إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح منهاج الصالحين للسيد السيستاني دام ظله ـ عبادات ـ مسألة ـ 9 ـ ج

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح منهاج الصالحين للسيد السيستاني دام ظله ـ عبادات ـ مسألة ـ 9 ـ ج

    بسم الله الرحمن الرحيم
    .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
    ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .


    مسألة 9: إذا علم أن أحد المجتهدين أعلم من الآخر ــ مع كون كل واحد منهما أعلم من غيرهما، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما ــ فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخيّر بينهما، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي، ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الإجمالي المنجّز، كما لا محلّ للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين ونحوه حيث يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حق كليهما، وإلا فيتعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر.
    وأما في غير الموردين فالصحيح هو التفصيل: أي وجوب الاحتياط بين قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الإلزامية، سواء أكان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري، أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها وانعكس الأمر في مسألة أخرى.
    وأما إذا لم يكن كذلك فلا يجب الاحتياط، كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلاّ في مسألة واحدة، أو علم به في أزيد منها مع كون المفتي بالحكم الإلزامي في الجميع واحداً.
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,
    كان الكلام في قول المصنف دام ظله ((فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي ))
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    اذا في حالة العجز عن معرفة العالم الاعلم بين هذين المجتهدين سيبقى المكلف في حالة خاصة ,تسمى عند الفقهاء حالة اشتباه الحجة بلا حجة , لانه وكما هو معروف , ان رأي المجتهد الاعلم الجامع للشرائط في اي مسألة وان كانت فتاوى الفقهاء هي احكام ظنية , لكنها ((حجة على المكلف)) ,ولكن هذه الاحكام الظنية هي صادرة من المجتهد الاعلم وتحديد الاعلم غير معلوم عند هذا المكلف ؟ , فقد عجز المكلف عن معرفته من بين هذين المجتهدين الاثنين , اذا , تحديد الحجة وتشخيصه من اللا حجة ,امرصعب على هذا المكلف ,بحيث انه لابد من ان قول احدهم هو الحجة عليه , واما الآخر فهو غير حجة لان الاختلاف لابد ان ينتج طرفين فاحدهما يكون قوله حجة لان قوله هو الصحيح والآخر قوله ليس حجة لان الاول اصح منه ففي هذه الحالة المكلف لا يُعلم أي من حكميهما هي الحجة التي بجب الاعتماد عليها و الأخذ بها والعمل بها وأي منهما هي ليست حجة فبالتالي لا يُعتمد عليها ولا يؤخذ بها فيتركها . لكن هذه الحالة صحيح قد سماها سماحة السيد حالة اشتباه الحجة بالا حجة , ولكن ما هو العمل ؟
    نقول نعم يا سيد , كل مسأ لة فيها اختلاف صدرت من هذين المرجعين سيبقى هذا المكلف يعتبرها اشتباه الحجة بالا حجة , ولكن ما العمل
    كانه يقول سماحته اما حكم العمل في هذه الحالة ,فيذكر سماحة السيد دام ظله موردين
    بما ان القضية هكذا تسمى ((اشتباه الحجة بالاحجة )), فاذا كانت القضية على هذا النحو فهناك موردين
    المورد الاول :اذا حصل عند المكلف علم اجماليا منجز وقد مر شرحه في مسألة 8 , وهو على هذه الحالة (( اشتباه الحجة بالاحجة )) , يقول السيد يجب عليه العمل بالاحتياط وكان ذلك في قوله
    (ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها((اي المسالة )) مع اقترانه بالعلم الإجمالي المنجّز)
    اذا المقصود من قوله لا اشكال في وجوب الاحتياط ,هو ان المكلف في هذه الحالة وهي حالة اشتباه الحجة بالا حجة في هذه المسائل يكون يجب عليه اي على المكلف العمل بالاحتياط , ولانه من اشتباه الحجة بالاحجة فقد يسأل سائل هل يجب عليه ان يعمل بالاحتياط بين قوليهما ام لا ,فيقول سماحة السيد لا اشكال في وجوب الاحتياط بين قوليهما ,والاحتياط هنا هو الجمع , اي يصلي صلاة القصر وصلاة التمام فقال سماحته ((ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها )) اي ولا اشكال في وجوب العمل بالاحتياط في هذه المسائل
    بقية الكلام يأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله علىمحمد وآله الطاهرين

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم
    .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
    ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .


