إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

التقية بين الايمان والنفاق

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • التقية بين الايمان والنفاق

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على محمد وآل محمد


    بعض الناس يقذف الشيعة بالنفاق ، لأنهم يستعملون التقية ! ! !

    ولا يعلم أن التقية : إيمان في القلب وإظهار خلافه في الخارج لأسباب ، كالخوف
    .
    والنفاق : كفر في القلب وإظهار الايمان في الخارج لا يتجاوز اللسان .

    فهل يا ترى التقية والنفاق متساويان ؟ ! !

    هدى الله هؤلاء ، لعدم تعمقهم في المطالب وعدم وجود الدقة عندهم .

    فإنهم يقذفون فرقة إسلامية كبيرة ذات أصول وأسس تسير عليها ، ولها أدلة
    متينة وقاطعة على صحة ما تعتقد به .
    إنها الفرقة الجعفرية ، التي تأخذ معالمها عن أئمتها المعصومين أبناء الرسول
    صلى الله عليه وآله وسلم وهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرئيل عن الله تعالى .
    فهل من الانصاف أن ينظر إلى مثل هذه الفرقة بالنظرة العابرة ، ولا تلحظ
    مطالبها بعين منصفة وإمعان نظر ؟ !
    التقية : اسم لاتقى يتقي ، والتاء بدل عن الواو كما في التهمة
    والتخمة .
    والمراد هنا : التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف
    للحق . .
    أن التقية تنقسم إلى الأحكام الخمسة :
    فالواجب منها : ما كان لدفع الضرر الواجب فعلا ، وأمثلته كثيرة .
    والمستحب : ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر : بأن يكون تركه
    مفضيا تدريجا إلى حصول الضرر ، كترك المداراة مع العامة وهجرهم في المعاشرة في بلادهم ، فإنه ينجر غالبا إلى حصول المباينة الموجب لتضرره منهم .
    والمباح : ما كان التحرز عن الضرر وفعله مساويا في نظر الشارع ،
    كالتقية في إظهار كلمة الكفر على ما ذكره جمع من الأصحاب ، ويدل عليه الخبر الوارد في رجلين أخذا بالكوفة وأمرا بسب أمير المؤمنين صلوات الله عليه.
    والمكروه : ما كان تركها وتحمل الضرر أولى من فعله ، كما ذكر ذلك
    بعضهم في إظهار كلمة الكفر ، وأن الأولى تركها ممن يقتدي به الناس ، إعلاء لكلمة الاسلام ، والمراد بالمكروه حينئذ ما يكون ضده أفضل .
    والمحرم منه : ما كان في الدماء .
    ثم الواجب منها يبيح كل محظور من فعل الواجب وترك المحرم .
    والأصل في ذلك : أدلة نفي الضرر ، وحديث رفع عن أمتي تسعة أشياء ،
    ومنها : " ما اضطروا إليه " ، مضافا إلى عمومات التقية ، مثل قوله في الخبر : " إن التقية واسعة ، ليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور " ، وغير ذلك من الأخبار المتفرقة في خصوص الموارد .
    وجميع هذه الأدلة حاكمة على أدلة الواجبات والمحرمات ، فلا يعارض بها
    شئ منها حتى يلتمس الترجيح ويرجع إلى الأصول بعد فقده ، كما زعمه بعض في بعض موارد هذه المسألة .
    وأما المستحب من التقية فالظاهر وجوب الاقتصار فيه على مورد النص ،
    وقد ورد النص : بالحث على المعاشرة مع العامة ، وعيادة مرضاهم ، وتشييع جنائزهم ، والصلاة في مساجدهم ، والأذان لهم ، فلا يجوز التعدي عن ذلك إلى ما لم يرد فيه النص من الأفعال المخالفة للحق ، كذم بعض رؤساء الشيعة للتحبب إليهم .
    وكذلك المحرم والمباح والمكروه ، فإن هذه الأحكام على خلاف عمومات
    التقية ، فيحتاج إلى الدليل الخاص .
    اللهم عجل لوليك الفرج

  • #2
    سلمت يدك اخي الابراهيمي على هذا الطرح
    لو سمحتم ماهو المعنى المقصود لهذه الجملة التي لم لفهمها بشكل واضح
    ثم الواجب منها يبيح كل محظور من فعل الواجب وترك المحرم .

    تقبل مروري وساعدني في فهم هذه الجملة واثابك الله لهذا الجهد المبذول لخدمة الدين

    تعليق


    • #3
      بسم الله الرحمن الرحيم
      والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين


      اخي الفاضل اشكر مرورك علي موضوعي هذا وابداء الملاحظات عليه ، واما الجواب على سؤالك هو :

      يعني أن التقية الواجبة اذا تحقق موضوعها فيحق للمكلف فعل كل أمر سواء كان محلل أو محرم فلو كان هناك تقية واجبة لحفظ النفس مثلا من الهلاك فيحق للملكلف مثلا المسح على الخف او غسل القدمين وغيرها مع كونها غير جائزة في غير مورد التقية فالضرورات تبيح المحذورات .
      اللهم عجل لوليك الفرج

      تعليق

      يعمل...
      X