بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
مسألة 7: لا يجوز تقليد الميت ابتداءً وإن كان أعلم من الحي، وإذا قلد مجتهداً فمات فإن لم يعلم ــ ولو إجمالاً ــ بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده، وإن علم بالمخالفة ــ كما هو الغالب ــ فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه، وإن تساويا في العلم أو لم تثبت أعلمية أحدهما من الآخر يجري عليه ما سيأتي في المسألة التالية.
ويكفي في البقاء على تقليد الميت ــ وجوباً أو جوازاً ــ الالتزام حال حياته بالعمل بفتاواه، ولا يعتبر فيه تعلمها أو العمل بها قبل وفاته.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
كان الكلام عن الشق الاول من وضع المكلف بعد موت مجتهده ظمن هذه المسألة وكان ((وإذا قلد مجتهداً فمات فإن لم يعلم ــ ولو إجمالاً ــ بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده))
اما الآن فنأتي الى الشق الثاني من وضع المكلف بعد موت مجتهده والذي هو((وإن علم بالمخالفة ــ كما هو الغالب))الغالب , اي غالبا يختلف العلماء في الفتوى وهذا الشق ايظا يتظمن ثلاث احتمالات وهي
الشق الثاني : ـ وان علم بالمخالفة بين المجتهدين (طبعا عليه ان يبحث ) فهو يحتمل .
1 /الاحتمال الاول/ (( فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده ))..اي ان المكلف الذي يتوفى مرجعه ثم يعلم ان المسائل التي يبتلي بها هذا المكلف فيها اختلاف بين فتوى مرجعه المتوفي وبين فتوى المجتهد الحي , فهنا عليه البحث ,فان كان مرجعه المتوفي اعلم من المرجع الحي, فحكمه هو وجوب البقاء على تقليد المرجع المتوفي
وهذه نكتة 3 وهي ايظا ارجو التركيز عليها ايضا لنفس السبب , اي لاننا سوف نحتاج اليها في نهاية المسألة.
2 / الاحتمال الثاني / ((ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه ))..فان تبين للمكلف بعد البحث ان المجتهد الحي هوالاعلم من مرجعه المتوفي , كان ايظا الحكم هو الوجوب ولكن هذه المرة وجوب الرجوع الى تقليد المرجع الحي.
3 / الاحتمال الثالث / ((وإن تساويا في العلم أو لم تثبت أعلمية أحدهما من الآخر ))هذه المرة سواء كان المكلف ثبت عنده ان مرجعه المتوفي والمرجع الحي هما متساويان في العلم, او لم يثبت اساسا عند هذا المكلف حتى اعلمية احدهما على الآخر ؟فما هو الحكم ؟ , يقول سماحة السيد الحكم هنا, هو انه سيجري على هذا المكلف ما سيأتي في مسألة 8 التالية.
وهذه الاحتمالات الثلاث كانت من الشق الثاني
ثم اضاف سماحة السيد دام ظله قائلا ((ويكفي في البقاء على تقليد الميت ــ وجوباً أو جوازاً ــ الالتزام حال حياته بالعمل بفتواه، ولا يعتبر فيه تعلمها أو العمل بها قبل وفاته.))
