بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة على محمد وآله الطاهرين
قال تعالى : { وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}سورة البقرة(124)
من الادلة التي يستدل بها الشيعة الامامية على الامامة والتي لاتكون لغير امير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام) وذلك للتقسيم اي تقسيم الناس الى اربعة اقسام :
1-من كان ظالم طوال حياته .
2- من كان صالح ثم صار ظالما.
3- من كان ظالم ثم تاب .
4- من لم يظلم طوال حياته .
اما القسم الاول [من كان ظالم طوال حياته ] والقسم الثاني [ صالح ثم صار ظالم ] فقد خرجا بقول ابراهيم (عليه السلام )بعد ان نال اعلى الدرجات هي الامامة [وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ] فقد طلب من الله تعالى الامامة لذريته فليس من المعقول ان يطلب الامامة للظالم وكلا القسمين كذلك يبقا القسم الثالث [من كان ظلم ثم تاب] فقد خرج بقوله تعالى [لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ] لانه يصدق عليه انه ظالم ابو بكر وغيره كان كافرا ثم اسلم فلا يصح ان يكون اماما بمقتضى هذه الاية لانه يصدق عليه ان يكون ظالما،
اشكال:لماذا لاتصح امامة من تاب الى الله تعالى فالمقصود من الاية المباركة ظالما حال امامته وهو لم يكن ظالم حالها.
الجوب = ينقض عليه بالسارق والزاني { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} يطلق عليه سارق وهو غير متلبس بالسرقة وكذلك الزاني يقال له زاني ويقام عليه الحد وهو لم يكن متلبسا حاله ، ويجاب حلا ان الذي لم يكن ظالما طوال حياته فهو اولى بالامامة وعليه انحصرة الامامة بعلي (عليه السلام)
مضافا الى ذلك هناك الكثير من القضايا التي تجعل غير علي [ عليه السلام] لا يصح ان يكون امام منها مخالفة الكتاب في منع ارث الزهراء (عليها السلام) مستدلا بحديث هو رواه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) {نحن معاشر الانبياء لانورث ، ان ما تركناه صدقة} وفيه .
1-جهة صدوره لم يرويه احدا من الصحابة غيره
2- ان قضية فدك لا علاقة لها بالارث وانما كان احتجاج عليه والزام له .
اشكال: ان مثل هذا الحديث موجود بطرق صحيحة نقتصر على محل الشاهد { ان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا}اذن ما استدل به ابا بكر صحيح .
الجواب :مضافا لما تقدم ان قضية فدك لا علاقة لها بالارث و ان حديثه انشاء حكم وهنا اخبارا وان الفعل المشتق من التوريث يتعدى الى مفعولين المفعول الاول لم يذكر وهو العلماء لدلالة ماسبق عليه اذن ان الذي لايورث الدينار والدرهم ليس ابناء الانبياء بل العلماء لعدم وجود علقة نسبية وانما يورثون العلم
والصلاة على محمد وآله الطاهرين
قال تعالى : { وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}سورة البقرة(124)
من الادلة التي يستدل بها الشيعة الامامية على الامامة والتي لاتكون لغير امير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام) وذلك للتقسيم اي تقسيم الناس الى اربعة اقسام :
1-من كان ظالم طوال حياته .
2- من كان صالح ثم صار ظالما.
3- من كان ظالم ثم تاب .
4- من لم يظلم طوال حياته .
اما القسم الاول [من كان ظالم طوال حياته ] والقسم الثاني [ صالح ثم صار ظالم ] فقد خرجا بقول ابراهيم (عليه السلام )بعد ان نال اعلى الدرجات هي الامامة [وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ] فقد طلب من الله تعالى الامامة لذريته فليس من المعقول ان يطلب الامامة للظالم وكلا القسمين كذلك يبقا القسم الثالث [من كان ظلم ثم تاب] فقد خرج بقوله تعالى [لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ] لانه يصدق عليه انه ظالم ابو بكر وغيره كان كافرا ثم اسلم فلا يصح ان يكون اماما بمقتضى هذه الاية لانه يصدق عليه ان يكون ظالما،
اشكال:لماذا لاتصح امامة من تاب الى الله تعالى فالمقصود من الاية المباركة ظالما حال امامته وهو لم يكن ظالم حالها.
الجوب = ينقض عليه بالسارق والزاني { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} يطلق عليه سارق وهو غير متلبس بالسرقة وكذلك الزاني يقال له زاني ويقام عليه الحد وهو لم يكن متلبسا حاله ، ويجاب حلا ان الذي لم يكن ظالما طوال حياته فهو اولى بالامامة وعليه انحصرة الامامة بعلي (عليه السلام)
مضافا الى ذلك هناك الكثير من القضايا التي تجعل غير علي [ عليه السلام] لا يصح ان يكون امام منها مخالفة الكتاب في منع ارث الزهراء (عليها السلام) مستدلا بحديث هو رواه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) {نحن معاشر الانبياء لانورث ، ان ما تركناه صدقة} وفيه .
1-جهة صدوره لم يرويه احدا من الصحابة غيره
2- ان قضية فدك لا علاقة لها بالارث وانما كان احتجاج عليه والزام له .
اشكال: ان مثل هذا الحديث موجود بطرق صحيحة نقتصر على محل الشاهد { ان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا}اذن ما استدل به ابا بكر صحيح .
الجواب :مضافا لما تقدم ان قضية فدك لا علاقة لها بالارث و ان حديثه انشاء حكم وهنا اخبارا وان الفعل المشتق من التوريث يتعدى الى مفعولين المفعول الاول لم يذكر وهو العلماء لدلالة ماسبق عليه اذن ان الذي لايورث الدينار والدرهم ليس ابناء الانبياء بل العلماء لعدم وجود علقة نسبية وانما يورثون العلم
