بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقدة ً من لساني يفقهوا قولي .
شرح مسألة رقم 3 ( ب):ـ
.يجوز ترك التقليد والعمل بالاحتياط، سواء اقتضى التكرار كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام، أم لا كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة، لكن تمييز ما يقتضيه الاحتياط التام متعذر أو متعسر غالباً على غير المتفقه، كما أن هناك موارد يتعذر فيها الاحتياط ولو لكون الاحتياط من جهة معارضاً للاحتياط من جهة أخرى، ففي مثل ذلك لابد لغير المجتهد من التقليد.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
وصل بنا الكلام الى انواع الاحتياط .
لفظة الاحتياط تارة تطلق على المجتهد , وتارة تطلق على المقلد , وتارة تطلق على العامي والمراد من العامي ، هو غير المجتهد وغير المقلد .
1 / احتياط المجتهد : وهو نوع من انواع الاحتياط , ولكنه خاص بالمجتهدين , وذلك عندما لا يتبين الحكم ووفق امور خاصة بالمجتهد , عند استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة, فيعمل المجتهد ظمن قاعدة الاحتياط , فيعطي في هذه المسالة احتياطا , وحتى هذا الاحتياط , تارة , يكون احتياطا وجوبيا , وتارة يكون احتياطا استحبابيا , ومن الجدير بالذكر ان هذا الاحتياط الاستحبابي , او الاحتياط الوجوبي ,الذي يستخرجه المجتهد ، ونراه في كتب الفقه بالعموم , اوبهذا الكتاب , كتاب المنهاج , كان قد قسم الى هذا التقسيم على اعتبارات , وهذه الاعتبارات هي .
أ/ ان كان دليل المجتهد الذي يريد ان يستخرج الحكم الشرعي منه , دليلا شرعيا ( كتاب, حديث نبوي , رواية آل البيت),ولم يتبن الحكم عند المجتهد اعطى فيه احتياطا وجوبيا .
ب / وتارة يكون دليل المجتهد هو دليل عقلي ، فيعطي المفتي فيها احتياطا استحبابيا ، حسب موارد الادلة العقلية ، تارة بالاتيان ، وتارة بالترك .
ثم ان على المكلف , في هذين الاحتياطين ان يعلم شيئا , وهو ان المجتهد الذي يقلده , عندما يعطي احتياطا وجوبيا , فهذا يعني انه , لا بد للمكلف ان يعمل وفق هذا الاحتياط ويطبق موارد هذا الاحتياط ، لانه هو راي المجتهد الذي يقلده ،
فاذا كان المقلد لايريد العمل ظمن هذا الاحتياط ، أوكان غير قادر على تطبيق الاحتياط ، فان المقلد يجوز له الرجوع الى مجتهد او عالم آخر , وهذا العالم لا يكون اختياره , بدون مبدأ للاختيار, ماهو مبدأ الاختيار ؟
مبدأ الاختيار هو رعاية الاعلم فالاعلم.
اما الاحتياط الاستحبابي :ـ فلا يجب على المكلف العمل بهذا الاحتياط , ويجوز له ترك العمل به ، اذا كان مقتضى الاحتياط الاتيان بالفعل ، وكذلك يجوز له الاتيان بالفعل ، اذا كان مقتضى الاحتياط الترك .
وهذا الكلام عن الاحتياط الخاص بالمجتهد
2 / احتياط غير المجتهد : وهذا الاحتياط هو ايظا خاص ولكنه لغير المجتهد
أ / احتياط المقلد :
فعمل المقلد بهذا الاحتياط هو في حالة كون المقلد لا يستطيع استعلام الحكم الشرعي ، وفق راي المجتهد الذي يقلده , ففي هذه الحالة على المكلف ان يعمل بالاحتياط ، الذي يظمن فيه عدم الوقوع في مخالفة حكم الزامياً (حرمة , او وجوب )
مثلا ان المكلف لا يعلم حكم المرجع في قضية بيع الا رصدة مثلا , هل هي حرام ، ام هل هي مكروهة , على فرض المثال ,فالمقلد يعمل بالاحتياط الذي يظمن فيه عدم المخالفة وهذا الحتياط هو الترك , لحين استعلام الحكم من المجتهد الذي يقلده ,وهذا هو نوع من انواع الاحتياط للمقلد .
ب / احتياط العوام : (لا مقلد ولا مجتهد )وهوان المكلف اذا تردد الحكم في ذهنه في قضية الاقامة قبل البدأ في الصلاة مثلا , هل هي واجبة الاتيان بها , وهذا يعني بتركها مخالفة الزامية , ام هي مستحبة ,فعليه العمل بالاحتياط, وهو الاتيان بها, ليظمن عدم المخالفة ، وهذا هو النوع الثالث من انواع الاحتياط .
بقية الكلام ياتي الحديث عنه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقدة ً من لساني يفقهوا قولي .