اختلف الفقهاء في كيفية عمل هذا المكلف بفتوى مرجعه , وكيف كان تقليده له
فمنهم من قال يجب عليه تعلم فتوى المجتهد,
ومنهم من قال يجب عليه تعلم فتوى المجتهد مع العمل
ومنهم من قال يجب ان يكون معتمدا على راي مرجعه
اما سماحة السيد دام ظله قال : عندي يكفي الالتزام من المكلف بفتوى مجتهده ((وجوبا او جوازا ))والمراد هنا من الوجوب او الجواز هو تلك النكت التي اشرنا الانتباه والتركيز لها فهذا محلها
حيث مر علينا في النكتة 2 عندما شرحنا هذه المسألة 7 ـ ب ـ
حيث ركزنا على قول السيد دام ظله في قوله
((فإن لم يعلم ــ ولو إجمالاً ــ بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هي في معرض ابتلائه((( جاز )))له البقاء على تقليده ))
شاهد الكلام هو حكم الجواز في البقاءعلى تقليد المتوفي , وكان في قوله ((جاز))
وكذلك في النكتة 3 هنا ركزنا على قول السيد دام ظله في قوله
((وإن علم بالمخالفة ــ كما هو الغالب ــ فإن كان الميت أعلم (((وجب ))) البقاء على تقليده
شاهد الكلام هنا هو حكم الوجوب في البقاءعلى تقليد المتوفي , وكان في قوله ((وجب))
اذا قول سماحته
((ويكفي في البقاء على تقليد الميت ــ وجوباً أو جوازاً )) هوهاذين الحكمين المارين , اي يقول السيد حسب ما انتهى اليه رايي في البقاء على تقليد المتوفي ,, هو ان يكفي في البقاء على تقليد الميت سواء كان هذا البقاء ((المقلد)) على تقليد مرجعه المتوفي , وجوبا كما اذا كان المقلد للمتوفي يعلم بالمخالفة بين راي مرجعه المتوفي وراي المرجع الحي وان يكون المرجع المتوفي هو اعلم من المرجع الحي,وهذا كان كله مظمرا في قوله وجوبا ,وهي النكتة رقم 2 , وكذلك قول السيد دام ظله ((أو جوازاً ) اي لو كان المقلد لا يعلم بالاختلاف في فتاوى مرجعه والمرجع الحي جازله البقاء ,وهذا ما عبر عنه (أو جوازاً ),وهي النكتة 3 , يكفي فيه الالتزام حال الحياة بالعمل,وليس شرطا وجوب التعلم كما قال ذلك بعض الفقهاء ولا وجوب التعلم والعمل ولا وجوب الاعتماد , وانما يكفي الالتزام ولايجب كل ما ذكره باقي الفقهاء من كون المكلف يلتزم بها قبل وفات مرجعه
لذلك قال ((ويكفي في البقاء على تقليد الميت ــ وجوباً أو جوازاً ــ الالتزام حال حياته بالعمل بفتواه، ولا يعتبر فيه تعلمها أو العمل بها قبل وفاته.))
ملاحظة مهمة :
الكلام في هذه المسألة اجمالا :ـ هوفي حالة البحث عن الاعلم , بين المجتهد المتوفي الذي سبق للمكلف تقليده , والجتهد الحي الجامع للشرائط .
تمت المسألة ، والله العالم .
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمدوآله الطاهرين
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
مسألة 7: لا يجوز تقليد الميت ابتداءً وإن كان أعلم من الحي، وإذا قلد مجتهداً فمات فإن لم يعلم ــ ولو إجمالاً ــ بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده، وإن علم بالمخالفة ــ كما هو الغالب ــ فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه، وإن تساويا في العلم أو لم تثبت أعلمية أحدهما من الآخر يجري عليه ما سيأتي في المسألة التالية.
ويكفي في البقاء على تقليد الميت ــ وجوباً أو جوازاً ــ الالتزام حال حياته بالعمل بفتاواه، ولا يعتبر فيه تعلمها أو العمل بها قبل وفاته.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
كان الكلام عن الشق الاول من وضع المكلف بعد موت مجتهده ظمن هذه المسألة وكان ((وإذا قلد مجتهداً فمات فإن لم يعلم ــ ولو إجمالاً ــ بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده))
اما الآن فنأتي الى الشق الثاني من وضع المكلف بعد موت مجتهده والذي هو((وإن علم بالمخالفة ــ كما هو الغالب))الغالب , اي غالبا يختلف العلماء في الفتوى وهذا الشق ايظا يتظمن ثلاث احتمالات وهي
الشق الثاني : ـ وان علم بالمخالفة بين المجتهدين (طبعا عليه ان يبحث ) فهو يحتمل .
1 /الاحتمال الاول/ (( فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده ))..اي ان المكلف الذي يتوفى مرجعه ثم يعلم ان المسائل التي يبتلي بها هذا المكلف فيها اختلاف بين فتوى مرجعه المتوفي وبين فتوى المجتهد الحي , فهنا عليه البحث ,فان كان مرجعه المتوفي اعلم من المرجع الحي, فحكمه هو وجوب البقاء على تقليد المرجع المتوفي
وهذه نكتة 3 وهي ايظا ارجو التركيز عليها ايضا لنفس السبب , اي لاننا سوف نحتاج اليها في نهاية المسألة.
2 / الاحتمال الثاني / ((ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه ))..فان تبين للمكلف بعد البحث ان المجتهد الحي هوالاعلم من مرجعه المتوفي , كان ايظا الحكم هو الوجوب ولكن هذه المرة وجوب الرجوع الى تقليد المرجع الحي.
