بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال بيت محمد الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وال بيت محمد الطيبين الطاهرين
>>
ومن حقوق الزوجة على زوجها :
1_(حق النفقة ، حيث جعله الله تعالى من الحقوق التي يتوقف عليها حقّ القيمومة للرجل ، كما جاء في قوله تعالى : ( الرِجالُ قوّامُونَ على النِّساءِ بما فَضّلَّ اللهُ بَعضهُم على بَعضٍ وبما أنفقُوا مِن أموالِهم )
_2 (فيجب على الزوج الانفاق على زوجته ، وشدّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الواجب حتى جعل المقصّر في أدائه ملعوناً ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : « ملعون ملعون من يضيّع من يعول » )
3_(والنفقة الواجبة هي الاطعام والكسوة للشتاء والصيف وما تحتاج إليه من الزينة حسب يسار الزوج )
_4(والضابط في النفقة القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وأداء وكسوة وفراش وغطاء واسكان واخدام وآلات تحتاج إليها لشربها وطبخها وتنظيفها(
5_(ويقدم الاطعام والاكساء على غيره من أنواع النفقة ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « حقّ المرأة على زوجها أن يسدَّ جوعتها، وأن يستر عورتها، ولا يقبّح لها وجهاً ، فإذا فعل ذلك أدّى والله حقّها »)
6_(والنفقة هي ملك شخصي للزوجة ، فلو دفع لها الزوج نفقتها ليوم أو اسبوع أو شهر ، وانقضت المدة ولم تصرفها على نفسها بأن أنفقت من غيرها ، أو أنفق عليها أحد بقيت ملكاً لها (
7_(ولو مضت أيام ولم ينفق الزوج عليها اشتغلت ذمته بنفقة تلك المدة سواء طالبته بها أو سكتت عنها (
8_(ولضرورة هذا الحق جعل الاسلام للحاكم الشرعي ـ وهو الفقيه العادل ـ صلاحية إجبار الزوج على النفقة ، فإن امتنع كان له حق التفريق بينهما )
9_( قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : « إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة ، وإلاّ فرّق بينهما » )
)_10لا تسقط النفقة حتى في حال الطلاق، فما دامت المطلقة في عدتها فعلى الزوج الانفاق عليها ، وتسقط نفقتها في حال الطلاق الثالث ، قال الإمام محمد الباقر عليه السلام : « إنَّ المطلقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها ، إنّما هي للتي لزوجها عليها رجعة »)
11_( إلاّ الحامل فإنّها تستحقُّ النفقة بعد الطلاق الثالث (
_12(قال الإمام الصادق عليه السلام : « إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى ، أنفق عليها حتى تضع.. »(
_13(وتسقط النفقة في حال عدم التمكين للزوج ، ولا تسقط إن كان عدم التمكين لعذر شرعي أو عقلي من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض (
_14(وتسقط النفقة إن خرجت بدون إذن زوجها ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع (.
15_(وحثّ الإسلام على اتخاذ التدابير الموضوعية للحيلولة دون وقوع التدابر والتقاطع ، فدعا إلى توثيق روابط المودّة والمحبة وأمر بالعشرة بالمعروف ، قال الله تعالى : (... وعَاشرُوهنَّ بالمعرُوفِ فإنّ كَرِهتُمُوهُنَّ فَعَسى أن تَكرهوا شَيئاً ويجعل اللهُ فيهِ خيراً كثيراً ) .
