بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين
لاشكال الاول : قال الرازي في تفسيره ...وأما حمل الآية على الأئمة المعصومينعلى ما تقوله الروافضففي غاية البعد لوجوه..
أحدها : ما ذكرناه أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول اليهم ، فلوأوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ما
لا يطاق ، ولو أوجب علينا طاعتهمإذا صرنا عارفين بهم وبمذاهبهم صار هذا الايجاب مشروطا ، وظاهر قوله : {أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ
الرَّسُولَ وَأُوْلِى الاْمْرِ مِنْكُمْ } يقتضيالاطلاق ، وأيضا ففي الآية ما يدفع هذا الاحتمال ، وذلك لأنه تعالى أمر بطاعةالرسول وطاعة أولي
الأمر في لفظة واحدة ، وهو قوله : { وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَوَأُوْلِى الاْمْرِ مِنْكُمْ } واللفظة الواحدة لا يجوز أن تكون مطلقة ومشروطة معا، فلما
كانت هذه اللفظة مطلقة في حق الرسول وجب أن تكون مطلقة في حق أولي الأمر.
الجواب: على ثلاثة اوجه.
الاول: ان الفخر الرازي من الاشاعرة والاشاعرة على مبانيهم جائز التكليف بما لا يطاقلانهم لا يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي.
الثاني: رد نقضي : وهنا نقول لهم هل طاعة الرسول مطلقة او مقيدة ؟
ج/مطلقة . فذا كانت مطلقة لابد ان تكون مشروطة بمعرفته ،
فإذن :يلزم على كلامهِ ان تكون طاعة الرسول غير مطلقة على مبانيه ، وكذلك يلزم منهايضا ان تكون طاعة الله غير مطلقة
والعياذ بالله.
الثالث:- رد حلي : حصل خلط كبير عند الرازي بين الموضوع و المحمول وبين الحكمومتعلق الحكم!
والدليل: نحن عندنا ( اولي الامر ) و( وجوب الطاعة)
وههناعندنا سؤال : المعرفة لمن راجعة ؟
ج/ الىاولي الامر.
إذن :التقيد (المعرفة ) راجع الى الموضوع وهو ( اولي الامر ) والاطلاق يرجع الى المحمول(وجوب الطاعة )والحال ان الفخر الرازي
يقول يلزم منه اجتماع التقيد والاطلاق في مورد واحد وهذا غير صحيح
تعليق