بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
مسألة 8: إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم (أي الأقدر على استنباط الأحكام بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك و بتطبيقاتها بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاواه أقوى من احتمالها في فتاوى غيره). ولو تساووا في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى ــ أي أكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء ــ تعين الرجوع إليه، وإلا كان المكلف مخيراً في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ولا يلزمه الاحتياط بين أقوالهم إلا في المسائل التي يحصل له فيها علم إجمالي منجّز أو حجة إجمالية كذلك ـ كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام فانه يعلم بوجوب أحدهما عليه ، أو أفتى بعضهم بصحة المعاوضة وبعض ببطلانها فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين ـ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
بعد ماذكرنا قول سماحة السيد دام ظله وهو (بحيث يكون احتمال اصابة الواقع في فتاواه اقوى من احتمالها في فتاوى غيره ) ذكرنا ان هناك مثال لتقريب الفكرة لا لحسابات اخرى , بل هي فقط لتقريب الفكرة
المثال :ـ نفرض ان هناك شخصان يريدان رمي السهم على الهدف , والهدف عبارة عن دائرة كبيرة معلقة وفي وسطها دائرة اخرى ادق منها ,المطلوب من الراميان ان يصيبا الهدف بدائرتيه , الراميان كلاهما قداصاب الهدف في مجموعة سهامه التي رماها ولكننا نفترض ان سهام الرامي الاول كلها وقعت ظمن الدائرة الكبيرة ,اما الرامي الآخر فقد اوقع سهامه كلها في الدائرة الاصغر,اي الادق ,ففي هكذا مثال الرامي الثاني قد كان اكثردقتا لاصابة الهدف من الرامي الاول , ولكن السؤال هو لماذا الرامي الثاني قد اصاب الهدف الادق بخلاف الرامي الاول, الجواب لان الرامي الثاني كان اقدر لانه اكثراحاطتا فيكل متعلقات الرمي من ظروف الرمي ومن وضع السم ومن قوة السحب ومن جهة التسديد وتحسبا لتيارات الهواء مثلا وهكذا لكل متعلقات ظروف الرمي في عملية اصابة الهدف , نعم الاثنان قد اصابا الهدف ولكن الثاني كان اكثر دقتا ,فهو اقدر باصابة الهدف من الرامي الثاني , وهذا مثال لتقريب الفكرة فقط.
كذلك الحال قديكون المجتهدين الاثنين قد اصابا الواقع ولكن المجتهد الثاني قد كان اكثردقتا في اصبة الواقع
ثم بعد ما ذكر سماحة السيد دام ظله الحالة الاولى من احوال اختلاف المجتهدين في الفتوى وهي حالة كون احدهما اعلم من الآخر
عرج على الاحتمال الثاني
الاحتمال الثاني: ـ وهو كون المجتهدين تساوو في العلم او الحال ان المكلف لم يحرزاو لم يحقق وجود الاعلم بينهما, هذا في قول السيد(((ولو تساووا في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى )) تفصيل هذا الكلام مع ما مرقبله وهو( إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم ) يكون كالتاي
اذا اختلف المجتهدون في الفتوى
1 / اعلم بوجود الاعلم منهم واعلم انه زيد ( إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم ) وجب الرجوع الى الاعلم
2 / لا اعرف الاعلم بينهم اي اني احتمل التساوي بينهم .....ابحث عن الاورع
3 / اعلم بوجود الاعلم بينهم ولكني لا اعلم اهو زيد ام عمر..ابحث عن الاورع
فالحكم في الحالة 21 , 3 هو ان ابحث عن الاورع بينهم
فان المكلف لكيلا يبقى حيرانا ماذا يصنع في حالة تساوي المرجعين ,قال سماحة السيد دام ظله , يبحث عن الاورع فيهم من الآخر فانه قال ((ولو تساووا في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى ))
معنى الاورع , يأتي الحديث عنه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