    مسألة 9: إذا علم أن أحد المجتهدين أعلم من الآخر ــ مع كون كل واحد منهما أعلم من غيرهما، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما ــ فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخيّر بينهما، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي، ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الإجمالي المنجّز، كما لا محلّ للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين ونحوه .حيث يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حق كليهما، وإلا فيتعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر
    وأما في غير الموردين فالصحيح هو التفصيل: أي وجوب الاحتياط بين قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الإلزامية، سواء أكان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري، أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها وانعكس الأمر في مسألة أخرى.
    وأما إذا لم يكن كذلك فلا يجب الاحتياط، كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلاّ في مسألة واحدة، أو علم به في أزيد منها مع كون المفتي بالحكم الإلزامي في الجميع واحداً.
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,
    بعد ان قال سماحته (ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها )
    قال (( مع اقترانه بالعلم الإجمالي المنجّز )) اي عندما توقف المكلف عند العمل لانها حالة اشتباه الحجة بالا حجة يقول سماحة السيد دام ظله اذا مرت عليك مسألة حصل فيها عندك علم اجمالي منجز ,كما اذا افتى احدهما بوجوب صورة معينة لعمل معين , والمجتهد الآخر افتى بوجوب صورة غير الصورة الاولى ولنفس العمل الاول .مثلا , اذا افتى احدهم بوجوب القصر والثاني بوجوب التمام فهذه صورتان لعمل واحد , فان المكلف سيحصل عنده في هذه الحالة علم اجمالي منجز ,
    فان المكلف يعلم جيدا بوجوب احد الحكمين عليه , ففي هذه الحالة يجب عليه ان يحتاط بين القولين او بين الحكمين ,لذلك كان الحكم هو العمل بالاحتياط الاحتياط هنا يستلزم التكرار كما سنشرح موارد الاحتياط لاحقا انشاء الله .
    المورد الثاني
    اذا كانت المسالة التي اختلف فيها المجتهدين هذه المرة اكبر من ان يحصل لدى المكلف علم اجمالي منجز فيها , بل كان الامر يدور بين المحذورين , وهما الحرمة والوجوب ,ولان الانسان المكلف يجب ان يحذرعندما يتعامل مع عمل كان حكمه الوجوب او مع عمل كان حكمه الحرمة , لذلك قالو انهن محذورين ,فاذا كان حكم كل من المجتهدين الاثنين المحصورة الاعلمية بينهما بين الحرمة والوجوب في نفس العمل ,فهنا شقين
    الشق الاول
    اذا كان هناك احتمال تساويهما بالاعلمية فان الحكم يكون بالنسبة للمكلف هو التخيير بينهما ولامحل للعمل بالاحتياط بين قولي المجتهدين ,لماذا ؟ لان المكلف لا يمكنه الجمع بين الفعل وعدم الفعل ,لانهما نقيضان والنقيضان لا يجتمعان , فالفعل نقيضه عدم الفعل , فالاحتياط هنا يعجز العمل به , اذا الحكم هو التخييربالنسبة للمكلف وهذا ماقاله سماحة السيد حيث قال
    ((حيث يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حق كليهما، ))
    الشق الثاني
    اذا لم يكن هناك احتمال تساويهما بالاعلمية , اي ان الاعلمية بينهما هي كحد سواء لكليهما ,ولكن كان المكلف يحتمل ان اعلمية احدهما اقوى من اعلمية الآخر , فالواجب هنا هو العمل على وفق فتواه ((الذي كان احتمال الاعلمية فيه اقوى )) لذلك قال سماحته دام ظله
    ((وإلا فيتعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر))
    والا ((اي مع عدم تساويهما بالاعلمية )) فيتعين ((اي يجب عليه )) العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر, اذا هناك موردين احدهما حكمه وجوب العمل بالاحتياط والمرد الآخر عدم وجوب العمل بالاحتياط وفيه شقان
    الاول(( التخيير بين الحكمين)) للمجتهدين اذا كان هناك احتمال تساويهما بالاعلمية
    الثاني ((العمل وفق من احتمال الاعلمية فيه اقوى من الآخر ))
    بقية الكلام يأتي انشاء الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد آله الطاهرين

    تعليق


    • #3
      بسم الله الرحمن الرحيم
      .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
      ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .


