اما لوحصل عليها عن طريق الارث اوعوض خلع او مهر فحكمه((لم يجب الخمس حتى في الزائد ولو بقة اعوام))
اما لواشتراها لغرض السكن والمؤنة فمن المعلوم حكمها لايجب الخمس فيها وان زادت القيمةالسوقية لكن اذا باع هذه الارض باكثر من سعرها الذي اشتراه فحينئذ يجب الخمس
في هذه الزيادة لانه عد من ارباح السنة بعد الحول واذا لم يبقى من هذه الزيادة الى الحول كأن صرفها خلال السنة لم يجب عليه شيء .
خلاصة ما تقدم :
ما اذا زادت قيمة شيء وقد دفع خمسه لكن تعلق الخمس في الزائد
اولا: الزيادة اذا كانت متصلة او منفصلة فحكمه(( وجوب الخمس بالزائد))
ثانياً : الزيادة حكمية وليس عينية كقطعة الارض فهنا تفصيل
أ اشتراه لغرض التجارة حكمه((وجوب الخمس في الزائد بعد الحول ))
ب اشتراه لغرض الاقتناء والمؤنة والسكن حكمه(( لايجب الخمس الا عند البيع مع زيادة السعر على الذي اشتراه فيجب الخمس في هذه الزيادة بعد مرور الحول عليها مالم يصرفها خلال السنة))
ثالثا: حاز عليه بالارث او المهر او من سائر الامور التي لم يجب الخمس فيها حكمه((عدم وجوب الخمس في الزيادة ولو مرت عليه اعوام ))
ملاحضة:
السيد السستاني يرى ((ان مالا يجب فيه الخمس في الزيادات العينية والحكمية)) كلارث والمهر ونحوه, بشرط اذا لم يعد للتجارة اما لو عد للتجارة فحكمه (( وجوب الخمس في الزائد)) خلافاً للسيد الخوئي فان مثل هذه الاعيان لم يجب فيها الخمس .
يتبع...
تعليق