بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
مسألة 8: إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم (أي الأقدر على استنباط الأحكام بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك و بتطبيقاتها بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاواه أقوى من احتمالها في فتاوى غيره). ولو تساووا في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى ــ أي أكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء ــ تعين الرجوع إليه، وإلا كان المكلف مخيراً في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ولا يلزمه الاحتياط بين أقوالهم إلا في المسائل التي يحصل له فيها علم إجمالي منجّز أو حجة إجمالية كذلك ـ كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام فانه يعلم بوجوب أحدهما عليه ، أو أفتى بعضهم بصحة المعاوضة وبعض ببطلانها فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين ـ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
بعد ماذكر سماحة السيد حالة تساوي المرجعين بالاعلمية ,فاننا نبحث عن الاورع
ثم فصل ما المقصود في قوله الاورع فقال ( أي أكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء )
وقبل الكلام عن معنى الاورع , هناك تنبيه لجلو الغمام عن المعنى قبل دخولنا فيمعناه الذي يشير اليه سماحة السيد
,وهوان الورع هنا غير الورع المقصود في اذهان المستمع, لان الورع له مفهومان
1 / المفهوم الاول ورع بالعموم وهذا ما يسمى الورع عن محارم الله
2 / المفهوم الثاني هو ورع المجتهدبن وهو كما عرفه المجتهد (أي أكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء )
شرح الورع
نحن عندنا احكام واقعية قد يصيبها المجتهد وقد يخطأ (لان الاحكام التي يقول فيها المجتهد هي احكام ظنية وليست واقعية مئة بالمئة , نعم قد يصيب المجتهد وقد يخطأ )....لذلك يسموننا المخطأة في خلاف غيرنا الذين يقولون بواقعية ما نقل لهم علمائهم,
المهم هو ان هذا المجتهد الذي قد يصيب ,قد يكون وعلى سبيل المثال لا الحصر, نفترض ان استنباط الحكم الشرعي من مداركه المخصصة , عادتا يستغرق المجتهد فيها 6ساعات من التدقيق والامعان والفحص والتأكدمن الروايات والادلة , لكي يعطي حكما شرعيا وهذا على ىسبيل الفرض والمثال ,فان المرجع الذي قال عنه سماحة السيد (أكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء ) يكون حسب المثال انه يستغرق24 ساعة لاعطاء رأيه في نفس تلك المسألة , لماذا لانه يتثبت اي ينقب ويبحث في الادلة الاصولية او في الروايات الى آخره من الادلة الدخيلة في عملية الافتاء , اكثر من غيره.
ولكن من هو غيره ؟
الجواب / نحن نعلم جيدا بما ان الاعلم قد يصيب وقد يخطأ, فنحن نحتمل ايظا ان (غيرالاعلم ايظا قد يصيب في حين ان الاعلم قد يخطأ),ولكن مدار الكلام ليس هنا بين الاعلم وغير الاعلم , وانما مدار الكلام بين مجتهدين اثنين , والمجتهدين الاثنين دارت الاعلمية بينهما حصرا , فقمنا بالبحث عن الاورع , فكيف نميز الاورع قال سماحته (أي أكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء )
والمراد من الاورع هو كما قلنا الاكثر تنقيبا او بحثا او تدقيقا من غيره اي المرجع الاعلم الثاني الذي تساوى مع المرجع الاعلم الاول
لذلك اشارسماحته الى هذا المعنى بقوله (أي أكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء )
ثم ذكر سماحته حكم المكلف الباحث عن المرجع الاعلم والاورع فقال حكمه هو ( تعين الرجوع إليه )والمقصود في تعين اي وجب , اي وجب الرجوع اليه,الرجوع الى هذا المرجع الاعلم الاورع.
