( حرمة الغناء )
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام على عليك يااباعبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك
اللهم صلِ على محمدٍ والِ محمد(وعجل فرجهم)
لا شكّ في أنّ الغناء بصورة إجمالية حرام على المشهور بين علماء الشيعة، وتصل هذه الشهرة إلى حدّ الإجماع.
وأكّد كثير من علماء أهل السنّة على هذه الحرمة، وإن كان بعضهم قد استثنوا بعض الاُمور، وربّما لا يُعدّ بعضها إستثناءً في الحقيقة، بل تعتبر خارجة عن موضوع الغناء، أو كما يقال: خارج تخصّصاً.
قول «القرطبي» «وهو الغناء المعتاد عند المشتهرين به، الذي يحرّك النفوس ويبعثها على الهوى والغزل، والمجون الذي يحرّك الساكن ويبعث الكامن، فهذا النوع إذا كان في شعر يُشبّب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور والمحرّمات لا يختلف في تحريمه، لأنّه اللهو والغناء المذموم بالإتّفاق، فامّا ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح، كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقّة كما كان في حفر الخندق وحدو أنجشة وسلمة بن الأكوع، فامّا ما إبتدعته الصوفية اليوم
من الإدمان على سماع الأغاني بالآلات المطربة من الشبابات والطار والمعازف والأوتار فحرام»(1).
إنّ ما ذكره القرطبي وبيّنه كاستثناء، من قبيل الحداء للإبل، أو الأشعار الخاصّة التي كان يقرؤها المسلمون أثناء حفر الخندق، يحتمل قويّاً أنّه لم يكن من الغناء أساساً، فهو شبيه بالأشعار التي يقرؤها جماعة بلحن خاصّ في المسيرات أو مجالس الفرح ومجالس العزاء الدينيّة.
وفي أيدينا أدلّة كثيرة على تحريم الغناء في المصادر الإسلامية، ومن جملتها الآية (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) وبعض آيات اُخر من القرآن التي تنطبق ـ على الأقلّ طبق الروايات الواردة في تفسير هذه الآيات ـ على الغناء، أو أنّ الغناء اعتُبر من مصاديقها:
ففي حديث عن الإمام الصادق (عليه السلام) في تفسير آية: (واجتنبوا قول الزور)(2)قال: «قول الزور الغناء»(3).
وعنه (عليه السلام) في تفسير الآية: (والذين لا يشهدون الزور)(4) قال: «الغناء»(5).
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ تفسير القرطبي، ج7، ص5136.
2 ـ الحجّ، 30.
3 ـ وسائل الشيعة، ج12، ص225 ـ 227، 231 باب تحريم الغناء.
4 ـ الفرقان، 72.
5 ـ المصدر السابق.
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام على عليك يااباعبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك
اللهم صلِ على محمدٍ والِ محمد(وعجل فرجهم)
لا شكّ في أنّ الغناء بصورة إجمالية حرام على المشهور بين علماء الشيعة، وتصل هذه الشهرة إلى حدّ الإجماع.
وأكّد كثير من علماء أهل السنّة على هذه الحرمة، وإن كان بعضهم قد استثنوا بعض الاُمور، وربّما لا يُعدّ بعضها إستثناءً في الحقيقة، بل تعتبر خارجة عن موضوع الغناء، أو كما يقال: خارج تخصّصاً.
قول «القرطبي» «وهو الغناء المعتاد عند المشتهرين به، الذي يحرّك النفوس ويبعثها على الهوى والغزل، والمجون الذي يحرّك الساكن ويبعث الكامن، فهذا النوع إذا كان في شعر يُشبّب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور والمحرّمات لا يختلف في تحريمه، لأنّه اللهو والغناء المذموم بالإتّفاق، فامّا ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح، كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقّة كما كان في حفر الخندق وحدو أنجشة وسلمة بن الأكوع، فامّا ما إبتدعته الصوفية اليوم
من الإدمان على سماع الأغاني بالآلات المطربة من الشبابات والطار والمعازف والأوتار فحرام»(1).
إنّ ما ذكره القرطبي وبيّنه كاستثناء، من قبيل الحداء للإبل، أو الأشعار الخاصّة التي كان يقرؤها المسلمون أثناء حفر الخندق، يحتمل قويّاً أنّه لم يكن من الغناء أساساً، فهو شبيه بالأشعار التي يقرؤها جماعة بلحن خاصّ في المسيرات أو مجالس الفرح ومجالس العزاء الدينيّة.
وفي أيدينا أدلّة كثيرة على تحريم الغناء في المصادر الإسلامية، ومن جملتها الآية (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) وبعض آيات اُخر من القرآن التي تنطبق ـ على الأقلّ طبق الروايات الواردة في تفسير هذه الآيات ـ على الغناء، أو أنّ الغناء اعتُبر من مصاديقها:
ففي حديث عن الإمام الصادق (عليه السلام) في تفسير آية: (واجتنبوا قول الزور)(2)قال: «قول الزور الغناء»(3).
وعنه (عليه السلام) في تفسير الآية: (والذين لا يشهدون الزور)(4) قال: «الغناء»(5).
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ تفسير القرطبي، ج7، ص5136.
2 ـ الحجّ، 30.
3 ـ وسائل الشيعة، ج12، ص225 ـ 227، 231 باب تحريم الغناء.
4 ـ الفرقان، 72.
5 ـ المصدر السابق.
تعليق