(اراء الجمع بين الصلوات) {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً }[1]
.اختلفت الاراء حول جواز الجمع بين الصلوات بين المذاهب الاسلاميه والمقصود ىالجمع اي جمع فريضه الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا ولهذا ذهبنا الى مصادر المدرستين اي مدرسه الصحابة ومدرسه اهل البيبت (عليهما السلام) ونظرنا في رواياتهم وابحاثم وكل هولاء هم من المفسرين الكبار كالالوسي والقرطبي والفخر الرازي والشيخ الاجل الكليني (قدة)حيث قال
عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عما فرض الله عز وجل من الصلاة فقال ، خمس صلوات في الليل والنهار ، فقلت : فهل سماهن وبينهن في كتابه ؟ قال : نعم قال الله تعالى لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) : " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " ودلوكها زوالها ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن الله وبينهن ووقتهن وغسق الليل هو انتصافه ثم : قال تبارك وتعالى : " وقرأن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا " فهذه الخامسة ....) ((.2 )
قال الآلوسي :
(..أقم الصلاة أي المفروضة لدلوك الشمس أي لزوالها عن دائرة نصف النهار وهو المروي عن عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس في رواية وأنس وأبي برزه الأسلمي والحسن والشعبي وعطاء ومجاهد ورواه الأمامية عن أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما وخلق آخرين وأخرج ابن جرير وإسحق بن راهويه في مسنده وابن مردويه في تفسيره والبيهقي في المعرفة عن أبي مسعود عقبة بن عامر قال : قال رسول الله أتاني جبريل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي الظهر وقيل لغروبها وهو المروي عندنا عن علي .(3 )
قال القرطبي :
قال ابن عطية : الدلوك هو الميل - في اللغة العربية - فأول الدلوك هو الزوال وآخره هو الغروب ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكا لأنها في حالة ميل فذكر الله تعالى الصلوات التي تكون في حالة الدلوك وعنده فيدخل في ذلك الظهر والعصر والمغرب ويصح أن تكون المغرب داخلة في غسق الليل وقد ذهب قوم إلى أن صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب لأن الله سبحانه علق وجوبها على الدلوك وهذا دلوك كله قاله الأوزاعي وأبو حنيفة في تفضيل وأشار إليه مالك والشافعي في حالة الضرورة( .4 )
قال الفخر الرازي :
ولو حملنا الغسق على ظهور أول الظلمة لم يدخل فيه إلا الظهر والمغرب فوجب أن يكون الأول أولى ، واعلم أنه يتفرع على هذين القولين بحث شريف فإن فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات وقت الزوال ووقت أول المغرب ووقت الفجر وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلاتين وأن يكون أول المغرب وقتا للمغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركا أيضا بين هاتين الصلاتين فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقا إلا أنه دل الدليل على أن الجمع في الحضر من غير عذر ولا يجوز فوجب أن يكون الجمع جائزا بعذر السفر وعذر المطر وغيره ...... ) (5)
أقول : من أين أتى الفخر الرازي بعدم جواز الجمع بين الصلاتين ، لا يوجد دليل واحد على عدم جواز الجمع بين الصلاتين وهذا ترجيح من غير مرجح وقد تبين أن الدليل القرآني دال على ثلاثة أوقات وهذا ما قرره الفخر الرازي والأدلة الدالة على ذلك ، وكذلك السنة النبوية بجواز الجمع بين الصلاتين اختيارا وأما الإجماع فقد تبين انه لا يوجد إجماع على المنع وقد ذكرنا ذلك فيما سبق فمن أين أتى الفخر الرازي بعد أن تقرر دلالة الآية على الجمع إلا التعصب .
1_الإسراء 78
.
2الكافي - الشيخ الكليني - ج 3 - ص 271
.
3_تفسير روح المعاني ج15 ص131 .
