إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الخمس 8

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الخمس 8


    تقرير المسالة 1219

    ان من كان بحاجة الى راس مال لاعاشة نفسه وعياله فحصل على مال لا يزيد على مؤنة سنته بحيث لو صرفه فيها لم يزد عليها فالظاهر انه من المؤنة فيجوز اتخاذه راس مال والاتجار به لاعاشة نفسه وعائلته من ارباحها فان زاد الربح على المؤنة خمّس الزائد وان لم يزد عليها لم يجب عليه شيء وان كان قد حصل على ما يزيد على مؤنة سنته جاز له ان يتخذ مقدار مؤنه من ذلك المال راس مال له يتجر به لاعاشة نفسه وعائلته ولا يجب الخمس في ذلك المقدار حينئذ وانما يجب في الباقي وفيما يزد على مؤنه من ارباح ذلك المال .
    واما من لم يكن بحاجة الى اتخاذ راس مال للتجارة لاعاشة نفسه وعياله كمن كان عنده راس مال بمقدار الكفاية او لم يكن محتاجا في اعاشه وعائلته الى التجارة لم يجز له ان يتخذ من ارباحه راس مال للتجارة من دون تخميس بل يجب عليه اخراج خمسه اولا ثم اتخاذه راس مال له وفي حكم راس المال ما يحتاجه الصانع من الات الصناعة والزراعة من الات الزراعة فقد يجب اخراج خمس ثمنها وقد لا يجب فان وجب اخراج خمس ثمنها ونقصت اخر السنة تلاحظ القيمة اخر السنة .

    الشرح العام
    بسمه تعالى
    ان بعض الناس يحتاجون الى رؤس اموال لمؤنتهم يصرفونها خلال سنتهم لغرض المؤنة ليس الاّ.
    مثال : لو فرضنا ان شخص يكفيه خلال السنة خمسة مليون دينار( 5000000 ) لنفسه وعياله وعليه لو حصل على هذا المقدار من المال ــ خلال سنته بربح او تجارة او باي شيء (5000000 )ــ لم يجب فيه الخمس لان هذا المال يكفي لمؤنة سنته فقط ولا يزيد عليها فلا خمس فيه نعم الا اذا زاد منه حينئذ يجب الخمس
    وهذا المثال ما فرضته المسالة ((ان من كان بحاجة الى راس مال لاعاشة نفسه وعياله فحصل على مال لا يزيد على مؤنة سنته بحيث لو صرفه فيها لم يزد عليها فالظاهر انه من المؤنة فيجوز اتخاذه راس مال والاتجار به لاعاشة نفسه وعائلته من ارباحها فان زاد الربح على المؤنة خمّس الزائد))
    فرض اخر في المسالة :
    لو فرضنا ان شخص كان مصروفه خلال السنة (خمس مليون )وقد حصل على ما يزيد على الخمس مليون كأن حصل على ( ستة مليون ) فحينذ جاز له ان يتخذ من (الستة مليون ) خمس ملايين للمؤنة يعمل به ميتجر به لسد مؤنة سنته ولاخمس فيه الا اذا زاد
    اما بالنسبة الى ( المليون السادس ) فنقول: ان زاد منه وجب الخمس وان لم يزد كان من مؤنة سنته ايضا, وهذا ما فرضته المسالة قائلاً : ((وان كان قد حصل على ما يزيد على مؤنة سنته جاز له ان يتخذ مقدار مؤنه من ذلك المال راس مال له يتجر به لاعاشة نفسه وعائلته ولا يجب الخمس في ذلك المقدار حينئذ وانما يجب في الباقي وفيما يزد على مؤنه من ارباح ذلك المال))

