بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله الطاهرين ،
الطيبين .
بسم الله الرحمن الرحيم
{ يوم ندعوا كل أناس بإمامهم فمن أوتي
كتابه بيمينه فأولئك يقرءون كتابهم ولا يظلمون فتيلا }
قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)
من مات وهو لا يعرف إمام زمانه ، مات ميتة جاهلية "
ان من اصول الدين المهمة عند مذهب الشيعة الاثنا عشرية الامامة ،وقد تم تعريف الامامة بتعاريف نختار منها مايلي:
1-عرف المحقيق الحلي الامامة في المسلك في اصول الدين بهذا التعريف
لإمامة رئاسة عامة لشخص من الأشخاص بحق الأصالة لا نيابة عن غير هو في دار التكليف.
2-عرف الشريف المرتضى الامامة في الشافي في الامامة بهذا التعريف
الإمامة رئاسة عامة في أمور الدنيا والدين
واختلف الناس في الإمامة على أربعة أقوال :
منهم : من لم يوجبها أصلا ، وهم الخوارج والأصم من المعتزلة .
وحجتهم في ذلك أن قالوا : يجوز أن يتناصف الناس بينهم ولا
يحتاجون إلى إمام
ومنهم : من يوجبها سمعا ، مثل أبي هاشم وأبي علي ومن وافقهما
وحجتهم أن الرئاسة لا تجب قبل ورود الشرع ، وإنما تجب من حيث الشرع لإقامة الحدود ، كالجرم للزاني والقطع للسارق والحد
للمفتري ، إلى غير ذلك ..
ومنهم : من أوجبها عقلا لدفع الضرر ، وأوجب نصب الإمام على
المكلفين بهذا الاعتبار ، وهم النظام والخياط وأبو الحسن البصري ومن وافقهم .
ومنهم : من أوجبها عقلا وسمعا ، لكونها لطفا في أداء الواجبات
واجتناب المقبحات ، وأوجب نصب الإمام على الله سبحانه وتعالى ، وهم الإمامية الاثنا عشرية .
وهذا هو المذهب الصحيح على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
والادلة على الامام كثير سواء كانت عقلية ا و نقلية ونحن سنعرض لكم ان شاء الله تعالى اهمها،ولكن بعد طلب العون من الله تعالى على ان يوفقنا الى خدمة المؤمنين ،سائلينه سبحانه وتعالى أن يتقبّله بأحسن قبوله .
المصادر:
1-القران الكريم- سورة الإسراء 17
(2) كمال الدين 2 : 412 / 10 ، الكافي 1 : 308 / 3 ، غيبة النعماني : 330 / 5 ، حلية الأولياء
الشيخ المفيد-الافصاح
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله الطاهرين ،
الطيبين .
بسم الله الرحمن الرحيم
{ يوم ندعوا كل أناس بإمامهم فمن أوتي
كتابه بيمينه فأولئك يقرءون كتابهم ولا يظلمون فتيلا }
قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)
من مات وهو لا يعرف إمام زمانه ، مات ميتة جاهلية "
ان من اصول الدين المهمة عند مذهب الشيعة الاثنا عشرية الامامة ،وقد تم تعريف الامامة بتعاريف نختار منها مايلي:
1-عرف المحقيق الحلي الامامة في المسلك في اصول الدين بهذا التعريف
لإمامة رئاسة عامة لشخص من الأشخاص بحق الأصالة لا نيابة عن غير هو في دار التكليف.
2-عرف الشريف المرتضى الامامة في الشافي في الامامة بهذا التعريف
الإمامة رئاسة عامة في أمور الدنيا والدين
واختلف الناس في الإمامة على أربعة أقوال :
منهم : من لم يوجبها أصلا ، وهم الخوارج والأصم من المعتزلة .
وحجتهم في ذلك أن قالوا : يجوز أن يتناصف الناس بينهم ولا
يحتاجون إلى إمام
ومنهم : من يوجبها سمعا ، مثل أبي هاشم وأبي علي ومن وافقهما
وحجتهم أن الرئاسة لا تجب قبل ورود الشرع ، وإنما تجب من حيث الشرع لإقامة الحدود ، كالجرم للزاني والقطع للسارق والحد
للمفتري ، إلى غير ذلك ..
ومنهم : من أوجبها عقلا لدفع الضرر ، وأوجب نصب الإمام على
المكلفين بهذا الاعتبار ، وهم النظام والخياط وأبو الحسن البصري ومن وافقهم .
ومنهم : من أوجبها عقلا وسمعا ، لكونها لطفا في أداء الواجبات
واجتناب المقبحات ، وأوجب نصب الإمام على الله سبحانه وتعالى ، وهم الإمامية الاثنا عشرية .
وهذا هو المذهب الصحيح على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
والادلة على الامام كثير سواء كانت عقلية ا و نقلية ونحن سنعرض لكم ان شاء الله تعالى اهمها،ولكن بعد طلب العون من الله تعالى على ان يوفقنا الى خدمة المؤمنين ،سائلينه سبحانه وتعالى أن يتقبّله بأحسن قبوله .
المصادر:
1-القران الكريم- سورة الإسراء 17
(2) كمال الدين 2 : 412 / 10 ، الكافي 1 : 308 / 3 ، غيبة النعماني : 330 / 5 ، حلية الأولياء
الشيخ المفيد-الافصاح
تعليق