بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
بعد عرض الوقفة الاولى ننتقل الى الوقفة الثانية والثالثة لكي نصل الى النتائج
الوقفة الثانية
هل ان هذا النص الوارد في تفسير القمي حديث؟
الجواب
1 ظاهر ان النص يبدأ بقال علي بن ابراهيم وليس فيه أي نسبة الى الامام المعصوم فالنص ليس فيه سند اصلا
2 ان النص لاتنطبق عليه الشروط المتقدمة التي ذكرها القمي في مقدمة تفسيره فالنص خارج تخصصا حسب ما يقول علماء الاصول
3 ان النص ليس حديثا بل اقصى ما يقال عنه عنه انه قول لعلي بن ابراهيم فهو رأي لا اكثر
4 اجماع علماء الشيعة على تنزيه نساء النبي (صلى الله عليه واله وسلم) ونفي الفاحشه عنهم
الوقفة الثالثة
هل النص نص في المدعى (أي هل هذا النص يدل على نسبة الفاحشة الى زوج النبي عائشة )؟
الجواب
ان هذا النص ليس نصا في المدعى فكلمة فاحشة ليست نصا في الزنى ولذلك للشواهد التالية
1 قال الطريحي الفحشاء: الفاحشة و كل مستقبح من الفعل و القول[1]أ.هـ
اذن فالفاحشة تطلق على معاني متعددة سواء بالفعل والقول
2 في نفس تفسير علي بن ابراهيم القمي قال
حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن غالب عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن حماد عن حريز قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل: (يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين) قال: الفاحشة الخروج بالسيف[2]أهـ
حيث فسر الامام الصادق عليه السلام الفاحشة الخروج بالسيف
3 في صحيح مسلم ورد
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت أتى النبي صلى الله عليه و سلم أناس من اليهود فقالوا السام عليك يا أبا القاسم قال وعليكم قالت عائشة قلت بل عليكم السام والذام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا عائشة لا تكوني فاحشة فقالت ما سمعت ما قالوا ؟ فقال أو ليس قد رددت عليهم الذي قالوا ؟ قلت وعليكم[3]
اذن فالنتيجة نقول ان الفاحشة قد تطلق على الزنى وانما نحن نريد ان ننفي مساواة الفاحشة للزنى (اي ان الفاحشة لاتساوي الزنى فقط بل تشمل الزنى وغيره )
وهنا قد يرد اشكال وهو ان النص قد اشتمل (وليقيمن الحد على فلانة)فانه قرينة على الزنا !
نقول ايضا لايدل على المطلوب لان الحد لايترتب على الزنا فقط بل عليه وعلى غيره
الى هنا نقول بطلان قول من يدعي ان الشيعة تقول بزنى ام المومنين عائشة استنادا على النص المتقدم فهو ساقط عن الاعتبار كما تقدم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
بعد عرض الوقفة الاولى ننتقل الى الوقفة الثانية والثالثة لكي نصل الى النتائج
الوقفة الثانية
هل ان هذا النص الوارد في تفسير القمي حديث؟
الجواب
1 ظاهر ان النص يبدأ بقال علي بن ابراهيم وليس فيه أي نسبة الى الامام المعصوم فالنص ليس فيه سند اصلا
2 ان النص لاتنطبق عليه الشروط المتقدمة التي ذكرها القمي في مقدمة تفسيره فالنص خارج تخصصا حسب ما يقول علماء الاصول
3 ان النص ليس حديثا بل اقصى ما يقال عنه عنه انه قول لعلي بن ابراهيم فهو رأي لا اكثر
4 اجماع علماء الشيعة على تنزيه نساء النبي (صلى الله عليه واله وسلم) ونفي الفاحشه عنهم
الوقفة الثالثة
هل النص نص في المدعى (أي هل هذا النص يدل على نسبة الفاحشة الى زوج النبي عائشة )؟
الجواب
ان هذا النص ليس نصا في المدعى فكلمة فاحشة ليست نصا في الزنى ولذلك للشواهد التالية
1 قال الطريحي الفحشاء: الفاحشة و كل مستقبح من الفعل و القول[1]أ.هـ
اذن فالفاحشة تطلق على معاني متعددة سواء بالفعل والقول
2 في نفس تفسير علي بن ابراهيم القمي قال
حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن غالب عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن حماد عن حريز قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل: (يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين) قال: الفاحشة الخروج بالسيف[2]أهـ
حيث فسر الامام الصادق عليه السلام الفاحشة الخروج بالسيف
3 في صحيح مسلم ورد
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت أتى النبي صلى الله عليه و سلم أناس من اليهود فقالوا السام عليك يا أبا القاسم قال وعليكم قالت عائشة قلت بل عليكم السام والذام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا عائشة لا تكوني فاحشة فقالت ما سمعت ما قالوا ؟ فقال أو ليس قد رددت عليهم الذي قالوا ؟ قلت وعليكم[3]
اذن فالنتيجة نقول ان الفاحشة قد تطلق على الزنى وانما نحن نريد ان ننفي مساواة الفاحشة للزنى (اي ان الفاحشة لاتساوي الزنى فقط بل تشمل الزنى وغيره )
وهنا قد يرد اشكال وهو ان النص قد اشتمل (وليقيمن الحد على فلانة)فانه قرينة على الزنا !
نقول ايضا لايدل على المطلوب لان الحد لايترتب على الزنا فقط بل عليه وعلى غيره
الى هنا نقول بطلان قول من يدعي ان الشيعة تقول بزنى ام المومنين عائشة استنادا على النص المتقدم فهو ساقط عن الاعتبار كما تقدم