بسم الله الرحمن الرحيم
وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا .(سورة النساء الاية 6).
***********
وابتلوا اليتامى اختبروهم قبل البلوغ بتتبع أحوالهم في الدين وحسن التصرف في المال حتى إذا بلغوا النكاح بلغوا حدا يتأتى منهم النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم .
في الفقيه عن الصادق (عليه السلام) ايناس الرشد حفظ ماله .
وعنه عليه السلام في تفسير هذه الآية إذا رأيتموهم يحبون آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين فارفعوهم درجة.
وفي المجمع عن الباقر (عليه السلام) الرشد العقل واصلاح المال .
والقمي عنه عليه السلام في هذه الآية قال من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ولا يكون مضيعا ولا شارب خمر ولا زانيا فإذا أنس منه الرشد دفع إليه المال واشهد عليه وان كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فانه يمتحن بريح ابطه أو نبت عانته فإذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا ولا يجوز له أن يحبس عنه ماله ويعتل عنه أنه لم يكبر بعد ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا مسرفين ومبادرين ومن كان غنيا فليستعفف من أكلها ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر حاجته وأجرة سعيه.
.
في الكافي والعياشي عن الصادق (عليه السلام) في هذه الآية من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه وهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف فان كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأنّ (1) أموالهم شيئا.
وفي الكافي عنه (عليه السلام) المعروف هو القوت وانما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم .
وعنه عليه السلام ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا.
وعنه (عليه السلام) أنه سئل عن القيم للأيتام في الإبل وما يحل له منها فقال إذا لاط (2) حوضها وطلب ضالتها وهنا (3) جرباها (4) فله أن يصيب من لبنها في غير نهك لضرع ولا فساد لنسل.
وفي المجمع والعياشي ما يقرب منه .
والعياشي عنه عليه السلام في هذه الآية هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه فليأكل بالمعروف وليس له ذلك في الدراهم والدنانير التي عنده موضوعة.
وفي رواية اخرى عنه (عليه السلام) قال كان ابي يقول إنها منسوخة.
وفي المجمع عن الباقر (عليه السلام) من كان فقيرا فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة والكفاية على جهة القرض ثم يرد عليه ما أخذ إذا وجد فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم بأنهم قبضوها فانه نفي للتهمة وابعد من الخصومة ووجوب الضمان وكفى بالله حسيبا محاسبا .
(1) في الحديث انى لا أرزء من فيئكم درهما أي لا أنقص شيئا ولا درهما ( مجمع ) . وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا .(سورة النساء الاية 6).
***********
وابتلوا اليتامى اختبروهم قبل البلوغ بتتبع أحوالهم في الدين وحسن التصرف في المال حتى إذا بلغوا النكاح بلغوا حدا يتأتى منهم النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم .
في الفقيه عن الصادق (عليه السلام) ايناس الرشد حفظ ماله .
وعنه عليه السلام في تفسير هذه الآية إذا رأيتموهم يحبون آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين فارفعوهم درجة.
وفي المجمع عن الباقر (عليه السلام) الرشد العقل واصلاح المال .
والقمي عنه عليه السلام في هذه الآية قال من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ولا يكون مضيعا ولا شارب خمر ولا زانيا فإذا أنس منه الرشد دفع إليه المال واشهد عليه وان كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فانه يمتحن بريح ابطه أو نبت عانته فإذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا ولا يجوز له أن يحبس عنه ماله ويعتل عنه أنه لم يكبر بعد ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا مسرفين ومبادرين ومن كان غنيا فليستعفف من أكلها ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر حاجته وأجرة سعيه.
.
في الكافي والعياشي عن الصادق (عليه السلام) في هذه الآية من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه وهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف فان كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأنّ (1) أموالهم شيئا.
وفي الكافي عنه (عليه السلام) المعروف هو القوت وانما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم .
وعنه عليه السلام ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا.
وعنه (عليه السلام) أنه سئل عن القيم للأيتام في الإبل وما يحل له منها فقال إذا لاط (2) حوضها وطلب ضالتها وهنا (3) جرباها (4) فله أن يصيب من لبنها في غير نهك لضرع ولا فساد لنسل.
وفي المجمع والعياشي ما يقرب منه .
والعياشي عنه عليه السلام في هذه الآية هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه فليأكل بالمعروف وليس له ذلك في الدراهم والدنانير التي عنده موضوعة.
وفي رواية اخرى عنه (عليه السلام) قال كان ابي يقول إنها منسوخة.
وفي المجمع عن الباقر (عليه السلام) من كان فقيرا فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة والكفاية على جهة القرض ثم يرد عليه ما أخذ إذا وجد فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم بأنهم قبضوها فانه نفي للتهمة وابعد من الخصومة ووجوب الضمان وكفى بالله حسيبا محاسبا .
(2) كل شيء لصق بشيء فقد لاط به يلوط لوطا ويليط ليطا واصل اللوط اللصوق الى أن قال ولطت الحوض بالطين لوطا أي ملطته وطينته ( مجمع ) .
(3) هاهناه يهنأ ويهنؤه اطعمه وأعطاه كأهنأه والإبل يهنأها مثلثة النون طلاها بالهناء ككتاب القطران ( مجمع )
(4) الجرب بالتحريك داء معروف يقال جرب البعير جربا من باب تعب فهو أجرب وناقة جرباء ( مجمع )
من كتاب تفسير الصافي ج1 ص423-424.