إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح منهاج الصالحين للسيد السيستاني دام ظله مسألة 8 ـ أ ـ

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح منهاج الصالحين للسيد السيستاني دام ظله مسألة 8 ـ أ ـ

    بسم الله الرحمن الرحيم
    .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
    ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .

    مسألة 8: إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم (أي الأقدر على استنباط الأحكام بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك و بتطبيقاتها بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاواه أقوى من احتمالها في فتاوى غيره). ولو تساووا في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى ــ أي أكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء ــ تعين الرجوع إليه، وإلا كان المكلف مخيراً في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ولا يلزمه الاحتياط بين أقوالهم إلا في المسائل التي يحصل له فيها علم إجمالي منجّز أو حجة إجمالية كذلك ـ كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام فانه يعلم بوجوب أحدهما عليه ، أو أفتى بعضهم بصحة المعاوضة وبعض ببطلانها فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين ـ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها.
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    قبل ان نتكلم عن هذه المسألة , وللتذكيرنرجع قليلا الى مسألة (5 ) حيث قال سماحته فيها عن تقليد الصبي
    ((فإذا مات المجتهد الذي قلده قبل بلوغه كان حكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة، إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ.))
    ((حكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة، )) اذا نذهب الى مسألة 7 لمعرفة الحكم
    المسألة 7 قال فيها سماحة السيد
    (( لا يجوز تقليد الميت ابتداءً وإن كان أعلم من الحي، وإذا قلد مجتهداً فمات فإن لم يعلم ــ ولو إجمالاً ــ بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده، وإن علم بالمخالفة ــ كما هو الغالب ــ فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه، وإن تساويا في العلم أو لم تثبت أعلمية أحدهما من الآخر يجري عليه ما سيأتي في المسألة التالية
    وقلنا ان في هذه المسألة (7) هناك شقين في هذه المسألة
    الشق الاول :ـ (( فأن لم يعلم ولو اجمالا ــ بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له . . البقاء على تقليده))
    الشق الثاني :ـ ((وإن علم بالمخالفة ــ كما هو الغالب))
    وهنا قلنا ان هذا الشق عبارة عن 3 احتمالات
    الاحتمال الاول : ـ (( فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده ))
    الاحتمال الثاني :ـ ((ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه ))
    الاحتمال الثالث :ـ ((((وإن تساويا في العلم أو لم تثبت أعلمية أحدهما من الآخر يجري عليه ما سيأتي في المسألة التالية))
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    الذي اود الاشارة اليه هنا هو, لما قال سماحته في مسألة 5 عندما تكلم عن الصبي وقال يصح التقليد من الصبي المميز , فأذا مات المجتهد الذي قلده قبل بلوغه كان حكمه حكم غيره الآتي في مسألة السابعة
    فان سماحته يشير الى الاحتمال الثالث من الشق الثاني
    وهو (وإن تساويا في العلم أو لم تثبت أعلمية أحدهما من الآخر يجري عليه ما سيأتي في المسألة التالية ) يعني 8
    فالحقيقة عندما قال سماحته في مسألة 5 في حكم الصبي قال نذهب الى مسألة 7 ولكن النتيجة هو ان نذهب الى مسألة 8 وذلك لان مسألة 7 ارشدتنا الى مسألة 8 ,وهذا ما وددت الاشارة اليه
    اذا , ان حكم الصبي اذا مات مجتهده الذي قلده قبل بلوغه كان حكمه,
    1 / اذا علم بالاختلاف بين مرجعه والمرجع الحي الجامع للشرائط,
    أ / ان كان الحي اعلم وجب الرجوع
    ب / ان كان المتوفي اعلم وجب البقاء
    ج / ان تساويا في العلم ,, سيأتي الكلام عنه في هذه المسألة
    الآن الكلام عن هذه المسألة(8) يأتي انشاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
يعمل...
X