إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

التقليد وماهيته

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • التقليد وماهيته

    ماذا يعني التقليد :
    انه يـجـب عـلـى كل مكلف ان يحرز امتثال التكاليف الالزاميه الموجهه اليه فى الشريعه المقدسه , ويـتحقق ذلك باحد الأمور : اليقين التفصيلى , الاجتهاد , التقليد , الاحتياط , و بما إن موارد اليقين التفصيلىفـى الغالب تنحصر فى الضروريات , فلا مناص للمكلف فى احراز الامتثال فيما عداها من الاخذ بأحد الثلاثهالاخيره. الاجتهاد : و هو استنباط الحكم الشرعى من مداركه المقرره .
    التقليد : و يكفى فيه تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذى يكون قوله حجه فى حقه فعلا مع احراز مطابقتهلها. والمقلد قسمان :
    1 ـ من ليست له ايه معرفه بمدارك الاحكام الشرعيه .
    2
    ـ من له حظ من العلم بها و مع ذلك لا يقدر على الاستنباط , و يعبر عن القسمين بـ( العامى).


  • #2
    أما الاحـتـيـاط :
    فهو العمل الذى يتيقن معه ببراءه الذمه من الواقع المجهول , و هذا هو الاحتياط المطلق , و يقابله الاحتياط النسبى كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يعلم اجمالا باعلميه احدهم و سيجى ء فى المساله 18.
    الاجـتهاد واجب كفائى , فاذا تصدى له من يكتفى به سقط التكيف عن الباقين , و اذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعا.
    قـد يـتـعذر العمل بالاحتياط علِى بعض المكلفين , و قد لا يسعه تمييز موارده ـ كما ستعرف ذلك ـ و على هـذا فـوظيفه من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد , الا اذا كان واجدا لشروط العمل بالاحتياط فيتخير ـ حينئذ ـ بين التقليد و العمل بالاحتياط.
    1 - الـمـجتهد مطلق و متجزى , المجتهد المطلق هو ( الذى يتمكن من الاستنباط فى جميع انواع الفروع الـفقهيه ) , المجتهد المتجزى هو ( القادر على استنباط الحكم الشرعى فى بعضها دون بعض ) , فالمجتهد الـمطلق يلزمه العمل باجتهاده او ان يعمل بالاحتياط , و كذلك المتجزى بالنسبه الى الموارد التى يتمكن فـيـها من الاستنباط , و اما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط فحكمه حكم غير المجتهد , فيتخير فيه بين التقليد و العمل بالاحتياط.
    2 - المسائل التى يمكن ان يبتلى بها المكلف عاده ـ كجمله من مسائل الشك و السهو ـ يجب عليه ان يتعلم احكامها , الا اذا احرز من نفسه عدم الابتلاء بها.
    3 - عـمـل الـعـامـى من غير تقليد و لا احتياط باطل بمعنى انه لا يجوز له الاجتزاء به , الا اذا احرز موافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا - او ما هو بحكم العلم بالموافقه كما سيتضح بعض موارده من المساله 5 - و الاحـوط الاولى - مع ذلك - ان يكون عمله موافقا لفتوى المجتهد الذى كانت وظيفته الرجوع اليه حين عمله .
    4 - الـمـقـلـد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذى قلده باحد طرق ثلاثه : ( 1 ) ان يسمع حكم المساله من المجتهد نفسه .
    ( 2 ) ان يخبره بفتوى المجتهد عادلان او شخص يثق بنقله .
    ( 3 ) ان يرجع الى الرساله العمليه التى فيها فتوى المجتهد مع , الاطمينان بصحتها.
    5 - اذا مـات الـمـجتهد و لم يعلم المقلد بذلك الا بعد مضى مده فان عرف كيفيه اعماله خلال تلك الفتره رجع فى الاجتزاء بها و عدمه الى المجتهد الذى يتعين عليه تقليده , فمع موافقه عمله لفتواه يحكم بصحته , بل يحكم بالصحه فى بعض موارد المخالفه ايضا , و ذلك فيما اذا كانت المخالفه مغتفره حينما تصدر لعذر شـرعـى , كـمـا اذا اكـتفى المقلد بتسبيحه واحده فى صلاته حسب ما كان يفتى به المجتهد الاول و لكن الـمـجـتهد الثانى - المفروض تعين تقليده عليه - يفتى بلزوم الثلاث , ففى هذه الصوره يحكم ايضا بصحه صـلاته , و اذا لم يعرف كيفيه اعماله السابقه بنى على صحتها - على الاظهر - الا فى موارد خاصه لا يناسب المقام تفصيلها.
    6 - الاقوى جواز العمل بالاحتياط , سواء استلزم التكرار ام لا.

    تعليق


    • #3

      جزاك الله كل خير أخي الكريم البابلي على هذا المجهود في إيصال المعلومة الفقهية المهمة

      تعليق


      • #4
        احسنتم
        جزاك الله خيرا

        تعليق

        يعمل...
        X