إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح منهاج الصالحين للسيد السيستاني دام ظله مسألة 9 ـ أ ـ

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح منهاج الصالحين للسيد السيستاني دام ظله مسألة 9 ـ أ ـ

    بسم الله الرحمن الرحيم
    .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
    ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .

    مسألة 9: إذا علم أن أحد المجتهدين أعلم من الآخر ــ مع كون كل واحد منهما أعلم من غيرهما، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما ــ فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخيّر بينهما، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي، ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الإجمالي المنجّز، كما لا محلّ للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين ونحوه حيث يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حق كليهما، وإلا فيتعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر.
    وأما في غير الموردين فالصحيح هو التفصيل: أي وجوب الاحتياط بين قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الإلزامية، سواء أكان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري، أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها وانعكس الأمر في مسألة أخرى.
    وأما إذا لم يكن كذلك فلا يجب الاحتياط، كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلاّ في مسألة واحدة، أو علم به في أزيد منها مع كون المفتي بالحكم الإلزامي في الجميع واحداً.

    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, . بعد ما ذكرسماحته دام ظله, حالة العلم الاجمالي الحاصل في اختلاف الفتاوى ودوران الاعلمية بين المجتهد المتوفي الذي سبق من المكلف تقليده ,وبين مجتهد حي واحد فقط.وان حال المكلف , هوعدم معرفة الاعلم وهذا كان ظمن مسألة رقم 7 .
    ثم ذكر سماحة السيد دام ظله ,. حالة العلم الاجمالي الحاصل في اختلاف الفتاوى ودوران الاعلمية بين مجتهدين اكثر من واحد مع سبق التقليد لمرجع قد توفى ,والمسألة دائرة بينهم دون المتوفي . . وان حال المكلف , هوانه ثبت لديه تساوي المرجعين في الاعلمية .
    ثم الآن سيعرج سماحته دام ظله , على ذكر حالة اختلاف الفتوى ودوران الاعلمية بين مجتهدين اثنين مع عدم تساويهم في الاعلمية , اي حالة العلم , ان احدهم اعلم من الآخر بلا تحديد .
    فقال ( إذا علم أن أحد المجتهدين أعلم من الآخر ) فرض الكلام هو ان هناك مرجعين احد المرجعين هو (س) والمرجع الآخر هو (ص) مثلا لتقريب الفكرة , فعلم المكلف من خلال البحث علما اجماليا وهو ان واحدا فقط من المرجعين (س , ص) هو اعلم من الآخر ولكن من هو لا يعلم ,فانحصرت الاعلمية لدى المكلف بين (س , ص) فقط .وهو عدم التساوي بالاعلمية عند المكلف , فلو كان التساوي لرجعنا الى مسألة رقم 8
    ولكن هذا العلم الاجمالي الذي ادى الى ا نحصار (الاعلمية ) ليس علما منفردا لوحده ولا هو علم مقصورعليهما فقط(المرجعين ), بل هو مصطحب لعلم آخر, وهوان هذه الاعلمية محصورة فيهما مقارنتا مع غيرهما ايظا , بحيث ان كل مرجع من (س) او( ص) اذا اردنا ان نقارن باعلميتهم مع (ج , د , او غيرهم ) من المراجع كان كل من (س) أو (ص) الذي وضعته مقارنا باعلميته هو الاعلم من (ج,د ,و......) .
    لذلك قال سماحته ( إذا علم أن أحد المجتهدين أعلم من الآخر ــ مع كون كل واحد منهما أعلم من غيرهما)
    ثم ذكرسماحته قائلا ( أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما ) اي انه تارة يكون انحصار الاعلمية فقط فيهما ,او ليس فقط انحصارالاعلمية فيهما وهذا يكون في حالات , كغير الاعلمية محصورة فيهما ,اومفقودة عند غيرهما .
    اي ان كون كل واحد منهما اعلم من غيرهما ليست هي الوحيدة المطلوبة ,بل اذا تتكررة الاعلمية في اكثر من مجتهد , اوقد لا يوجد مرجع ثالث اصلا وهذا فرض محتمل الحصول , اي قد يحصل , ثم ظهر ثالث اثناء البحث فحينئذ لا بد من العبور الى شئ غير ( الاعلمية ) , وهي حالة اجتماع الشرائط مكنونة فيهما ايظا ,وبيان ذلك انك قد تجد من هو ايظا مساو لهما في الاعلمية ولكنه مثلا غير بالغ, او انه غير ذكر (انثى), اوانه .....الى آخره من الشروط الواجب توفرها في مرجع التقليد , ففي هذه الحالة (حالة عدم تسايهم بالاعلمية فيما بينهم +عدم تساويهم مع باقي المراجع الاحياء بالاعلمية , ماهو العمل ؟ , يقول سماحة السيد دام ظله هناك شقان
    1 / الشق الاول : ان لم يعلم المكلف بوجود الاختلاف بينهما في الفتوى ,كان المكلف مخيرا بتقليد اي منهما ؟ والسبب لان الاثنان بمقام الواحد ثم انهما لا يكونان حجة عليه معا , لا بد من حجة واحدة
    الشق الثاني يأتي الحديث عنه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
يعمل...
X