التعارض
هو التمانع بين دليلين بالنظر إلى أن كلا منها يكشف عن حكم ينقض ما يكشف عنه الآخر في مقام الجعل والتشريع لا في مقام الطاعة والامتثال ، وينحصر مورد التعارض بالأدلة التي من شأنها أن تفيد الظن نوعا وان لم يحصل منها الظن فعلا لزيد أو بكر فلا يقع التعارض بين الأصول العملية والأدلة الاجتهادية ولا بين دليلين قطعيين أو بين دليل قطعي وآخر ظني .
وقد ذكروا للتعارض بين الدليلين شروط منها :
أن يثبت أحدهما ما ينفيه الآخر إما بصريح العبارة مثل : إن سافرت فقصر الصلاة ، وان سافرت فلا تقصرها ، وإما بالإشارة والتلازم القهري مثل : إن سافرت فقصر ، وان سافرت في رمضان فلا تفطر ، فهنا لا تكاذب بين المدلولين من حيث هما ولكنهما متكاذبان بحكم الشرع والشارع لوجود الملازمة بين القصر والإفطار .
ومنها أن يكون كل واحد من الدليلين حجة لازمة لولا معارضة الآخر ، لأن ما ليس بحجة لا يعارض الحجة .
ومنها أن لا يكون أحدهما واردا أو حاكما على الآخر حيث لا تعارض بين الحاكم والمحكوم ولا بين الوارد والمورود .
هو التمانع بين دليلين بالنظر إلى أن كلا منها يكشف عن حكم ينقض ما يكشف عنه الآخر في مقام الجعل والتشريع لا في مقام الطاعة والامتثال ، وينحصر مورد التعارض بالأدلة التي من شأنها أن تفيد الظن نوعا وان لم يحصل منها الظن فعلا لزيد أو بكر فلا يقع التعارض بين الأصول العملية والأدلة الاجتهادية ولا بين دليلين قطعيين أو بين دليل قطعي وآخر ظني .
وقد ذكروا للتعارض بين الدليلين شروط منها :
أن يثبت أحدهما ما ينفيه الآخر إما بصريح العبارة مثل : إن سافرت فقصر الصلاة ، وان سافرت فلا تقصرها ، وإما بالإشارة والتلازم القهري مثل : إن سافرت فقصر ، وان سافرت في رمضان فلا تفطر ، فهنا لا تكاذب بين المدلولين من حيث هما ولكنهما متكاذبان بحكم الشرع والشارع لوجود الملازمة بين القصر والإفطار .
ومنها أن يكون كل واحد من الدليلين حجة لازمة لولا معارضة الآخر ، لأن ما ليس بحجة لا يعارض الحجة .
ومنها أن لا يكون أحدهما واردا أو حاكما على الآخر حيث لا تعارض بين الحاكم والمحكوم ولا بين الوارد والمورود .
تعليق