إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الخمس 6

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الخمس 6



    تقرير المسالة 1217

    المؤنة المستثناة من الارباح والتي لايجب فيها الخمس فيها امران مؤنة تحصيل الربح ومؤنة سنته , والمراد من مؤنة تحصيل الربح كل مال يصرفه الانسان في سبيل على الربح كأجرة الحمال والدلال والكاتب والحارس والدكان وضرائب السلطان وغير ذلك فان جميع هذه الامور تخرج من الربح ثم يخمس الباقي ومن هذا القبيل ما ينقص من ماله في الحصول على الربح كالصنائع والسيارات والات الصناعة ...
    والمراد من مؤنة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يصرفه في سنته في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله ام في صدقاته وزيارته وهداياه وجوائزه المناسبه له
    ام في ضيافة اضيافه ام وفاءاً بالحقوق اللازمة له بنذر او كفارة او اداء دين او ارش ...
    فالمؤنة كل مصرف متعارف له سواء اكان الصرف فيه على نحو الوجوب ام الاستحباب ام الاباحة ام الكراهة نعم لابد في المؤنة المستثناة من الصرف فعلا فاذا قتر على نفسه لم يحسب له كما انه اذا تبرع متبرع له بنفقته او بعضها لا يستثنى له مقدار التبرع ... وايضا لابد ان يكون المصرف على النحو المتعارف فاذا زاد عليه وجب خمس التفاوت واذا كان المصرف سفها وتبذير لايستثنى المقدار المصروف بل يجب فيه الخمس وان كان غير المتعارف من مثل المالك مثل عمارة المساجد والانفاق على الضيوف ممن هو قليل الربح .

    الشرح العام
    بسمه تعالى
    نعم فلو اراد انسان خمس ماربحه خلال السنة عند حلول راس السنة الخمسية فلو فرضنا انه كان يملك مصنع او سيارة اجرة او معمل خياطة او محال تجارية او من سائر الصناعات وربح خلال السنة 5000000 خمسة مليون دينار وهو القدر الزائد على راس ماله الاصلي وهو المسمى في المسالة (مؤنة تحصيل الربح ) فلابد قبل الخمس في القدر المذكور
    اذا كان عنده حمال فلابد ان يستثني قدر الاجرة من هذا المال
    واذا صرف عوض الضرائب التي عليه الى السلطان فلا بد من ان يستثني من هذا المال القدر الذي دفعه الضريبة من هذا المال
    وكذلك اجرة الوقود وسائر المستلزمات من الكهرباء واجرت المصنع واجرة التعميل الذي يحصل في المصنع او السيارة او غير ذلك .
    وعليه انه لابد ان يستثني جميع الخسائر الحاصلة من مال الربح ثم يخمس الباقي فلو فضل من المال المذكور 3000000 ثلاث مليون دينار مثلاً فيجري الخمس عليها دون الباقي لان الباقي هو عوض ما انفقه على تحصيل 3000000 الثلاثة مليون وهو الربح الصافي لو صح التعبير .

    واما القسم الثاني من فرض المسالة وهو المعبر عنه (مؤنة السنة )

    ويقصد به كل ما صرفه الانسان عليه وعلى عياله وضيوفه من المؤنة الحاصلة خلال السنة من الدواء الذي صرفه او الطعام الذي انفقه عليه وعلى عياله وضيوفه وكذلك الهدية التي يعطيها او الجوائز او ما التزمة به من نذر او كفارة او اداء دين او غرامة ما اتلفه عمداً, وعليه فالمؤنة كل مصرف يصرفه الانسان على نفسه وعياله اوعلى شخص اخر وسواء كان المصرف على نحوالوجوب كالنذر وغيره او على نحو الاستحباب كالصدقة التي يعطيها الى الفقير او في الكراهة كما اذا اكل شيء مكروه فان كل ما ذكر يستثنى من الخمس :اي لايجب خمس كل ماصرفه على ماذكر في المسالة .
    سؤال : لو فرضنا انسان قتر على نفسه :اي بخل على نفسه او لعياله في المصرف وزاد عنده من المال الذي قتره 1000 الف دينار مثلاً فهل يستثنى ولا خمس عليه ؟
    الجواب : بل يجب الخمس في القدر المذكور لان العبره في ذلك هو ان المال المذكور قد زاد وفضل الى نهاية السنة ولا عبرة انه قتر او لا .
    وكذلك مالو تبرع عنه شخص في النفقة له ولعياله فلا يستثنى من ماله الزائد فيجب الخمس في الجميع .
    سؤال اخر : لو فرضنا ان شخص بذّر او اسرف في المال الذي نفقه عليه اوعلى عياله فصرف فوق مقدار الحاجة , لنفرض انه احتاج ان يصرف على عياله في ذلك اليوم 1000 الف دينار مثلاً وتعدى ذلك حتى صرف 2000 الفي دينارا فهل يستثنى 2000 الالفي دينار ولا خمس عليها ؟
    الجواب : بل يجب الخمس في الالف الزائد, لان الذي صرفه كان فوق مقدار الحاجة وايضا لان ليس من شانه ان يصرف ذلك القدر من المال
    ولهذا قال السيد المقدس في فرض المسالة (اذا كان المصرف سفها وتبذيرا لا يستثنى القدر المصروف بل يجب فيه الخمس)
    والخلاصة نقول :
    اولا : ان القدر الذي يستثنيه المكلف من المال لابد ان يكون بحسب شانه وقدر حاجته في ذلك
    ثانيا: من باب الاولوية اذا صرف اموالا في الحرام لايستثنى من مؤنة السنة بل يجب خمس ذلك
    ثالثا: لافرق بين ما اتلفه عمدا او سفها او تبذيرا او حراما سواء كان في تحصيل الربح او في مؤنة سنته فالحكم واحد فلو اتلف شيء من مصنعه عمدا وجب خمس ما اتلفه وقس في الباقي .
    رابعاً : المصرف يختلف ويتخلف حسب شؤن الناس في ذلك فقد يصرف الانسان بقدر حاجته وشانه مليون مثلا وغيره بحسب شانه يصرف مليونين مثلا وعليه الكل يصرف بقدر الحاجة فالغني قد يصرف بحسب جاهه وغناه اكثر من غيره ولا يعد تبذير كمالو كان مسؤل مثلا او صاحب منصب فان مثل هذه الدواعي قد تقتضي ان يصرف الانسان بحسب مايليق بشانه ولايعد تبذيرا فتامل .

    يتبع...


يعمل...
X