بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
مسألة 9: إذا علم أن أحد المجتهدين أعلم من الآخر ــ مع كون كل واحد منهما أعلم من غيرهما، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما ــ فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخيّر بينهما، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي، ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الإجمالي المنجّز، كما لا محلّ للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين ونحوه حيث يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حق كليهما، وإلا فيتعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر.
وأما في غير الموردين فالصحيح هو التفصيل: أي وجوب الاحتياط بين قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الإلزامية، سواء أكان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري، أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها وانعكس الأمر في مسألة أخرى.
وأما إذا لم يكن كذلك فلا يجب الاحتياط، كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلاّ في مسألة واحدة، أو علم به في أزيد منها مع كون المفتي بالحكم الإلزامي في الجميع واحداً.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,
كان الكلام في قول المصنف دام ظله ((فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي ))
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اذا في حالة العجز عن معرفة العالم الاعلم بين هذين المجتهدين سيبقى المكلف في حالة خاصة ,تسمى عند الفقهاء حالة اشتباه الحجة بلا حجة , لانه وكما هو معروف , ان رأي المجتهد الاعلم الجامع للشرائط في اي مسألة وان كانت فتاوى الفقهاء هي احكام ظنية , لكنها ((حجة على المكلف)) ,ولكن هذه الاحكام الظنية هي صادرة من المجتهد الاعلم وتحديد الاعلم غير معلوم عند هذا المكلف ؟ , فقد عجز المكلف عن معرفته من بين هذين المجتهدين الاثنين , اذا , تحديد الحجة وتشخيصه من اللا حجة ,امرصعب على هذا المكلف ,بحيث انه لابد من ان قول احدهم هو الحجة عليه , واما الآخر فهو غير حجة لان الاختلاف لابد ان ينتج طرفين فاحدهما يكون قوله حجة لان قوله هو الصحيح والآخر قوله ليس حجة لان الاول اصح منه ففي هذه الحالة المكلف لا يُعلم أي من حكميهما هي الحجة التي بجب الاعتماد عليها و الأخذ بها والعمل بها وأي منهما هي ليست حجة فبالتالي لا يُعتمد عليها ولا يؤخذ بها فيتركها . لكن هذه الحالة صحيح قد سماها سماحة السيد حالة اشتباه الحجة بالا حجة , ولكن ما هو العمل ؟
نقول نعم يا سيد , كل مسأ لة فيها اختلاف صدرت من هذين المرجعين سيبقى هذا المكلف يعتبرها اشتباه الحجة بالا حجة , ولكن ما العمل
كانه يقول سماحته اما حكم العمل في هذه الحالة ,فيذكر سماحة السيد دام ظله موردين
بما ان القضية هكذا تسمى ((اشتباه الحجة بالاحجة )), فاذا كانت القضية على هذا النحو فهناك موردين
المورد الاول :اذا حصل عند المكلف علم اجماليا منجز وقد مر شرحه في مسألة 8 , وهو على هذه الحالة (( اشتباه الحجة بالاحجة )) , يقول السيد يجب عليه العمل بالاحتياط وكان ذلك في قوله
(ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها((اي المسالة )) مع اقترانه بالعلم الإجمالي المنجّز)
اذا المقصود من قوله لا اشكال في وجوب الاحتياط ,هو ان المكلف في هذه الحالة وهي حالة اشتباه الحجة بالا حجة في هذه المسائل يكون يجب عليه اي على المكلف العمل بالاحتياط , ولانه من اشتباه الحجة بالاحجة فقد يسأل سائل هل يجب عليه ان يعمل بالاحتياط بين قوليهما ام لا ,فيقول سماحة السيد لا اشكال في وجوب الاحتياط بين قوليهما ,والاحتياط هنا هو الجمع , اي يصلي صلاة القصر وصلاة التمام فقال سماحته ((ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها )) اي ولا اشكال في وجوب العمل بالاحتياط في هذه المسائل
بقية الكلام يأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله علىمحمد وآله الطاهرين
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
مسألة 9: إذا علم أن أحد المجتهدين أعلم من الآخر ــ مع كون كل واحد منهما أعلم من غيرهما، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما ــ فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخيّر بينهما، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي، ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الإجمالي المنجّز، كما لا محلّ للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين ونحوه حيث يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حق كليهما، وإلا فيتعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر.
