بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
بعض الاشكالات التي وردت على اية الولاية
1-ان أداء الزكاة باعطاء الخاتم لايسقط الواجب
2-ان امير المؤمنين لم تجب عليه الزكاة لانه فقير
3-ان التختم لم يكن معروف عند العرب
4-ان الزكاة اذا تقدم عليها لفظ الصلاة الواجبة فهي الزكاة الواجبة
الجواب
اولاً نُعرف الزكاة:
فالزكاة لغة : البركة والقران استخد هذه المفردة بمعناها اللغوي
رد الاشكالات :
1- يجوز دفع قيمة الزكاة بدل العين وهذا موجود عند الطرفين فمن اين جائوا بانه لايجوز الزكاة بالخاتم
2- ما المانع ان يكون له مال من عمل او غيره فعندها تجب عليه الزكاة
3- ذكر في صحيح البخاري (حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا - رضى الله عنه - يَقُولُ لَمَّا أَرَادَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ ، قِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَخْتُومًا . فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ ، فَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِى يَدِهِ ، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ) .
4-(صيغة الامر اذا تقدم على الزكاة تكون واجبة) من جائوا بهذا الكلام فهذه ليست قاعدة كلية وانما هي جزئية
قال صاحب الميزان قال واما قولهم إن الصدقة بالخاتم لا تسمى زكاة، فيدفعه أن تعين لفظ الزكاة في معناها المصطلح إنما تحقق في عرف المتشرعة بعد نزول القرآن بوجوبها و تشريعها في الدين، و أما الذي تعطيه اللغة فهو أعم من الزكاة المصطلحة في عرف المتشرعة و يساوق عند الإطلاق أو عند مقابلة الصلاة إنفاق المال لوجه الله كما يظهر مما وقع فيما حكاه الله عن الأنبياء السالفين كقوله تعالى في إبراهيم و إسحاق و يعقوب: "و أوحينا إليهم فعل الخيرات و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة": "الأنبياء: 73"، و قوله تعالى في إسماعيل: "و كان يأمر أهله بالصلاة و الزكاة و كان عند ربه مرضيا": مريم: 55" و قوله تعالى حكاية عن عيسى (عليه السلام) في المهد: "و أوصاني بالصلاة و الزكاة ما دمت حيا": "مريم: 31" و من المعلوم أن ليس في شرائعهم الزكاة المالية بالمعنى الذي اصطلح عليه في الإسلام و كذا قوله تعالى: "قد أفلح من تزكى و ذكر اسم ربه فصلى": الأعلى: 15" و قوله تعالى: "الذي يؤتي ماله يتزكى": "الليل: 18" و قوله تعالى: "الذين لا يؤتون الزكاة و هم بالآخرة هم كافرون": "حم السجدة: 7" و قوله تعالى: "و الذين هم للزكاة فاعلون": "المؤمنون: 4، و غير ذلك من الآيات الواقعة في السور المكية و خاصة السور النازلة في أوائل البعثة كسورة حم السجدة و غيرها، و لم تكن شرعت الزكاة المصطلحة بعد فليت شعري ما ذا كان يفهمه المسلمون من هذه الآيات في لفظ الزكاة.
بل آية الزكاة أعني قوله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و صل عليهم إن صلاتك سكن لهم": "التوبة: 130، تدل على أن الزكاة من أفراد الصدقة، و إنما سميت زكاة لكون الصدقة مطهرة مزكية مطلقا، و قد غلب استعمالها في الصدقة المصطلحة فتبين من جميع ما ذكرنا أنه لا مانع من تسمية مطلق الصدقة و الإنفاق في سبيل الله زكاة
تعليق