مسألة 11 ـ ب
بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
مسألة 11: إذا قلد مجتهداً ثم شك في أنه كان جامعاً للشروط أم لا وجب عليه الفحص، فإن تبين له أنه كان جامعاً للشروط بقي على تقليده، وإن تبين أنه كان فاقداً لها أو لم يتبين له شيء عدل إلى غيره.
وأما أعماله السابقة: فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشروط، فمع مطابقة العمل لفتواه يجتزئ به، بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة أيضاً، كما إذا كان تقليده للأول عن جهل قصوري و أخلّ بما لا يضر الإخلال به لعذر، كالإخلال بغير الأركان من الصلاة، أو كان تقليده له عن جهل تقصيري وأخلّ بما لا يضر الإخلال به إلاّ عن عمدٍ كالجهر والإخفات في الصلاة.
وأما إن لم يعرف كيفية أعماله السابقة فيمكنه البناء على صحتها إلاّ في بعض الموارد، كما إذا كان بانياً على مانعية جزء أو شرط واحتمل الإتيان به غفلة، بل حتى في هذا المورد إذا لم يترتب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء فإنه لا يحكم بوجوبه.
.................................................. .................................................. ................
كان ا لكلام فيما مضى عن مسألة العدول ,, اي في حالة حصول الشك في المرجع الاول عند المقلد , سيتسائل هذا المقلد ؟
ا ن ماهو العمل في هذه الحالة ايها المراجع الكرام , سماحة السيد دام ظله يجيب عن هذه المسألة وقد مر الكلام عنها.
اما الكلام هنا الآن ,, فهو عن اعمال المقلد فيما مضى من تقليده , الذي كان تقليدا لمرجع غير جامع للشرائط , وكان كلام سماحة السيد دام ظله هو وجوب الفحص او البحث ,, فاذا بحث المقلد بعد الشك ووجد مرجعه كان جامعا للشرائط فالمسألة منتهية ,, بحيث سيبقى على تقليده السابق وانتهت المسالة ,, اما الآن فالكلام عن اعمال هذا المقلد بعدما اكتشف ان مرجعه غير جامع للشرائط فقط , فلذلك قلنا
اما اعمال المكلف السابقة , التي مضت ففي حالة العدول الى غير مقلده او مرجعه ,سيتسائل المقلد ماهو حكمها , يقول سماحته هناك شقين لذلك قال (وأما أعماله السابقة)
الشق الاول : ـ قال سماحته ان عرف كيفيتها, اي انه عرف كيف كان يؤدي اعماله وعلى اي نحو وشكل ,فانه يرجع بالحكم او الاجتزاء بها (( الاعمال ))الى المجتهد الجامع للشرائط الذي عدل اليه فيرى ماهو حكمه فيها هل هي مجزية اي ان المكلف يجتزي بها ويبني على انها صحيحة ومجزية ام لا ليست صحيحة او ليست مجزية ويجب عليه اعادتها
فقال سماحته ((فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشروط))
اذا الشق الاول : ان عرف كيفية هذه الاعمال رجع الى المجتهد الجامع للشرائط
ثم اشار سماحته لوجود صور لهذا الشق
الصورة الاولى في حالة تطابق العمل
اذا كان عمل هذا المقلد ,, مطابقا لفتوى المجتهد الجامع للشرائط , فالحكم في هذه الحالة هو انه يجتزء بها اي ان الاعمال التي اتى بها وكانت مطابقة لرأي المجتهد الجامع للشرائط تكون صحيحة ومجزية ولا اشكال فيها حيث قال (فمع مطابقة العمل لفتواه يجتزئ به )
اذا فمع مطابقة العمل ((السابق للمقلد)) لفتوى المجتهد الجامع للشرائط ((الذي عدل اليه )) يجتزء به , ثم يستدرك سماحته دام ظله ,, حالة اخرى فيقول مستدركا (بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة ايظا ) ,, اذا هناك صورة ثانية ولكنها صورة مخالفة عمل المقلد لرأي المجتهد الثاني , اما الامثلة التي يستطيع (المقلد للمجتهد السابق) ان يجتزء بها ويبني على انها مجزية وصحيحة مع كونها مخالفة للمجتهد الثاني ,, وهو قد عدل اليه, فهنا تأتي الصورة الثانية
الصورة الثانية في حالة المخالفة او عدم التطابق
اذا كان عمل هذا المقلد الذي كان يعمل به وهو على تقليد المجتهد الاول , مخالفا وغير مطابق لرأي المجتهد الجامع للشرائط (المجتهد الثاني ) في بعض الموارد وليس مطلقا , فانه يحكم بانها مجزية ولكن في بعض الموارد وليس على نحو الاطلاق حيث قال سماحته (بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة أيضاً )
وبما ان المخالفة في بعض الموارد , فهنا سيأتي التفصيل.