3 / الاحتمال الثالث / ((وإن تساويا في العلم أو لم تثبت أعلمية أحدهما من الآخر ))هذه المرة سواء كان المكلف ثبت عنده ان مرجعه المتوفي والمرجع الحي هما متساويان في العلم, او لم يثبت اساسا عند هذا المكلف حتى اعلمية احدهما على الآخر ؟فما هو الحكم ؟ , يقول سماحة السيد الحكم هنا, هو انه سيجري على هذا المكلف ما سيأتي في مسألة 8 التالية.
وهذه الاحتمالات الثلاث كانت من الشق الثاني
ثم اضاف سماحة السيد دام ظله قائلا ((ويكفي في البقاء على تقليد الميت ــ وجوباً أو جوازاً ــ الالتزام حال حياته بالعمل بفتواه، ولا يعتبر فيه تعلمها أو العمل بها قبل وفاته.))
اختلف الفقهاء في كيفية عمل هذا المكلف بفتوى مرجعه , وكيف كان تقليده له
فمنهم من قال يجب عليه تعلم فتوى المجتهد,
ومنهم من قال يجب عليه تعلم فتوى المجتهد مع العمل
ومنهم من قال يجب ان يكون معتمدا على راي مرجعه
اما سماحة السيد دام ظله قال : عندي يكفي الالتزام من المكلف بفتوى مجتهده ((وجوبا او جوازا ))والمراد هنا من الوجوب او الجواز هو تلك النكت التي اشرنا الانتباه والتركيز لها فهذا محلها
حيث مر علينا في النكتة 2 عندما شرحنا هذه المسألة 7 ـ ب ـ
حيث ركزنا على قول السيد دام ظله في قوله
((فإن لم يعلم ــ ولو إجمالاً ــ بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هي في معرض ابتلائه((( جاز )))له البقاء على تقليده ))
شاهد الكلام هو حكم الجواز في البقاءعلى تقليد المتوفي , وكان في قوله ((جاز))
وكذلك في النكتة 3 هنا ركزنا على قول السيد دام ظله في قوله
((وإن علم بالمخالفة ــ كما هو الغالب ــ فإن كان الميت أعلم (((وجب ))) البقاء على تقليده
شاهد الكلام هنا هو حكم الوجوب في البقاءعلى تقليد المتوفي , وكان في قوله ((وجب))
اذا قول سماحته
((ويكفي في البقاء على تقليد الميت ــ وجوباً أو جوازاً )) هوهاذين الحكمين المارين , اي يقول السيد حسب ما انتهى اليه رايي في البقاء على تقليد المتوفي ,, هو ان يكفي في البقاء على تقليد الميت سواء كان هذا البقاء ((المقلد)) على تقليد مرجعه المتوفي , وجوبا كما اذا كان المقلد للمتوفي يعلم بالمخالفة بين راي مرجعه المتوفي وراي المرجع الحي وان يكون المرجع المتوفي هو اعلم من المرجع الحي,وهذا كان كله مظمرا في قوله وجوبا ,وهي النكتة رقم 2 , وكذلك قول السيد دام ظله ((أو جوازاً ) اي لو كان المقلد لا يعلم بالاختلاف في فتاوى مرجعه والمرجع الحي جازله البقاء ,وهذا ما عبر عنه (أو جوازاً ),وهي النكتة 3 , يكفي فيه الالتزام حال الحياة بالعمل,وليس شرطا وجوب التعلم كما قال ذلك بعض الفقهاء ولا وجوب التعلم والعمل ولا وجوب الاعتماد , وانما يكفي الالتزام ولايجب كل ما ذكره باقي الفقهاء من كون المكلف يلتزم بها قبل وفات مرجعه
لذلك قال ((ويكفي في البقاء على تقليد الميت ــ وجوباً أو جوازاً ــ الالتزام حال حياته بالعمل بفتواه، ولا يعتبر فيه تعلمها أو العمل بها قبل وفاته.))
ملاحظة مهمة :
الكلام في هذه المسألة اجمالا :ـ هوفي حالة البحث عن الاعلم , بين المجتهد المتوفي الذي سبق للمكلف تقليده , والجتهد الحي الجامع للشرائط .
تمت المسألة ، والله العالم .
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمدوآله الطاهرين
تعليق