    تنبيهات

    الاول : ان هذه المسالة تخص بالذات من لم تكن عنده مهنة يتخذها لغرض المؤنة, بل المسالة في مقام بيان من يريد ان يتخذ راس مال له ولعياله ولم تكن عنده مهنة اخرى يمكن الحصول من خلالها لسد مؤنة سنته له ولعياله .
    فان الموظف الحكومي على سبيل المثال عنده مرتب شهري يتقاضاه من الدولة قد يكون من الممكن ان يسد مؤنته وعياله فلا حاجة الى اتخاذ الى مال يتخذه لمؤنته .
    والحال ان اراد التوسعة فيتخذ مال لراس سنته له ولعياله قلنا له
    يجب عليك اولاً ان تخرج خمس ذلك المال ـ عند حلول راس السنة الخمسية ـ ثم تتخذه راس مال لك ولعيالك , لانه ليس بداعي الحاجة بل للتوسعة اقول : وهذا ما فرضته المسالة قائلاً: ((واما من لم يكن بحاجة الى اتخاذ راس مال للتجارة لاعاشة نفسه وعياله كمن كان عنده راس مال بمقدار الكفاية او لم يكن محتاجا في اعاشه وعائلته الى التجارة لم يجز له ان يتخذ من ارباحه راس مال للتجارة من دون تخميس بل يجب عليه اخراج خمسه اولا ثم اتخاذه راس مال له))
    الثاني : تقدم في مسالة 1217 ان المؤنة تنقسم الى قسمين ( مؤنة تحصيل الربح ومؤنة السنة)
    وعليه اذا اشترى شخص سيارة للتجار بها له ولعيالة فمن المؤكد انه قد صرف عليها ما تحتاج اليها السيارة من وقود وتصليح وما الى ذلك فهل تستثنى هذه الخسائر او لا ؟
    الجواب : تارةً اصرف على الشيء الذي اتخذه للتجارة عوض في الخارج كمن صرف على المصنع اغراض اخرى او جلب فرش او اثاث فان مثل هذه الاشياء لها عوض في الخارج
    وعليه مثل هذه الخسارة التي انفقتها على راس المال لها تحقق في الخارج حكمها (لا تستثنى من المؤنة بل تخمس ) وكيفية خمسها هو ان يقيّم اخر السنة هذه الات التي جلبها الى المصنع فان نقصت على سعرها الاصلي يستثني الناقص ويخمس بقية السعر المتبقي من السعر الاصلي وان لم تنقص خمسها .
    وتارة :انفق او اصرف على المال الذي اتخذة راس مال للتجارة ليس له عوض في الخارج اي لا يبقى مثال ذلك الوقود والكهرباء واجرة الحمال فان مثل هذه الامور ليس لها بقية الى اخر السنة بل بمجرد صرفها تستهلك وتزول وحكمها ( تستثنى من خمس اخر السنة ولاخمس فيها)
    فيخرج من اخر السنة هذه الاجور والخسائر ثم يخمس الباقي وهذا ما فاتني ان اذكره في المسالة 1217 فتامل جيداً
    الثالث : ان مثل هذه الات التي احتاجها في تحصيل الربح قد يجب اخراج خمسها وقد لا يجب
    اي : تارة انا احتاج اليها في تحصيل الربح فتكون مورداً في تحصيل الربح ولم تكن عندي مهنة اتخذها غير هذه الات فلا خمس فيها بل تكون بعينها راس مال لغرض المؤنة
    وتارة لا احتاج الى هذه الات كمن كان عنده مصدر للعيش واراد التوسعة في هذه الات والصناعات فحينئذ وجب خمس ثمنها لكن ان نقصت عن القيمة الاصلية في اخر السنة يخمس القيمة الحالية دون الاصلي اي لا يتدارك النقص ويخمسه قال رحمه الله : (( وفي حكم راس المال ما يحتاجه الصانع من الات الصناعة والزراعة من الات الزراعة فقد يجب اخراج خمس ثمنها وقد لا يجب فان وجب اخراج خمس ثمنها ونقصت اخر السنة تلاحظ القيمة اخر السنة))
    وقوله رحمه الله (وفي حكم راس المال ) اي ان المال الذي اتخذه راس مال لغرض المؤنة او التوسعة تارة يكون عملة نقدية متداولة وتارة يكون مثمن له قيمة سوقي كما لو كانت آلة صناعية او زراعية فلحقها رحمه الله في حكم راس المال النقدي

    يتبع ...


يعمل...
X