بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد واله الطاهرين
يرد على اذهاننا وبكثرة مصطلح العموم وخاصة في بابي الفقه والاصول فنسمع بقول العموم مثلاً في هذه المسألة عموم و هذه المسالة عامة و العموم يدل على كذا وغيرها من الجمل والعبارات التي تخص القضايا والمسائل .
وعرف العموم لغة : الشمول والاستيعاب والسيران لكل فرد يكون مفهوم العام صالحاً للانطباق عليه .
واما اصطلاحاً هو الشمول والاستيعاب المستفاد من المدلول اللفظي وذلك مقابل الاطلاق الذي يستفاد منه الشمول ايضاً لكن بواسطة قرينة الحكمة التي مفادها (لو اراد لبين )
والعموم في اصول الفقه يكون على الانحاء الاتية حسب تقسيم العلماء له :
ينقسم العموم في مسائل الاصول الى ثلاثة اقسام :
1- العموم الاستغراقي : وهو ان الحكم يكون متعلقاً بكل فرد باستقلاله بحيث لوكان عدد الافراد عشرة لانحل الحكم الى هذه الافراد من دون تخلف اي مصداق منها فمثلاً لو قال الامر اكرم كل عالم والعلماء هم عشرة فينحل الحكم الى عشر احكام ولازم هذا انه لو اكرم المكلف تسعة ولم يكرم واحداً كان مطيعاً بعدد تسعة وعاصياً بالحاظ واحد .
2- العموم المجموعي : ان يكون الحكم متعلقاً بالمجموع من حيث المجموع اي ان الحكم واحد ويكون متعلق بالمجموع ولازم هذا على نحو المثال السابق لو انه اكرم تسعة ولم يكرم واحداً كان عاصياً فقط ولم يكن مطيعاً ابداً .
3- العموم البدلي : وهو ان يكون الحكم متعلقاً بكل واحد على البدل اي انه حسب المثال يكرن اي من هؤلاء العشرة ولازم هذا انه لو اكرم واحداً - اي واحد- كان مطيعاً من دون عصيان .
وقد صرح الشيخ النائيني بان تسمية العموم البدلي بالعموم لا تخلو من مسامحة ظاهرة وذلك لان البدلية تنافي العموم اذ المفروض ان متعلق الحكم وهو فرد واحداً فقط وهو لايناسب اطلاق لفظ العموم عليه ومن هنا اختر قدس سره دخول العام البدلي في اقسام المطلق دون العام ولكن اجاب عليه الشيخ الطوسي قدس سره بان المراد من العموم البدلي هو صلاحية كل فرد من افراده ان يكون متعلقاً اوموضوعاً للحكم .
وصلى الله على محمد واله الطاهرين
يرد على اذهاننا وبكثرة مصطلح العموم وخاصة في بابي الفقه والاصول فنسمع بقول العموم مثلاً في هذه المسألة عموم و هذه المسالة عامة و العموم يدل على كذا وغيرها من الجمل والعبارات التي تخص القضايا والمسائل .
وعرف العموم لغة : الشمول والاستيعاب والسيران لكل فرد يكون مفهوم العام صالحاً للانطباق عليه .
واما اصطلاحاً هو الشمول والاستيعاب المستفاد من المدلول اللفظي وذلك مقابل الاطلاق الذي يستفاد منه الشمول ايضاً لكن بواسطة قرينة الحكمة التي مفادها (لو اراد لبين )
والعموم في اصول الفقه يكون على الانحاء الاتية حسب تقسيم العلماء له :
ينقسم العموم في مسائل الاصول الى ثلاثة اقسام :
1- العموم الاستغراقي : وهو ان الحكم يكون متعلقاً بكل فرد باستقلاله بحيث لوكان عدد الافراد عشرة لانحل الحكم الى هذه الافراد من دون تخلف اي مصداق منها فمثلاً لو قال الامر اكرم كل عالم والعلماء هم عشرة فينحل الحكم الى عشر احكام ولازم هذا انه لو اكرم المكلف تسعة ولم يكرم واحداً كان مطيعاً بعدد تسعة وعاصياً بالحاظ واحد .
2- العموم المجموعي : ان يكون الحكم متعلقاً بالمجموع من حيث المجموع اي ان الحكم واحد ويكون متعلق بالمجموع ولازم هذا على نحو المثال السابق لو انه اكرم تسعة ولم يكرم واحداً كان عاصياً فقط ولم يكن مطيعاً ابداً .
3- العموم البدلي : وهو ان يكون الحكم متعلقاً بكل واحد على البدل اي انه حسب المثال يكرن اي من هؤلاء العشرة ولازم هذا انه لو اكرم واحداً - اي واحد- كان مطيعاً من دون عصيان .
وقد صرح الشيخ النائيني بان تسمية العموم البدلي بالعموم لا تخلو من مسامحة ظاهرة وذلك لان البدلية تنافي العموم اذ المفروض ان متعلق الحكم وهو فرد واحداً فقط وهو لايناسب اطلاق لفظ العموم عليه ومن هنا اختر قدس سره دخول العام البدلي في اقسام المطلق دون العام ولكن اجاب عليه الشيخ الطوسي قدس سره بان المراد من العموم البدلي هو صلاحية كل فرد من افراده ان يكون متعلقاً اوموضوعاً للحكم .
تعليق