مسألة 8: إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم (أي الأقدر على استنباط الأحكام بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك و بتطبيقاتها بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاواه أقوى من احتمالها في فتاوى غيره). ولو تساووا في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى ــ أي أكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء ــ تعين الرجوع إليه، وإلا كان المكلف مخيراً في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ولا يلزمه الاحتياط بين أقوالهم إلا في المسائل التي يحصل له فيها علم إجمالي منجّز أو حجة إجمالية كذلك ـ كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام فانه يعلم بوجوب أحدهما عليه ، أو أفتى بعضهم بصحة المعاوضة وبعض ببطلانها فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين ـ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
بعد ماذكرنا قول سماحة السيد دام ظله وهو (بحيث يكون احتمال اصابة الواقع في فتاواه اقوى من احتمالها في فتاوى غيره ) ذكرنا ان هناك مثال لتقريب الفكرة لا لحسابات اخرى , بل هي فقط لتقريب الفكرة
المثال :ـ نفرض ان هناك شخصان يريدان رمي السهم على الهدف , والهدف عبارة عن دائرة كبيرة معلقة وفي وسطها دائرة اخرى ادق منها ,المطلوب من الراميان ان يصيبا الهدف بدائرتيه , الراميان كلاهما قداصاب الهدف في مجموعة سهامه التي رماها ولكننا نفترض ان سهام الرامي الاول كلها وقعت ظمن الدائرة الكبيرة ,اما الرامي الآخر فقد اوقع سهامه كلها في الدائرة الاصغر,اي الادق ,ففي هكذا مثال الرامي الثاني قد كان اكثردقتا لاصابة الهدف من الرامي الاول , ولكن السؤال هو لماذا الرامي الثاني قد اصاب الهدف الادق بخلاف الرامي الاول, الجواب لان الرامي الثاني كان اقدر لانه اكثراحاطتا فيكل متعلقات الرمي من ظروف الرمي ومن وضع السم ومن قوة السحب ومن جهة التسديد وتحسبا لتيارات الهواء مثلا وهكذا لكل متعلقات ظروف الرمي في عملية اصابة الهدف , نعم الاثنان قد اصابا الهدف ولكن الثاني كان اكثر دقتا ,فهو اقدر باصابة الهدف من الرامي الثاني , وهذا مثال لتقريب الفكرة فقط.
كذلك الحال قديكون المجتهدين الاثنين قد اصابا الواقع ولكن المجتهد الثاني قد كان اكثردقتا في اصبة الواقع
ثم بعد ما ذكر سماحة السيد دام ظله الحالة الاولى من احوال اختلاف المجتهدين في الفتوى وهي حالة كون احدهما اعلم من الآخر
عرج على الاحتمال الثاني
الاحتمال الثاني: ـ وهو كون المجتهدين تساوو في العلم او الحال ان المكلف لم يحرزاو لم يحقق وجود الاعلم بينهما, هذا في قول السيد(((ولو تساووا في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى )) تفصيل هذا الكلام مع ما مرقبله وهو( إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم ) يكون كالتاي
اذا اختلف المجتهدون في الفتوى
1 / اعلم بوجود الاعلم منهم واعلم انه زيد ( إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم ) وجب الرجوع الى الاعلم
2 / لا اعرف الاعلم بينهم اي اني احتمل التساوي بينهم .....ابحث عن الاورع
3 / اعلم بوجود الاعلم بينهم ولكني لا اعلم اهو زيد ام عمر..ابحث عن الاورع
فالحكم في الحالة 21 , 3 هو ان ابحث عن الاورع بينهم
فان المكلف لكيلا يبقى حيرانا ماذا يصنع في حالة تساوي المرجعين ,قال سماحة السيد دام ظله , يبحث عن الاورع فيهم من الآخر فانه قال ((ولو تساووا في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى ))
معنى الاورع , يأتي الحديث عنه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