التفصيل ياتي الكلام عنه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
مسألة 11: إذا قلد مجتهداً ثم شك في أنه كان جامعاً للشروط أم لا وجب عليه الفحص، فإن تبين له أنه كان جامعاً للشروط بقي على تقليده، وإن تبين أنه كان فاقداً لها أو لم يتبين له شيء عدل إلى غيره.
وأما أعماله السابقة: فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشروط، فمع مطابقة العمل لفتواه يجتزئ به، بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة أيضاً، كما إذا كان تقليده للأول عن جهل قصوري و أخلّ بما لا يضر الإخلال به لعذر، كالإخلال بغير الأركان من الصلاة، أو كان تقليده له عن جهل تقصيري وأخلّ بما لا يضر الإخلال به إلاّ عن عمدٍ كالجهر والإخفات في الصلاة.
وأما إن لم يعرف كيفية أعماله السابقة فيمكنه البناء على صحتها إلاّ في بعض الموارد، كما إذا كان بانياً على مانعية جزء أو شرط واحتمل الإتيان به غفلة، بل حتى في هذا المورد إذا لم يترتب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء فإنه لا يحكم بوجوبه.
.................................................. .................................................. ................
كان ا لكلام فيما مضى عن مسألة العدول ,, اي في حالة حصول الشك في المرجع الاول عند المقلد , سيتسائل هذا المقلد ؟
ا ن ماهو العمل في هذه الحالة ايها المراجع الكرام , سماحة السيد دام ظله يجيب عن هذه المسألة وقد مر الكلام عنها.
اما الكلام هنا الآن ,, فهو عن اعمال المقلد فيما مضى من تقليده , الذي كان تقليدا لمرجع غير جامع للشرائط , وكان كلام سماحة السيد دام ظله هو وجوب الفحص او البحث ,, فاذا بحث المقلد بعد الشك ووجد مرجعه كان جامعا للشرائط فالمسألة منتهية ,, بحيث سيبقى على تقليده السابق وانتهت المسالة ,, اما الآن فالكلام عن اعمال هذا المقلد بعدما اكتشف ان مرجعه غير جامع للشرائط فقط , فلذلك قلنا
اما اعمال المكلف السابقة , التي مضت ففي حالة العدول الى غير مقلده او مرجعه ,سيتسائل المقلد ماهو حكمها , يقول سماحته هناك شقين لذلك قال (وأما أعماله السابقة)
الشق الاول : ـ قال سماحته ان عرف كيفيتها, اي انه عرف كيف كان يؤدي اعماله وعلى اي نحو وشكل ,فانه يرجع بالحكم او الاجتزاء بها (( الاعمال ))الى المجتهد الجامع للشرائط الذي عدل اليه فيرى ماهو حكمه فيها هل هي مجزية اي ان المكلف يجتزي بها ويبني على انها صحيحة ومجزية ام لا ليست صحيحة او ليست مجزية ويجب عليه اعادتها
فقال سماحته ((فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشروط))
اذا الشق الاول : ان عرف كيفية هذه الاعمال رجع الى المجتهد الجامع للشرائط
ثم اشار سماحته لوجود صور لهذا الشق
الصورة الاولى في حالة تطابق العمل
اذا كان عمل هذا المقلد ,, مطابقا لفتوى المجتهد الجامع للشرائط , فالحكم في هذه الحالة هو انه يجتزء بها اي ان الاعمال التي اتى بها وكانت مطابقة لرأي المجتهد الجامع للشرائط تكون صحيحة ومجزية ولا اشكال فيها حيث قال (فمع مطابقة العمل لفتواه يجتزئ به )
اذا فمع مطابقة العمل ((السابق للمقلد)) لفتوى المجتهد الجامع للشرائط ((الذي عدل اليه )) يجتزء به , ثم يستدرك سماحته دام ظله ,, حالة اخرى فيقول مستدركا (بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة ايظا ) ,, اذا هناك صورة ثانية ولكنها صورة مخالفة عمل المقلد لرأي المجتهد الثاني , اما الامثلة التي يستطيع (المقلد للمجتهد السابق) ان يجتزء بها ويبني على انها مجزية وصحيحة مع كونها مخالفة للمجتهد الثاني ,, وهو قد عدل اليه, فهنا تأتي الصورة الثانية
الصورة الثانية في حالة المخالفة او عدم التطابق
اذا كان عمل هذا المقلد الذي كان يعمل به وهو على تقليد المجتهد الاول , مخالفا وغير مطابق لرأي المجتهد الجامع للشرائط (المجتهد الثاني ) في بعض الموارد وليس مطلقا , فانه يحكم بانها مجزية ولكن في بعض الموارد وليس على نحو الاطلاق حيث قال سماحته (بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة أيضاً )
وبما ان المخالفة في بعض الموارد , فهنا سيأتي التفصيل.
التفصيل ياتي الكلام عنه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين