بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
مسألة 8: إذا اختلف
المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم (أي الأقدر على استنباط الأحكام بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك و بتطبيقاتها بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاواه أقوى من احتمالها في فتاوى غيره). ولو تساووا في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى ــ أي أكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء ــ تعين الرجوع إليه، وإلا كان المكلف مخيراً في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ولا يلزمه الاحتياط بين أقوالهم إلا في المسائل التي يحصل له فيها علم إجمالي منجّز أو حجة إجمالية كذلك ـ كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام فانه يعلم بوجوب أحدهما عليه ، أو أفتى بعضهم بصحة المعاوضة وبعض ببطلانها فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين ـ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
بعد ما بينا معنى قول المصنف (والا) في هذه المسألة , وقلنا بمعنى وان لا يوجد من هو الاورع بينهم , وهنا لايعني سماحة السيد او لا يقصد سماحة السيد عدم وجود الاورع بينهم , لا وانما لا توجد اورعية لاحدهم على الآخر , يعني الاثنين او المرجعين في الورع سواء ولا يوجد احد منهماورع من الآخر , فما هو حكم المكلف ؟
قال سماحته (كان المكلف مخيراً في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ) اذا الحكم هو التخيير بينهم
ومعنا ذلك ,قلنا سابقا ان المراد من التقليد عند سماحة السيد دام ظله (هو تطابق العمل ) فالسيد هنا في قوله (كان المكلف مخيراً في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ) اي كان المقلد له حرية الاختيار في تقليد اي منهم شاء, وليس المقصود في قوله لكي لا يتوهم البعض هو ان يطبق هذا العمل على راي هذا المرجع ويطبق ذلك العمل على راي ذاك المرجع يقول لانهما متساويين في الاعلمية والورع فلا ضرر في تقليدهما معا وهذا المفهوم خاطأ, اذا المراد هو ان يقلد احدهما في كل اعماله ولكن تقليد هذا المرجع الواحد بدون مرجح ولا مسوغ لاحدهما على الآخر, لانهمامتساوون في العلم والورع فهو مخير في ذلك التقليد, اي ان يعمل وفق فتوى احدهما , ولكن من هو هذا المرجع الذي سيعمل وفق فتواه ؟ يقول السيد هو مخير في ذلك .
ثم قال سماحته (ولا يلزمه الاحتياط بين أقوالهم ) فقول السيد دام ظله ,, ولا يلزمه ,,اي عندما قلنا على المكلف في حالة تساوي المجتهدين في العلم والورع ان يتخير اي مجتهد سيعزم على تقليده ويقلده , ولان هناك من الفقهاء من قال عليه ان يعمل بالاحتياط بين اقوالهم مطلقا , ولكن سماحة السيد دام ظله قال , لا يلزمه العمل بالاحتياط بين اقوالهم الا في موارد سيذكرها سماحته ظمن هذه المسألة , وسوف نتعرض لها لا حقا
والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
مسألة 8: إذا اختلف
المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم (أي الأقدر على استنباط الأحكام بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك و بتطبيقاتها بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاواه أقوى من احتمالها في فتاوى غيره). ولو تساووا في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى ــ أي أكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء ــ تعين الرجوع إليه، وإلا كان المكلف مخيراً في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ولا يلزمه الاحتياط بين أقوالهم إلا في المسائل التي يحصل له فيها علم إجمالي منجّز أو حجة إجمالية كذلك ـ كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام فانه يعلم بوجوب أحدهما عليه ، أو أفتى بعضهم بصحة المعاوضة وبعض ببطلانها فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين ـ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
بعد ما بينا معنى قول المصنف (والا) في هذه المسألة , وقلنا بمعنى وان لا يوجد من هو الاورع بينهم , وهنا لايعني سماحة السيد او لا يقصد سماحة السيد عدم وجود الاورع بينهم , لا وانما لا توجد اورعية لاحدهم على الآخر , يعني الاثنين او المرجعين في الورع سواء ولا يوجد احد منهماورع من الآخر , فما هو حكم المكلف ؟
قال سماحته (كان المكلف مخيراً في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ) اذا الحكم هو التخيير بينهم
ومعنا ذلك ,قلنا سابقا ان المراد من التقليد عند سماحة السيد دام ظله (هو تطابق العمل ) فالسيد هنا في قوله (كان المكلف مخيراً في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ) اي كان المقلد له حرية الاختيار في تقليد اي منهم شاء, وليس المقصود في قوله لكي لا يتوهم البعض هو ان يطبق هذا العمل على راي هذا المرجع ويطبق ذلك العمل على راي ذاك المرجع يقول لانهما متساويين في الاعلمية والورع فلا ضرر في تقليدهما معا وهذا المفهوم خاطأ, اذا المراد هو ان يقلد احدهما في كل اعماله ولكن تقليد هذا المرجع الواحد بدون مرجح ولا مسوغ لاحدهما على الآخر, لانهمامتساوون في العلم والورع فهو مخير في ذلك التقليد, اي ان يعمل وفق فتوى احدهما , ولكن من هو هذا المرجع الذي سيعمل وفق فتواه ؟ يقول السيد هو مخير في ذلك .
ثم قال سماحته (ولا يلزمه الاحتياط بين أقوالهم ) فقول السيد دام ظله ,, ولا يلزمه ,,اي عندما قلنا على المكلف في حالة تساوي المجتهدين في العلم والورع ان يتخير اي مجتهد سيعزم على تقليده ويقلده , ولان هناك من الفقهاء من قال عليه ان يعمل بالاحتياط بين اقوالهم مطلقا , ولكن سماحة السيد دام ظله قال , لا يلزمه العمل بالاحتياط بين اقوالهم الا في موارد سيذكرها سماحته ظمن هذه المسألة , وسوف نتعرض لها لا حقا
والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين
