تقرير المسالة 1223
اذا زاد ما اشتراه للمؤنة من الحنطة والشعير والسمن والسكر وغيرها وجب عليه اخراج خمسه اما المؤن التي يحتاج اليها مع بقاء عينها اذا استغنى عنها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها سواء كان الاستغناء عنها بعد السنة كما في حلي النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب ام كان الاستغناء عنها في اثناء السنة بلا فرق بين ما كانت مما يتعارف اعدادها الى السنين الاتية كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف او الشتاء في اثناء السنة وما لم تكن كذلك
الشرح العام
بسمه تعالى
ملاحظة ان هذه المسالة تتكلم عن مؤنة الانسان البيتية بشقين
الاول: مازاد منه مع زوال عينه والثاني : مازاد منه مع بقاء عينه فنقول كل ما يشتريه الانسان لغرض الماكل والمشرب من السكر والسمن والحنطة الى غير ذلك من باقي المواد اذا زاد منه الى اخر السنة الخمسية وجب خمسه , اما كيفية خمسه فقد تقدم في المسالة 1221 في هل انه اشترى من ارباح نفس السنة ــ وقد عرفة ما المقصود من نفس السنة ــ او من اموال سنين سابقة ولم تخمس .
وعليه ان كل ما زاد من هذه المواد المتعارفة وجب خمسه فاذا اشتراها من ارباح نفس السنة وجب خمس السعر الحالي في نهاية السنة وليس سعر الشراء لانه ربما يزود وينقص
وما لو كان الشراء من اموال سنين متعدد وجب خمس نفس السعر ما لو كانت متعلقة في الخمس هذا بالنسبة الى الشق الاول من المسالة
واما الثاني ما زاد منه مع بقاء عينه فنجمله في عدة نقاط
الاولى : ما اذا اشترى انسان مبردة هوائية في فصل الشتاء ودارت عليه السنة الخمسية في الشتاء (حكمه عدم وجوب الخمس لانه لم يحن استعمالها بعد ) وعليه ان كل ما يشتريه الانسان من الملابس الصيفية في فصل الشتاء والعكس كذلك صحيح لم يجب الخمس اذا دارت عليه راساً
مثال لنفرض ان انسان اشترى ملابس صيفية في فصل الشتاء ووقت حلول راس السنة الخمسية كان في فصل الشتاء فهل يجب خمس تلك الملابس او لا؟
الجواب : لا يجب الخمس لانه لم يحن وقت ارتدائها بعد فلابد من ان ينتظر الى السنة الخمسية القادمة فاذا استعملها في فصل الصيف فلا خمس حينئذ واذا بقية الى السنة الخمسية القادمة من دون استعمال وجب الخمس
الثانية : اذا اشترى انسان من مصاديق ما ذكرنا لكن استغنى عن ما اشتراه من المواد الكهربائية او الملابس او حلي النساء الذي تشتريه ثم تستغني عنه في ايام المشيب وسواء كان هذا الاستغناء قبل حلول السنة الخمسية او بعد حلول السنة الخمسية لكن كان قد استعمله فهل يجب خمس ما استغنى عنه بعد استعماله سواء في اثناء السنة الخمسية او بعد حلولها ؟
الجواب : لايجب الخمس لانه اشترى هذه الامور الى المؤنة وقد استعملها ولا عبرة في الاستغناء عنها بعد ذلك ويدل على ذلك قوله(فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها سواء كان الاستغناء عنها بعد السنة كما في حلي النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب ام كان الاستغناء عنها في اثناء السنة بلا فرق بين ما كانت مما يتعارف اعدادها الى السنين الاتية كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف او الشتاء) .
ملاحظة : ان السيد السستاني يفرق بين الاستغناء من ما ذكرنا بين الاستغناء اثناء السنة او كان الاستغناء بعد حلول السنة
فهو يوافق السيد الخوئي في جميع ذلك الاّ انه يقول : ما محصله اذا كان الاستغناء عن شيء مما لايتعارف اعداده الى السنين الاتية وذلك مثل الاواني والاجهزة القديمة وما الى ذلك فان مثل هذه الامور لايتعارف عادة ان تكون معدة الى السنين الاتية ( فحينئذ وجب الخمس ولو استعملها )
فلو ان انسان قد اشترى مبردة او تلفزيون او جهاز كهربائي او ما الى ذلك ثم استعمله وبعد ذلك بدا له ان يستغني عنه فعلى راس سماحة السيد السستاني (وجب خمسه اخر السنة)
لان المدار عند سماحته هو هل ان هذه الاشياء تعد الى السنين السابقة او لا فان عدة الى السنين السابقة لا خمس فيها وان لم تعد الى السنين السابقة واستغنى عنها (فحكمه وجوب الخمس )
واما عند السيد الخوئي فلا فرق في عدم وجوب الخمس في جميع ذلك فتامل الفرق .
يتبع...
تعليق