إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح منهاج الصالحين للسيد السيستاني دام ظله ـ العبادات ـ مسألة ـ 11 ـ أ

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح منهاج الصالحين للسيد السيستاني دام ظله ـ العبادات ـ مسألة ـ 11 ـ أ

    مسألة 11 ـ أ
    بسم الله الرحمن الرحيم
    .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
    ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
    مسألة 11: إذا قلد مجتهداً ثم شك في أنه كان جامعاً للشروط أم لا وجب عليه الفحص، فإن تبين له أنه كان جامعاً للشروط بقي على تقليده، وإن تبين أنه كان فاقداً لها أو لم يتبين له شيء عدل إلى غيره.
    وأما أعماله السابقة: فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشروط، فمع مطابقة العمل لفتواه يجتزئ به، بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة أيضاً، كما إذا كان تقليده للأول عن جهل قصوري و أخلّ بما لا يضر الإخلال به لعذر، كالإخلال بغير الأركان من الصلاة، أو كان تقليده له عن جهل تقصيري وأخلّ بما لا يضر الإخلال به إلاّ عن عمدٍ كالجهر والإخفات في الصلاة.
    وأما إن لم يعرف كيفية أعماله السابقة فيمكنه البناء على صحتها إلاّ في بعض الموارد، كما إذا كان بانياً على مانعية جزء أو شرط واحتمل الإتيان به غفلة، بل حتى في هذا المورد إذا لم يترتب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء فإنه لا يحكم بوجوبه.
    .................................................. .................................................. ................
    اعلم ان سماحة السيدهنا في هذه المسألة يفترض حالة من الحالات التي تحصل كثيرا , وهو ان الانسان المقلد يقلد مجتهدا جامعا للشرائط ثم يحصل الشك
    س 1/ متى شك المكلف بان المجتهد الذي قلده هو جامع للشرائط ام لا, او ماهو نوع الشك
    الجواب / يقسم الشك الى قسمين ,
    1 / شك طارئ: اي ان المكلف يشك الآن ان المجتهد قد فقد احد الشروط ام لا
    2 / شك ساري : وهو ان المكلف يشك الآن, اساسا ان المجتهد هو كان جامع للشرائط ام لا
    شرح ذلك
    زيد ,,قلد مجتهدا ولنفرض انه (س) ,,عندما قلده زيد ,, اكيدا المجتهد (س) كان جامعا للشرائط ثم شك انه فقد احد شرائط التقليد الآن , اي الآن فقدها ام لا, وهذا ما يسمى بالشك الطاري
    عمر,, قلد مجتهدا ولنفرض انه هو ( ص ) , وهو مطمأن انه جامع للشرائط , ولذلك قلده
    الآن عمر يشك في ان المجتهد (ص ) اساسا كان جامعا للشرائط ام لا ((يعني منذ بداية تقليده له )) , علما انه في السابق كان مطمأن وعنده يقين بانه جامع للشرائط ثم سرى هذا الشك الى اليقين وسمي شك ساري
    طيب ماهو حكم في هذه المسألة الآن ,,
    قالوا ان سماحة السيد دام ظله قد اطلق وجوب الفحص عن هذا المجتهد سواء كان الشك شك ساري او شك طارئ
    ولان بعض الفقهاء قالوا ان الشك الساري فقط ,, هو الذي يستلزم الفحص دون الشك الطاري والسبب ان الشك الطاري ممكن استصحاب الحالة السابقة فيه اي حالة اليقين وهو ان المجتهد هو جامع للشرائط , بخلاف الشك الساري لان الشك قد سرى الى اليقين , فهنا عند بعض الفقهاء يقولون فقط في هذه الحالة يجب الفحص , وقيل عند بعض الاساتذة يحفظهم الله ان سماحة السيد دام ظله هنا يطلق وجوب الفحص على الحاتين بغض النظر عن نوع الشك سواء كان الشك شك ساري ام شك طاري
    ونقول : ـ ان سماحة السيد دام ظله كان دقيقا في كلامه وهذا مالم يلتفت اليه البعض , لذلك سندقق
    قال سماحته (( إذا قلد مجتهداً ثم شك )) اذا سنتفق ان المقلد كان مقلدا وعنده يقين بانه جامعا للشرائط ,, ثم ((التي تفيد البعدية )) ,اي بعد مدة شك هذا المقلد
    بماذا شك ؟ قال (( في أنه كان )) اي في ان المجتهد الذي قلده هذا المكلف ,, كان (اي في ما مضى من الزمن ) اي اساسا هو كان جامعا للشرائط ام لا
    اذا هذا المقلد كان يقلد المرجع (س) وكان متيقننا بانه جامع للشرائط ثم بعد ذلك شك هذا المقلد في ان المجتهد (س) اساسا هو كان جامع للشرائط ام لا,, وهذا هو الشك الساري الذي حكمه عند سماحة السيد دام ظله وعند كل الفقهاء انه يستوجب الفحص وانما سماحة السيد باشارته لهذا النوع من الشك قد خرج الشك الطاري وليس المحل هنا , محل الكلام عن الشك الطاري


    ثم بعد الفحص سيفرض سماحته احتمالين بعدما يفحص هذا المقلد
    الاحتمال الاول
    اذا تبين له ان المجتهد الذي قلده هو جامع للشرائط ,, كان الحكم فيها هو البقاء على تقليده
    الاحتمال الثاني
    وان تبين انه كان فاقدا لها اي للشرائط , فلا يصح البقاء على تقليده ويجب العدول , او حتى ولو لم يتبين للمقلد اي شئ , لانه اذا لم يتبين له شئ ماذا يعني ذلك ؟
    هذا يعني انه لما شك في ان المرجع الاول هو جامع للشرائط ام لا , وذهب للتحقق , فلم يتبين له شئ اي لم يتبين له خلاف الشك اي ان المقلد باقي على احتمال ان مرجعه غير جامع للشرائط , لان المطلوب في حالة الشك هذه ان يكون المرجع المشكوك في انه جامع للشرائط , ان تكون النتيجة هو انه جامع للشرائط ,لكنه لم يتبين له شئ وهو الخلاف للشك , وهذه الحالة ايضا توجب العدول الى المجتهد الجامع للشرائط.
    ففي الحالتين يكون الحكم هو العدول الى غيره
    اما اعما له السابقة يأتي الحديث عنها والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وىله الطاهرين
يعمل...
X