4_تفسير القرطبي ج10 ص262 . 5_تفسير الرازي - الرازي - ج 21 - ص 27
.اختلفت الاراء حول جواز الجمع بين الصلوات بين المذاهب الاسلاميه والمقصود ىالجمع اي جمع فريضه الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا ولهذا ذهبنا الى مصادر المدرستين اي مدرسه الصحابة ومدرسه اهل البيبت (عليهما السلام) ونظرنا في رواياتهم وابحاثم وكل هولاء هم من المفسرين الكبار كالالوسي والقرطبي والفخر الرازي والشيخ الاجل الكليني (قدة)حيث قال
عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عما فرض الله عز وجل من الصلاة فقال ، خمس صلوات في الليل والنهار ، فقلت : فهل سماهن وبينهن في كتابه ؟ قال : نعم قال الله تعالى لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) : " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " ودلوكها زوالها ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن الله وبينهن ووقتهن وغسق الليل هو انتصافه ثم : قال تبارك وتعالى : " وقرأن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا " فهذه الخامسة ....) ((.2 )
قال الآلوسي :
(..أقم الصلاة أي المفروضة لدلوك الشمس أي لزوالها عن دائرة نصف النهار وهو المروي عن عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس في رواية وأنس وأبي برزه الأسلمي والحسن والشعبي وعطاء ومجاهد ورواه الأمامية عن أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما وخلق آخرين وأخرج ابن جرير وإسحق بن راهويه في مسنده وابن مردويه في تفسيره والبيهقي في المعرفة عن أبي مسعود عقبة بن عامر قال : قال رسول الله أتاني جبريل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي الظهر وقيل لغروبها وهو المروي عندنا عن علي .(3 )
قال القرطبي :
قال ابن عطية : الدلوك هو الميل - في اللغة العربية - فأول الدلوك هو الزوال وآخره هو الغروب ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكا لأنها في حالة ميل فذكر الله تعالى الصلوات التي تكون في حالة الدلوك وعنده فيدخل في ذلك الظهر والعصر والمغرب ويصح أن تكون المغرب داخلة في غسق الليل وقد ذهب قوم إلى أن صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب لأن الله سبحانه علق وجوبها على الدلوك وهذا دلوك كله قاله الأوزاعي وأبو حنيفة في تفضيل وأشار إليه مالك والشافعي في حالة الضرورة( .4 )
قال الفخر الرازي :
ولو حملنا الغسق على ظهور أول الظلمة لم يدخل فيه إلا الظهر والمغرب فوجب أن يكون الأول أولى ، واعلم أنه يتفرع على هذين القولين بحث شريف فإن فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات وقت الزوال ووقت أول المغرب ووقت الفجر وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلاتين وأن يكون أول المغرب وقتا للمغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركا أيضا بين هاتين الصلاتين فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقا إلا أنه دل الدليل على أن الجمع في الحضر من غير عذر ولا يجوز فوجب أن يكون الجمع جائزا بعذر السفر وعذر المطر وغيره ...... ) (5)
أقول : من أين أتى الفخر الرازي بعدم جواز الجمع بين الصلاتين ، لا يوجد دليل واحد على عدم جواز الجمع بين الصلاتين وهذا ترجيح من غير مرجح وقد تبين أن الدليل القرآني دال على ثلاثة أوقات وهذا ما قرره الفخر الرازي والأدلة الدالة على ذلك ، وكذلك السنة النبوية بجواز الجمع بين الصلاتين اختيارا وأما الإجماع فقد تبين انه لا يوجد إجماع على المنع وقد ذكرنا ذلك فيما سبق فمن أين أتى الفخر الرازي بعد أن تقرر دلالة الآية على الجمع إلا التعصب .
1_الإسراء 78
.
2الكافي - الشيخ الكليني - ج 3 - ص 271
.
3_تفسير روح المعاني ج15 ص131 .
4_تفسير القرطبي ج10 ص262 . 5_تفسير الرازي - الرازي - ج 21 - ص 27
تعليق