_16(ومن مصاديق العشرة بالمعروف حسن الصحبة ، قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته لمحمد بن الحنفية : « إنَّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ، فدارها على كلِّ حال ، وأحسن الصحبة لها ، فيصفو عيشك » )
_17(ومن حقها أن يتعامل زوجها معها بحسن الخلق ، وهو أحد العوامل التي تُعمّق المودة والرحمة والحب داخل الاُسرة ، قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام : « لا غنى بالزوج عن ثلاثة أشياء فيما بينه وبين زوجته ، وهي : الموافقة ؛ ليجتلب بها موافقتها ومحبتها وهواها ، وحسن خلقه معها واستعماله استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينها ، وتوسعته عليها.. » (
)_18ومن حقها الاكرام والرفق بها واحاطتها بالرحمه والمؤانسة قال الامام علي ابن الحسين عليه السلام : « وأمّا حقُّ رعيتك بملك النكاح ، فأن تعلم أن الله جعلها سكناً ومستراحاً وأُنساً وواقية ، وكذلك كلّ واحد منكما يجب أن يحمد الله على صاحبه ، ويعلم أن ذلك نعمة منه عليه ، ووجب أن يحسن صحبة نعمة الله ويكرمها ويرفق بها ، وإن كان حقك عليها أغلظ وطاعتك بها ألزم فيما أحبّت وكرهت ما لم تكن معصية ، فإنّ لها حقّ الرحمة والمؤانسة وموضع السكون إليها قضاء اللذة التي لابدّ من قضائها.. » )
وقد ركّز أهل البيت عليهم السلام على جملة من التوصيات من أجل ادامة علاقات الحب والمودّة داخل الاُسرة ، وهي حق للزوجة على زوجها .
19_(قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « خيركم خيركم لنسائه ، وأنا خيركم لنسائي »(.
_20(وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « من اتخذ زوجة فليكرمها »)
)_21وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : « رحم الله عبداً أحسن فيما بينه وبين زوجته » (
22_(وجاءت توصيات جبرئيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤكدّة لحق الزوجة قال صلى الله عليه وآله وسلم : «أوصاني جبرئيل عليه السلام بالمرأة حتى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها إلاّ من فاحشة مبيّنة» (
_23(ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن استخدام القسوة مع المرأة ، وجعل من حق الزوجة عدم ضربها والصياح في وجهها ، ففي جوابه على سؤال خولة بنت الأسود حول حق المرأة قال : « حقك عليه أن يطعمك ممّا يأكل ، ويكسوك ممّا يلبس ، ولا يلطم ولا يصيح في وجهك » (
_24(وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «خير الرجال من أُمتي الذين لا يتطاولون على أهليهم، ويحنّون عليهم، ولا يظلمونهم»(
25_(ومن أجل تحجيم نطاق المشاكل والاضطرابات الاُسرية ، يستحسن الصبر على إساءة الزوجة، لأنّ ردّ الاساءة بالاساءة أو بالعقوبة يوسّع دائرة الخلافات والتشنجات ويزيد المشاكل تعقيداً ، فيستحب الصبر على إساءة الزوجة قولاً كانت أم فعلاً ، قال الامام محمد الباقر عليه السلام : « من احتمل من امرأته ولو كلمة واحدة، أعتق الله رقبته من النار، وأوجب له الجنّة » (
)_26وحثّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزوج على الصبر على سوء أخلاق الزوجة، فقال : « من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر ما أعطى أيوب على بلائه » (
_27(وكانت سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام مثالاً لسيرة جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في كل مفردات العقيدة والسلوك ، وهكذا كانت في مسألة الصبر على أذى الزوجة لأجل تقويم سلوكها واصلاحها ، فعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال : « كانت لأبي عليه السلام امرأة ، وكانت تؤذيه ، وكان يغفر لها » (
_28(ومن حقوق الزوجة حق المضاجعة، فإذا حرمها الزوج من ذلك ـ كما هو الحال في الايلاء ، بأن يحلف أن لا يجامع زوجته ـ فللزوجة حق الخيار ، إن شاءت صبرت عليه أبداً ، وإن شاءت خاصمته إلى الحاكم الشرعي، حيث يمهله لمدة أربعة أشهر ليراجع نفسه ويعود إلى مراعاة حقها، أو يطلقها ، فان أبى كليهما حبسه الحاكم وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يرجع إلى زوجته ، أو يطلقها (
29_(ولا يجوز اجبار المرأة على الزواج من رجل غير راغبة فيه ـ كما تقدم ـ .
وإن كان للرجل زوجتان ، فيجب عليه العدل بينهما (
30_(ووضع الإسلام حدوداً في العلاقات الزوجية ، فلا يجوز للزوج أن يقذف زوجته ، فلو قذفها جلد الحدّ (
ورحمة الله وبركاته
نسألكم الدعاء
المصدر : كتاب آداب الاسرة في الإسلام / ص 66 -72
تعليق