شرح مسألة رقم 3 ( ب):ـ
.يجوز ترك التقليد والعمل بالاحتياط، سواء اقتضى التكرار كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام، أم لا كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة، لكن تمييز ما يقتضيه الاحتياط التام متعذر أو متعسر غالباً على غير المتفقه، كما أن هناك موارد يتعذر فيها الاحتياط ولو لكون الاحتياط من جهة معارضاً للاحتياط من جهة أخرى، ففي مثل ذلك لابد لغير المجتهد من التقليد.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
وصل بنا الكلام الى انواع الاحتياط .
لفظة الاحتياط تارة تطلق على المجتهد , وتارة تطلق على المقلد , وتارة تطلق على العامي والمراد من العامي ، هو غير المجتهد وغير المقلد .
1 / احتياط المجتهد : وهو نوع من انواع الاحتياط , ولكنه خاص بالمجتهدين , وذلك عندما لا يتبين الحكم ووفق امور خاصة بالمجتهد , عند استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة, فيعمل المجتهد ظمن قاعدة الاحتياط , فيعطي في هذه المسالة احتياطا , وحتى هذا الاحتياط , تارة , يكون احتياطا وجوبيا , وتارة يكون احتياطا استحبابيا , ومن الجدير بالذكر ان هذا الاحتياط الاستحبابي , او الاحتياط الوجوبي ,الذي يستخرجه المجتهد ، ونراه في كتب الفقه بالعموم , اوبهذا الكتاب , كتاب المنهاج , كان قد قسم الى هذا التقسيم على اعتبارات , وهذه الاعتبارات هي .
أ/ ان كان دليل المجتهد الذي يريد ان يستخرج الحكم الشرعي منه , دليلا شرعيا ( كتاب, حديث نبوي , رواية آل البيت),ولم يتبن الحكم عند المجتهد اعطى فيه احتياطا وجوبيا .
ب / وتارة يكون دليل المجتهد هو دليل عقلي ، فيعطي المفتي فيها احتياطا استحبابيا ، حسب موارد الادلة العقلية ، تارة بالاتيان ، وتارة بالترك .
ثم ان على المكلف , في هذين الاحتياطين ان يعلم شيئا , وهو ان المجتهد الذي يقلده , عندما يعطي احتياطا وجوبيا , فهذا يعني انه , لا بد للمكلف ان يعمل وفق هذا الاحتياط ويطبق موارد هذا الاحتياط ، لانه هو راي المجتهد الذي يقلده ،
فاذا كان المقلد لايريد العمل ظمن هذا الاحتياط ، أوكان غير قادر على تطبيق الاحتياط ، فان المقلد يجوز له الرجوع الى مجتهد او عالم آخر , وهذا العالم لا يكون اختياره , بدون مبدأ للاختيار, ماهو مبدأ الاختيار ؟
مبدأ الاختيار هو رعاية الاعلم فالاعلم.
اما الاحتياط الاستحبابي :ـ فلا يجب على المكلف العمل بهذا الاحتياط , ويجوز له ترك العمل به ، اذا كان مقتضى الاحتياط الاتيان بالفعل ، وكذلك يجوز له الاتيان بالفعل ، اذا كان مقتضى الاحتياط الترك .
وهذا الكلام عن الاحتياط الخاص بالمجتهد
2 / احتياط غير المجتهد : وهذا الاحتياط هو ايظا خاص ولكنه لغير المجتهد
أ / احتياط المقلد :
فعمل المقلد بهذا الاحتياط هو في حالة كون المقلد لا يستطيع استعلام الحكم الشرعي ، وفق راي المجتهد الذي يقلده , ففي هذه الحالة على المكلف ان يعمل بالاحتياط ، الذي يظمن فيه عدم الوقوع في مخالفة حكم الزامياً (حرمة , او وجوب )
مثلا ان المكلف لا يعلم حكم المرجع في قضية بيع الا رصدة مثلا , هل هي حرام ، ام هل هي مكروهة , على فرض المثال ,فالمقلد يعمل بالاحتياط الذي يظمن فيه عدم المخالفة وهذا الحتياط هو الترك , لحين استعلام الحكم من المجتهد الذي يقلده ,وهذا هو نوع من انواع الاحتياط للمقلد .
ب / احتياط العوام : (لا مقلد ولا مجتهد )وهوان المكلف اذا تردد الحكم في ذهنه في قضية الاقامة قبل البدأ في الصلاة مثلا , هل هي واجبة الاتيان بها , وهذا يعني بتركها مخالفة الزامية , ام هي مستحبة ,فعليه العمل بالاحتياط, وهو الاتيان بها, ليظمن عدم المخالفة ، وهذا هو النوع الثالث من انواع الاحتياط .
بقية الكلام ياتي الحديث عنه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
تعليق