      مسألة 9: إذا علم أن أحد المجتهدين أعلم من الآخر ــ مع كون كل واحد منهما أعلم من غيرهما، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما ــ فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخيّر بينهما، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي، ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الإجمالي المنجّز، كما لا محلّ للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين ونحوه .حيث يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حق كليهما، وإلا فيتعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر
      وأما في غير الموردين فالصحيح هو التفصيل: أي وجوب الاحتياط بين قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الإلزامية، سواء أكان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري، أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها وانعكس الأمر في مسألة أخرى.
      وأما إذا لم يكن كذلك فلا يجب الاحتياط، كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلاّ في مسألة واحدة، أو علم به في أزيد منها مع كون المفتي بالحكم الإلزامي في الجميع واحداً.
      ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,
      بعد ما ذكر سماحة السيد دام ظله الموردين المذكورين وهما
      المورد الاول : (( التخيير بين الحكمين للمجتهدين )) اذا كان هناك احتمال تساويهما بالاعلمية
      المورد الثاني : ((العمل وفق من كان احتمال الاعلمية فيه اقوى من الآخر ))
      ثم قال ((وأما في غير الموردين فالصحيح هو التفصيل ))
      غير الموردين اي ان لا يكون هناك علم اجمالي منجز فيوجب العمل بالاحتياط ,وان لا يكون هناك دوران الامر بين المحذورين فلا يوجب الاحتياط ويكون المكلف مخيربه . فيقول سماحته دام ظله واما اذا كان الامر لا يدور بين هذين الموردين فما هوالعمل يقول سماحته هناك صورتين
      الصورة الاولى : اذاكان الامرهو من اشتباه الحجة بالا حجة ولكنه ليس كما مر علينا في بداية المسألة , لان الفارق بينهما هو ان اشتباه الحجة بالا حجة في بداية المسألة كان في كل مسالة يختلف فيها الفقهاء غير المسائل في الحكم الالزامي , اما الكلام عن اشتياه الحجة بالاحجة هنا كان مخصوصا بالمسائل الخاضعة للحكم الالزامي فقط وسواء كان هذا الحكم في مسألة واحدة ام في مسالتين , فالواجب عليه هو العمل بالاحتياط حيث قال سماحته دام ظله
      ((وأما في غير الموردين فالصحيح هو التفصيل: أي وجوب الاحتياط بين قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الإلزامية، )) اما الامثلة على ذلك : فهو
      1 / الاختلاف كان في مسالة واحدة ,المجتهد الاول افتى بوجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة , والمجتهد الثاني افتى بوجوب صلاة الجمعة في نفس هذا اليوم
      ولكن ما معنى قول سماحة السيد (( مع احتمال الوجوب التخييري ))
      الجواب ان هذا المكلف عندما كان مبتليا في هذه الحالة في مسألة الصلاة في ظهيرة يوم الجمعة ,هو كان يعلم ان (( س)) من المجتهدين كان حكمه هو وجوب صلاة الظهر ,وايظا هويعلم ((اي المكلف )) ان ((ص )) من المجتهدين كان حكمه في هذه المسالة هو وجوب الجمعة , ولكن هذا المكلف يحتمل ان المجتهد ((ص )) رايه في الجمعة ,او رايه في وجوب الجمعة , هو وجوب تخيري لا وجوب عيني اذا المكلف لم يعرف رأيه في صلاة الجمعة , لذلك هو احتمل ان المجتهد (ص ) رايه في صلاة الجمعة وجوب تخييري كما هو رأي سماحة السيد السيستاني دام ظله
      لاننا اذا دققنا في المسالة سنلاحظ
      1 / المجتهد (س) قال ((وهو احد المجتهدين الاثنين)) انه افتى بوجوب الظهر في يوم الجمعة
      2 / المجتهد (ص) قال انه افتى بوجوب الجمعة , التدقيق هنا ,
      أ /ان المكلف ,, نعم قد عرف راي المجتهد (س ) في الصلاة في يوم الجمعة حيث انه افتى بوجوب الظهر في يوم الجمعة ,فهنا لا يوجد احتمال الوجوب التخيري في صلاة الجمعة عند المجتهد ((س))
      ب / هنا المكلف علم ان المجتهد ((ص)) قد افتى بوجوب الجمعة ,ولكن المكلف يحتمل ان المجتهد ((ص)) لما افتى بوجوب الجمعة , كان المجتهد قد افتى بها على نحو الوجوب التخييري وليس على نحو الوجوب العيني
      اذا المجتهد يعلم ان المجتهد (ص) قد افتى بوجوب الجمعة وهو يحتمل ان الوجوب تخييري وليس وجوب عيني, فاذا كان المكلف يحتمل ذلك كان الحكم عند سماحة السيد دام ظله هو وجوب الاحتياط حيث قال
      ((أي وجوب الاحتياط بين قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الإلزامية، سواء أكان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري
      وليس كما يقولون البعض , هو ان الذي يحتمل شخص ثالث , نقول هذا غير صحيح ؟ لماذا
      لان المسالة في البداية فرضت ان الاعلمية قد انحصرت بين مرجعين اثنين, فلا وجود لمرجع ثالث
      وانما الاحتمال كان من نفس المكلف

