تقرير المسالة 1214
الذين يملكون الغنم يجب عليهم في اخر السنة اخراج خمس الباقي بعد مؤنتهم من نماءالغنم من الصوف والسمن واللبن والسخال المتولد منها واذا بيع من ذلك في اثناء السنة وبقي شيء من ثمنه وجب اخراج خمسه ايضا وكذلك الحكم من سائر الحيوانات فانه يجب تخميس ما يتولد منها اذا كان باقيا في اخر السنة بنفسه او ثمنه .
الشرح العام
بسمه تعالى
ملاحضة هذه المسالة تتكلم على النمآت
قال قدس سره: الذين يملكون الغنم يجب عليهم في اخر السنة اخراج الخمس الباقي بعد مؤنتهم من النمآت الغنم ... وقد تقدم الكلام عنها سالفاً
بقية شيء، وهو ان نقول كل ما يملك عندهم من هذه الاغنام فان الذي صرف خلال السنة للمؤنة لاخمس فيه ومازاد الى نهاية السنة وجب اخراج خمسه من الزيادات الحاصلة من اللبن والصوف والولد وجب اخراج خمسه(( بعد استثناء مؤنتهم)) كما سياتي ان شاء الله .
تقرير المسالة 1215
ملاحظة لم اذكر المسالة لطولها فالشرح العام يغني ان شاء الله تعالى
اذا عمر بستاناً وغرس فيه نخلا وشجرا للنتفاع بثمره لم يجب عليه اخراج خمسه لكن بشروط وهي
الاول : ان يكون المال الذي صرفه على البستان من الاموال التي لا خمس فيها كالمهر والارث وغيره
الثاني : ان يكون المال الذي صرفه على البستان قد اخرج خمسه كارباح السنة السابقة التي خمسها سابقاً
الثالث: ان يكون المال الذي صرفه على تعمير البستان قد تعلق الخمس فيه ولم يخمسه في السنة التي فاتت فيجب عليه ان يخرج خمس نفس المال الذي صرفه على تعمير البستان .
فرض اخر قال: واما اذا صرف على تعمير البستان من ((ربح السنة الخمسية )) اي ربح مال وقبل ان تدور عليه السنة الخمسية صرفه في التعمير فهنا يجب الخمس في عدة امور
الاول : وجب اخراج خمس نفس تعمير البستان لانه صرف عليه من ربح السنة وبما ان المال الذي ربحه صرفه على تعمير البستان وكان التعمير باقي لاخر السنة الخمسية اذن ارباح السنة التي صرفت عليه باقيه معه لاخر السنه فيجب حينئذ اخراج الخمس للقاعدة ((كل مازاد على مؤنة السنة وجب فيه الخمس)) لكن بعد استثناء الخسائر الزائدة على ماسوف ياتي ان شاء الله في المسالة1217
من استثناء اجرة العامل وباقي الامور ...
ثانياً : يجب اخراج خمس النماء المنفصل او مابحكم المنفصل كما تقدم وكذلك السعف الموجود على النخل لانها من النمآت المنفصلة
ثالثاً: يجب اخراج خمس الشجر الذي غرسه جديداً في الحول القادم وان كان اصل هذا الشجر الجديد من الشجر السابق ((التال))وهو الفسيل الذي يخرج من النخل, لان النمآت تجددت وفضل على المؤنة وعليه كل مابقية من هذا النماء المتجدد الى نهاية السنة الخمسية وجب اخراج خمسه .
رابعاً : وجب اخراج كل مايحدث بفعله كلبذر الذي يتناثر اثر الريح والفسيل الذي يخرج من دون غرس وهكذا كل ماله قيمة مالية للقاعدة القائلة كما في المنهاج ((بالجملة كل مايحدث جديداً من الاموال التي تدخل في ملكه يجب اخراج خمسه في اخر السنة الخمسية))
لكن بعد الاستثنآت على ما ياتي ان شاء الله تعالى في المسالة 1217
سؤال هل يجب الخمس في ارتفاع القيمة السوقية للبستان ؟
الجواب : لاخمس فيه لان نفس العين لم تعد للتجارة بل كل ماهنالك ان النماء المتجدد اذا فضل الى مؤنة السنة وجب خمسه لانه من الفضل الزائد لكن بقية شيء اذا عد الثمر التجارة وجب الخمس ما ارتفعت قيمته السوقية دون عينية الارض
واما اذا كانت الارض والثمر للتجارة كأن يتاجر في بيع الاراضي فحينئذ وجب الخمس في ارتفاع القيمة بالنسبة الى الارض والثمر .
يتبع ...
تعليق