وأما في غير الموردين فالصحيح هو التفصيل: أي وجوب الاحتياط بين قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الإلزامية، سواء أكان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري، أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها وانعكس الأمر في مسألة أخرى.
وأما إذا لم يكن كذلك فلا يجب الاحتياط، كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلاّ في مسألة واحدة، أو علم به في أزيد منها مع كون المفتي بالحكم الإلزامي في الجميع واحداً.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,
كان الكلام في قول المصنف دام ظله ((فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي ))
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اذا في حالة العجز عن معرفة العالم الاعلم بين هذين المجتهدين سيبقى المكلف في حالة خاصة ,تسمى عند الفقهاء حالة اشتباه الحجة بلا حجة , لانه وكما هو معروف , ان رأي المجتهد الاعلم الجامع للشرائط في اي مسألة وان كانت فتاوى الفقهاء هي احكام ظنية , لكنها ((حجة على المكلف)) ,ولكن هذه الاحكام الظنية هي صادرة من المجتهد الاعلم وتحديد الاعلم غير معلوم عند هذا المكلف ؟ , فقد عجز المكلف عن معرفته من بين هذين المجتهدين الاثنين , اذا , تحديد الحجة وتشخيصه من اللا حجة ,امرصعب على هذا المكلف ,بحيث انه لابد من ان قول احدهم هو الحجة عليه , واما الآخر فهو غير حجة لان الاختلاف لابد ان ينتج طرفين فاحدهما يكون قوله حجة لان قوله هو الصحيح والآخر قوله ليس حجة لان الاول اصح منه ففي هذه الحالة المكلف لا يُعلم أي من حكميهما هي الحجة التي بجب الاعتماد عليها و الأخذ بها والعمل بها وأي منهما هي ليست حجة فبالتالي لا يُعتمد عليها ولا يؤخذ بها فيتركها . لكن هذه الحالة صحيح قد سماها سماحة السيد حالة اشتباه الحجة بالا حجة , ولكن ما هو العمل ؟
نقول نعم يا سيد , كل مسأ لة فيها اختلاف صدرت من هذين المرجعين سيبقى هذا المكلف يعتبرها اشتباه الحجة بالا حجة , ولكن ما العمل
كانه يقول سماحته اما حكم العمل في هذه الحالة ,فيذكر سماحة السيد دام ظله موردين
بما ان القضية هكذا تسمى ((اشتباه الحجة بالاحجة )), فاذا كانت القضية على هذا النحو فهناك موردين
المورد الاول :اذا حصل عند المكلف علم اجماليا منجز وقد مر شرحه في مسألة 8 , وهو على هذه الحالة (( اشتباه الحجة بالاحجة )) , يقول السيد يجب عليه العمل بالاحتياط وكان ذلك في قوله
(ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها((اي المسالة )) مع اقترانه بالعلم الإجمالي المنجّز)
اذا المقصود من قوله لا اشكال في وجوب الاحتياط ,هو ان المكلف في هذه الحالة وهي حالة اشتباه الحجة بالا حجة في هذه المسائل يكون يجب عليه اي على المكلف العمل بالاحتياط , ولانه من اشتباه الحجة بالاحجة فقد يسأل سائل هل يجب عليه ان يعمل بالاحتياط بين قوليهما ام لا ,فيقول سماحة السيد لا اشكال في وجوب الاحتياط بين قوليهما ,والاحتياط هنا هو الجمع , اي يصلي صلاة القصر وصلاة التمام فقال سماحته ((ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها )) اي ولا اشكال في وجوب العمل بالاحتياط في هذه المسائل
بقية الكلام يأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله علىمحمد وآله الطاهرين
تعليق