بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
لاشك ان القتل من الامور المهمت في هذه الحياة فهي عملية إزهاق الروح
تعلمون ان الجسد بيت الروح فإذا اُتلفَ ذلك الجسد خرجت منه .
والقتل مسألة نسبية فينقسم الى خمسة أقسام بإنقسام الاحكام التكليفية .
فمن القتل واجب ومنه محرّم ومنه مكروه ومنه مستحب ومنه مباح .
أولاً : القتل الواجب .
أ - يجب قتل الكافر الحربي إذا لم يسلم .
ب - يجب قتل الكافر الذمي إذا لم يلتزم بشروط الذمة ولم يسلم
والذمي وهو الكتابي الذي بينه وبين المسلمين معاهدة بأن لايتجاهر بالمحرمات
وإن كانت جائزة بحسب ديانته كالتجاهر بشرب الخمر وغيرها من الشروط ...
ج - يجب قتل المرتد الفطري وهو الذي ولد على ملّة الاسلام ثمّ ارتد عنه .
د - يجب قتل المرتد الملّي إذا أصر ولم يتُب وهو من ولد من ابوين غير مسلمين اي انه ولد على ملة وديانة اخرى غير الاسلام ثم أسلم ثمّ إرتد .
هـ - يجب قتل المحارب وهو من يشهر السلاح بوجه الناس لاخافتهم إذا لم يتب قبل ان يُقدر عليه فإذا ألقي القبض عليه فلا تنفعه التوبة ويقتل .
و - يجب قتل الزاني المحصن وهو الذي يشهد عليه شهود اربعة عدول يمارس الزنا وهو محصن اي انه متزوج .
ز - يجب قتل الزاني بالاكراه اي وإن لم يكن متزوج فقام بإجبار الطرف الاخر على الزنا كما يقال في عصرنا هذا بالاغتصاب وكذا الزاني بالمحارم واللائط .
ح - يجب قتل اصحابالكبائر بعد التعزيرات .
ط - يجب قتل الترس والترس هو المجموعة من الاسرى الذين جعلهم الاعداء امامهم لائتقاء ظربات المسلمين إذا لم يمكن الفتح إلّا بقتلهم ..
ثانياً : القتل الحرام .
أ - يحرم قتل المسلم بغير وجه حق .
ب - يحرم قتل امعاند وهو من أنكر ولاية امير المؤمنين فلا يجوز قتله لانه قد تشهد الشهادتين ومن تشهد الشهادتين عُصِمَ دمه .
ج - يحرم المستأمن وهو من أُ عطي له الامان أو دخل في معاهدة بينه وبين المسلمين او كان من اهل الذمة .
د - يحرم قتال أهل الحرب وصبيانهم إلا مع الضرورة .
هـ - يحرم قتل الاسير المأخوذ بعد انتهاء الحرب .
ثالثاً : القتل المكروه .
وهو مورد واحد يكره بأن يقتل المسلم الغازي أباه إن كان كافراً .
رابعاً : القتل المستحب .
أ - يستحب قتل امهاجم إذا كان الدفع أولى من الاستسلام .
ب - يستحب القتل قصاصاً إذا خيف من بقائه أذاً بمعنى ان القاتل إذا تركه ولي المجني عليه قد يقتل الاخرين او يفسد في المجتمع بإرتكاب جرائم اخرىفهنا يستحب قتله .
خامساً : القتل المباح .
وهو القتل قصاصاً فإذا كان هنالك قاتل فأولياء المقتول لهم الخيار فلهم ان يقتلوا قاتل ابيهم مثلاً ولهم ان يعفون عنه .
فهذه خمسة اقسام للقتل
أعاذنا الله من ميتة السوء
ونسأله ان يرضا عنّا وعنكم اخوتي وأحبتي الكرام .
دمتم بخير وعافية
السلام عليكم ورحمة الله
لاشك ان القتل من الامور المهمت في هذه الحياة فهي عملية إزهاق الروح
تعلمون ان الجسد بيت الروح فإذا اُتلفَ ذلك الجسد خرجت منه .
والقتل مسألة نسبية فينقسم الى خمسة أقسام بإنقسام الاحكام التكليفية .
فمن القتل واجب ومنه محرّم ومنه مكروه ومنه مستحب ومنه مباح .
أولاً : القتل الواجب .
أ - يجب قتل الكافر الحربي إذا لم يسلم .
ب - يجب قتل الكافر الذمي إذا لم يلتزم بشروط الذمة ولم يسلم
والذمي وهو الكتابي الذي بينه وبين المسلمين معاهدة بأن لايتجاهر بالمحرمات
وإن كانت جائزة بحسب ديانته كالتجاهر بشرب الخمر وغيرها من الشروط ...
ج - يجب قتل المرتد الفطري وهو الذي ولد على ملّة الاسلام ثمّ ارتد عنه .
د - يجب قتل المرتد الملّي إذا أصر ولم يتُب وهو من ولد من ابوين غير مسلمين اي انه ولد على ملة وديانة اخرى غير الاسلام ثم أسلم ثمّ إرتد .
هـ - يجب قتل المحارب وهو من يشهر السلاح بوجه الناس لاخافتهم إذا لم يتب قبل ان يُقدر عليه فإذا ألقي القبض عليه فلا تنفعه التوبة ويقتل .
و - يجب قتل الزاني المحصن وهو الذي يشهد عليه شهود اربعة عدول يمارس الزنا وهو محصن اي انه متزوج .
ز - يجب قتل الزاني بالاكراه اي وإن لم يكن متزوج فقام بإجبار الطرف الاخر على الزنا كما يقال في عصرنا هذا بالاغتصاب وكذا الزاني بالمحارم واللائط .
ح - يجب قتل اصحابالكبائر بعد التعزيرات .
ط - يجب قتل الترس والترس هو المجموعة من الاسرى الذين جعلهم الاعداء امامهم لائتقاء ظربات المسلمين إذا لم يمكن الفتح إلّا بقتلهم ..
ثانياً : القتل الحرام .
أ - يحرم قتل المسلم بغير وجه حق .
ب - يحرم قتل امعاند وهو من أنكر ولاية امير المؤمنين فلا يجوز قتله لانه قد تشهد الشهادتين ومن تشهد الشهادتين عُصِمَ دمه .
ج - يحرم المستأمن وهو من أُ عطي له الامان أو دخل في معاهدة بينه وبين المسلمين او كان من اهل الذمة .
د - يحرم قتال أهل الحرب وصبيانهم إلا مع الضرورة .
هـ - يحرم قتل الاسير المأخوذ بعد انتهاء الحرب .
ثالثاً : القتل المكروه .
وهو مورد واحد يكره بأن يقتل المسلم الغازي أباه إن كان كافراً .
رابعاً : القتل المستحب .
أ - يستحب قتل امهاجم إذا كان الدفع أولى من الاستسلام .
ب - يستحب القتل قصاصاً إذا خيف من بقائه أذاً بمعنى ان القاتل إذا تركه ولي المجني عليه قد يقتل الاخرين او يفسد في المجتمع بإرتكاب جرائم اخرىفهنا يستحب قتله .
خامساً : القتل المباح .
وهو القتل قصاصاً فإذا كان هنالك قاتل فأولياء المقتول لهم الخيار فلهم ان يقتلوا قاتل ابيهم مثلاً ولهم ان يعفون عنه .
فهذه خمسة اقسام للقتل
أعاذنا الله من ميتة السوء
ونسأله ان يرضا عنّا وعنكم اخوتي وأحبتي الكرام .
دمتم بخير وعافية