تقرير المسالة 1224
الشرح العام
تقرير المسالة 1225
الشرح العام
بسمه تعالى
ان كل ما يشتريه الانسان للمؤنه من امواله المخمسة من الدهن والحنطة وغير ذلك كله بحكم المخمس فلا يجب الخمس فيه مرتين نعم حتى ولو زادت قيمة الدهن مثلا عن قيمة الشراء في اخر السنة لم يجب الخمس في تلك الزيادة لانه للمؤنه بخلاف ما لو استخدمه لغرض التجارة كما تقدم سابقاً فتامل .
نعم انما يجب الخمس مالو باع ما اشتراه للمؤنة وقد زادت قيمته عن السعر الاصلي فيجب الخمس في الزائد عن السعر الاصلي اذا بقية الزيادة الى اخر السنة .
مثال : لو فرضنا ان انسان قد اشترى كيس حنطة بقيمة 1000 دينار للمؤنه ثم بدا له ان يبيع هذا الكيس بقيمة 2000 دينار فحينئذ يجب الخمس في هذه المئة الزائدة عن السعر الاصلي مالو بقية اخر السنة او زاد منها شيء .
يتبع ...
تعليق