ثم قال سماحته دام ظله (وإلا) وقد قلنا سابقا انه استثناء من الحكم المذكور قبله , حيث كان واجب على المكلف ان يرجع الى الاعلم الاورع ءان كان هناك من هو الاورع بينهم ثم قال( والا) اي وان لا يوجد الاورع بينهم فحكمه يختلف ,ماهو حكمه, سيأتي الحديث عنه انشاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
مسألة 8: إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم (أي الأقدر على استنباط الأحكام بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك و بتطبيقاتها بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاواه أقوى من احتمالها في فتاوى غيره). ولو تساووا في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى ــ أي أكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء ــ تعين الرجوع إليه، وإلا كان المكلف مخيراً في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ولا يلزمه الاحتياط بين أقوالهم إلا في المسائل التي يحصل له فيها علم إجمالي منجّز أو حجة إجمالية كذلك ـ كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام فانه يعلم بوجوب أحدهما عليه ، أو أفتى بعضهم بصحة المعاوضة وبعض ببطلانها فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين ـ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
بعد ماذكر سماحة السيد حالة تساوي المرجعين بالاعلمية ,فاننا نبحث عن الاورع
ثم فصل ما المقصود في قوله الاورع فقال ( أي أكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء )
وقبل الكلام عن معنى الاورع , هناك تنبيه لجلو الغمام عن المعنى قبل دخولنا فيمعناه الذي يشير اليه سماحة السيد
,وهوان الورع هنا غير الورع المقصود في اذهان المستمع, لان الورع له مفهومان
1 / المفهوم الاول ورع بالعموم وهذا ما يسمى الورع عن محارم الله
2 / المفهوم الثاني هو ورع المجتهدبن وهو كما عرفه المجتهد (أي أكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء )
شرح الورع
نحن عندنا احكام واقعية قد يصيبها المجتهد وقد يخطأ (لان الاحكام التي يقول فيها المجتهد هي احكام ظنية وليست واقعية مئة بالمئة , نعم قد يصيب المجتهد وقد يخطأ )....لذلك يسموننا المخطأة في خلاف غيرنا الذين يقولون بواقعية ما نقل لهم علمائهم,
المهم هو ان هذا المجتهد الذي قد يصيب ,قد يكون وعلى سبيل المثال لا الحصر, نفترض ان استنباط الحكم الشرعي من مداركه المخصصة , عادتا يستغرق المجتهد فيها 6ساعات من التدقيق والامعان والفحص والتأكدمن الروايات والادلة , لكي يعطي حكما شرعيا وهذا على ىسبيل الفرض والمثال ,فان المرجع الذي قال عنه سماحة السيد (أكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء ) يكون حسب المثال انه يستغرق24 ساعة لاعطاء رأيه في نفس تلك المسألة , لماذا لانه يتثبت اي ينقب ويبحث في الادلة الاصولية او في الروايات الى آخره من الادلة الدخيلة في عملية الافتاء , اكثر من غيره.
ولكن من هو غيره ؟
الجواب / نحن نعلم جيدا بما ان الاعلم قد يصيب وقد يخطأ, فنحن نحتمل ايظا ان (غيرالاعلم ايظا قد يصيب في حين ان الاعلم قد يخطأ),ولكن مدار الكلام ليس هنا بين الاعلم وغير الاعلم , وانما مدار الكلام بين مجتهدين اثنين , والمجتهدين الاثنين دارت الاعلمية بينهما حصرا , فقمنا بالبحث عن الاورع , فكيف نميز الاورع قال سماحته (أي أكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء )
والمراد من الاورع هو كما قلنا الاكثر تنقيبا او بحثا او تدقيقا من غيره اي المرجع الاعلم الثاني الذي تساوى مع المرجع الاعلم الاول
لذلك اشارسماحته الى هذا المعنى بقوله (أي أكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء )
ثم ذكر سماحته حكم المكلف الباحث عن المرجع الاعلم والاورع فقال حكمه هو ( تعين الرجوع إليه )والمقصود في تعين اي وجب , اي وجب الرجوع اليه,الرجوع الى هذا المرجع الاعلم الاورع.
ثم قال سماحته دام ظله (وإلا) وقد قلنا سابقا انه استثناء من الحكم المذكور قبله , حيث كان واجب على المكلف ان يرجع الى الاعلم الاورع ءان كان هناك من هو الاورع بينهم ثم قال( والا) اي وان لا يوجد الاورع بينهم فحكمه يختلف ,ماهو حكمه, سيأتي الحديث عنه انشاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
