تقرير المسالة 1218
راس سنة المؤنة وقت ظهور الربح وان لكل ربح سنة تخصه ومن الجائز ان يجعل الانسان لنفسه راس سنة فيحسب مجموع وارداته في اخر السنة وان كانت من انواع مختلفة كالتجارة والاجارة والزراعة وغيرها ويخمس مازاد على مونته كما يجوز له ان يجعل لكل نوع بخصوصه راس سنة فيخمس مازاد عن مؤنته في اخر تلك السنة .
الشرح العام
بسمه تعالى .
ملاحظة : ان هذه المسالة تتكلم عن متى يتخذ المكلف راس سنة خمسية ؟
وعليه يظهر هذا السؤال : انه متى جاز للمكلف ان يبدأ باتخاذ سنة خمسية هل وقت الربح او وقت الشروع بالعمل ؟
الجواب : السيد المقدس يقول : وقت الربح اي: اذا باشر انسان بمشروع عمل لايبدأ بحساب راس سنة خمسية من حين اول يوم شرع فيه بالعمل بل يبدأ من حين اول يوم حصل فيه على الربح (وقت حصول الربح) .
ثم ان اتخاذ السنة الخمسية لكل مكلف ليس على نحو الوجوب ويعلم هذا من قوله (ومن الجائز ان يجعل الانسان لنفسه راس سنة فيحسب مجموع وارداته في اخر السنة...) .
وعليه يمكن لمن لا يتخذ لنفسه راس سنة خمسية ان يحسب كل سنة جميع وارداته ويخمس ماربحه او مافضل عن المؤنة لكن بعد الاستثنآت التي مرت في المسالة 1217 , من دون ان يتخذ راس سنة معينة ويخمس الباقي .
سؤال : هل يجوز للمكلف ان يتخذ لكل مشروع عمل راس سنة خمسية خاصة له ام يجعل للجميع راس سنة واحدة , وبعبارة نقول : لو كان انسان لديه اكثر من مهنة كما لو كان عنده محال تجارية ومعمل خياطة وقطع اراضي فهل يجعل للجميع راس سنة خمسية واحدة ام يجوز له ان يجعل لكل واحدةِ من هذه الامور راس سنة خاصة ؟
الجواب : نعم يجوز له ذلك ويعلم ذلك من قوله قدس سره (كما يجوز له ان يجعل لكل نوع بخصوصه راس سنة) .
ملاحظتان :
الاولى: راي سماحة السيد السستاني في مسالة وقت حساب السنة هو من حين الشروع بالعمل خلافاً لما تقدم من راي السيد الخوئي في هذه المسالة فتأمل الفرق .
الثانية: راي سماحة السيد السستاني في مسالة اتخاذ لكل نوع راس سنة خمسية هو كل التالي .
( بل الاحوط وجوباً ان يخمس كل ما حصل عليه اثناء السنة ولا يجعل لكل ربح راس سنة خاصة بل يخمس الجميع عند حلول راس السنة الخمسية ) اذاً السيد السستاني يرى عدم اتخاذ لكل نوع من انواع التكسب راس سنة خمسية خاصة خلافا للسيد الخوئي فتأمل الفرقين .
يتبع ...
تعليق