      بقية الكلام يأتي والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين

      تعليق


      • #4
        بسم الله الرحمن الرحيم
        .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
        ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .


        مسألة 10: إذا قلّد من ليس أهلاً للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم مع العلم بالمخالفة بينهما، وكذا لو قلّد الأعلم ثم صار غيره أعلم.
        ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
        قد مر علينا في مسالة رقم 6 حيث قال فيها سماحة السيد دام ظله
        ((مسألة 6: يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور: البلوغ، والعقل، والإيمان، والذكورة، والاجتهاد، والعدالة، وطهارة المولد، والضبط بالمقدار المتعارف، والحياة على التفصيل الآتي.))
        يعني
        الحالة الاولى
        اذا قلد المكلف مجتهدا ((غير جامع للشرائط او لم يكن جامعا للشرائط )) المذكورة في مسالة رفم 6 , بحيث قيل عنه انه ليس اهلا للفتوى ,وهذه في الحقيقة مسألة افتراضية تكاد تكوم منعدمة الوجود ,ولكن الفقيه يذهب الى ابعد الاحتمالات بغض النظر عن انها ممكنة الحصول او انها نادرة الحصول , ولكن لو حصلت مثل هذه المسألة فان المكلف لا يبقى متحيرا , فعندها لا يجوز ان يبقى على تقليده ,اي على تقليد هذا المجتهد الغير جامع للشرائط بل عليه ان يعدل عنه الى من هو جامع للشرائط وهو اهل للفتوى , قطعا هذه الحالة ليس المقصود منها ان المكلف كان يعلم ان المجتهد هو فاقد للشرائط , بل ان المقلد قلده اما لانه لم يتبع طرق الفحص لمعرفة المجتهد الاعلم, او انه تأثر ببعض الناس , او انه اعتمد على شئ هو ليس من طرق الفحص عن الاعلم كما هو معروف الآن وليس فقط عند عامة الناس بلحتى عند المتعلمين وحملة الشهادات العليا ,حيث يتصورون ان المجتهد الذي لديه مؤلفات كثيرة هي اهم نقطة في تشخيص المجتهد الاعلم ثمتبين بعد ذلك انه ليس اهلا للفتوى
        الحالة الثانية : ـ المكلف قد قلد مجتهدا ظنا منه انه هو المجتهد الاعلم , ثم بعد ذلك تبين انه ليس الاعلم وجب الرجوع الى المجتهد الاعلم مع ملاحظة مهمة وهي ان يعلم هذا المقلد ان هناك مخالفة في المسائل التي هي في معرض الابتلاء بها ؟ لماذا
        لانه في حالة عدم وجود المخالفة بينه وبين الاعلم يبقى المجتهدين متساوين في الاعلمية ,فلا يجب العدول
        الحالة الثالثة :ـ
        لو قلد المكلف مجتهدا((س)) وكان هو الاعلم ,, ثم ظهر مجتهد اخراعلم منه ,وليست القضية قضية دعوى فقط , اي المجتهد (ص) يدعي الاعلمية فقط ,,, لا القضية يفرضها سماحة السيد دام الله ظله ,مثلا حصلت مناظرة بينهما وثبتت اعلمية ((ص)), او ان ذوي الخبرة اقروا باعلمية المجتهد ((ص))
        ففي هذه الحالة ايظا يجب العدول الى الاعلم
        تمت المسألة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد

        تعليق

        يعمل...
        X