بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم يا كريم. اما بعد:
سنتحدث عن هذا المبحث في عدة مطالب:
المطلب الاول: في تعريفه:
عُرف (العرف) بتعريفات عديدة لا يخلو اغلبها من النقوض ولانطيل البحث بذكرها ولكن اسلمها واقربها الى الصواب هما تعريفان:
الاول: هو مجموع السلوك والارتكازات التي عليها الناس.(قواعد نافعة في الاستنباط)
الثاني: هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ويسمى العادة. (اصول الفقه المقارن)
ملاحظة: قد تسأل (بعد ذكر التعريفين) عن الفرق بينه وبين الاجماع؟
نقول:
ان الإجماع لا ينعقد إلا باتفاق الأمة أو مجتهديها أو مجتهدي مذهب معين مع اخذ عنصر الاتفاق,
بينما لا يؤخذ في العرف هذا العنصر بل يكفي فيه سلوك الأكثرية، ويشترك في هذا السلوك المجتهدون وغيرهم بما فيهم العامة والخاصة، والقارئون منهم والأميون.
المطلب الثاني: تقسيماته:
وقد ذكروا له تقسيمات متعددة أهمها:
الاول: تقسيمه إلى عام وخاص:
1- العرف العام:
ويراد به العرف الذي يشترك فيه غالبية الناس على اختلاف في أزمانهم وبيئاتهم وثقافاتهم ومستوياتهم.
او هو ما عليه عامة الناس من دون اختصاص بفئة دون أخرى.
ويدخل في هذا القسم الكثير من الظواهر الاجتماعية العامة وغيرها، أمثال التمسك بالظهور وخبر الثقة ورجوع الجاهل إلى العالم
2- العرف الخاص:
وهو العرف الذي يصدر عن فئة من الناس تجمعهم وحدة من زمان معين أو مكان أو مهنة خاصة أو فن.
اوهو ما عليه فئة دون أخرى.
كالوقوف للقادم ومعانقته احتراما.وكالأعراف التي تسود في بلد أو قطر خاص، أو تسود بين أرباب مهنة خاصة أو علم أو فن.
الثاني: تقسيمه إلى عرف عملي وقولي:
1- العرف العملي:
هو الذي يكون في قسم من أعمالهم الخاصة، كشيوع البيوع المعاطاتية في بعض البيئات.
2- العرف القولي:
وهو الذي يعطي الألفاظ عندهم معاني خاصة تختلف عن مداليلها اللغوية، وعن مداليلها عند الآخرين من أهل الأعراف.
كإطلاق اهل العراق لفظة الولد على خصوص الذكر بينما يطلق في اللغة على الأعم من الذكر والأنثى.
الثالث: تقسيمه إلى الصحيح والفاسد:
1- العرف الصحيح:
وهو ما تعارفه الناس وليست فيه مخالفة لنص ولا تفويت مصلحة ولا جلب مفسدة.
كتعارفهم أن ما يقدمه الخاطب إلى خطيبته من ثياب وحلوى ونحوها يعتبر هدية وليس من المهر.
2- العرف الفاسد:
وهو الذي يتعارف بين قسم من الناس، وفيه مخالفة للشرع.
كتعارفهم بعض العقود الربوية، أو لعب الشطرنج، أو ارتياد الملاهي، وشرب المسكرات وغيرها مما علم من الشارع المقدس الردع منه.
يتبع>>>>>
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم يا كريم. اما بعد:
سنتحدث عن هذا المبحث في عدة مطالب:
المطلب الاول: في تعريفه:
عُرف (العرف) بتعريفات عديدة لا يخلو اغلبها من النقوض ولانطيل البحث بذكرها ولكن اسلمها واقربها الى الصواب هما تعريفان:
الاول: هو مجموع السلوك والارتكازات التي عليها الناس.(قواعد نافعة في الاستنباط)
الثاني: هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ويسمى العادة. (اصول الفقه المقارن)
ملاحظة: قد تسأل (بعد ذكر التعريفين) عن الفرق بينه وبين الاجماع؟
نقول:
ان الإجماع لا ينعقد إلا باتفاق الأمة أو مجتهديها أو مجتهدي مذهب معين مع اخذ عنصر الاتفاق,
بينما لا يؤخذ في العرف هذا العنصر بل يكفي فيه سلوك الأكثرية، ويشترك في هذا السلوك المجتهدون وغيرهم بما فيهم العامة والخاصة، والقارئون منهم والأميون.
المطلب الثاني: تقسيماته:
وقد ذكروا له تقسيمات متعددة أهمها:
الاول: تقسيمه إلى عام وخاص:
1- العرف العام:
ويراد به العرف الذي يشترك فيه غالبية الناس على اختلاف في أزمانهم وبيئاتهم وثقافاتهم ومستوياتهم.
او هو ما عليه عامة الناس من دون اختصاص بفئة دون أخرى.
ويدخل في هذا القسم الكثير من الظواهر الاجتماعية العامة وغيرها، أمثال التمسك بالظهور وخبر الثقة ورجوع الجاهل إلى العالم
2- العرف الخاص:
وهو العرف الذي يصدر عن فئة من الناس تجمعهم وحدة من زمان معين أو مكان أو مهنة خاصة أو فن.
اوهو ما عليه فئة دون أخرى.
كالوقوف للقادم ومعانقته احتراما.وكالأعراف التي تسود في بلد أو قطر خاص، أو تسود بين أرباب مهنة خاصة أو علم أو فن.
الثاني: تقسيمه إلى عرف عملي وقولي:
1- العرف العملي:
هو الذي يكون في قسم من أعمالهم الخاصة، كشيوع البيوع المعاطاتية في بعض البيئات.
2- العرف القولي:
وهو الذي يعطي الألفاظ عندهم معاني خاصة تختلف عن مداليلها اللغوية، وعن مداليلها عند الآخرين من أهل الأعراف.
كإطلاق اهل العراق لفظة الولد على خصوص الذكر بينما يطلق في اللغة على الأعم من الذكر والأنثى.
الثالث: تقسيمه إلى الصحيح والفاسد:
1- العرف الصحيح:
وهو ما تعارفه الناس وليست فيه مخالفة لنص ولا تفويت مصلحة ولا جلب مفسدة.
كتعارفهم أن ما يقدمه الخاطب إلى خطيبته من ثياب وحلوى ونحوها يعتبر هدية وليس من المهر.
2- العرف الفاسد:
وهو الذي يتعارف بين قسم من الناس، وفيه مخالفة للشرع.
كتعارفهم بعض العقود الربوية، أو لعب الشطرنج، أو ارتياد الملاهي، وشرب المسكرات وغيرها مما علم من الشارع المقدس الردع منه.
يتبع>>>>>
تعليق