بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله الطاهرين ،
الطيبين .
الاشكال الثاني:
هو على (ويؤتون الزكاة وهم راكعون) فقالوا ما كان الخاتم معروف عند العرب، ومن اين له خاتم ،ودفع الخاتم لا يسقط الزكاة،وهذا دليل على تأخير الزكاة،وان قلتم ان الزكاة هذه الزكاة المستحبة فان الاية تريد الزكاة الواجبة، ولم يكن علي (عليه السلام )غنيا حتى تجب عليه الزكاة؟
الجواب
ركائز الاشكال
1الزكاة كانها لاتستعمل الافي الواجبة
2ان الامام فقير فلاتجب عليه الزكاة
3من تجب عليه الزكاة لاتسقط عليه بدفع الخاتم
4ان الخاتم لم يكن معروفا في ذلك الزمان
البيان
1- وأَصل الزكاة في اللغة الطهارة والنَّماء والبَركةُ والمَدْح وكله قد استعمل في القرآن والحديث.
وعلى هذا فهي تشمل الواجبة والمستحبة.
القران استخدم هذا الصطلاح اللغوي واراد المستحبة مثل ما قاله صا حب الميزان
و أما قولهم: إن الصدقة بالخاتم لا تسمى زكاة، فيدفعه أن تعين لفظ الزكاة في معناها المصطلح إنما تحقق في عرف المتشرعة بعد نزول القرآن بوجوبها و تشريعها في الدين، و أما الذي تعطيه اللغة فهو أعم من الزكاة المصطلحة في عرف المتشرعة و يساوق عند الإطلاق أو عند مقابلة الصلاة إنفاق المال لوجه الله كما يظهر مما وقع فيما حكاه الله عن الأنبياء السالفين كقوله تعالى في إبراهيم و إسحاق و يعقوب: "و أوحينا إليهم فعل الخيرات و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة": "الأنبياء: 73"، و قوله تعالى في إسماعيل: "و كان يأمر أهله بالصلاة و الزكاة و كان عند ربه مرضيا": مريم: 55" و قوله تعالى حكاية عن عيسى (عليه السلام) في المهد: "و أوصاني بالصلاة و الزكاة ما دمت حيا": "مريم: 31" و من المعلوم أن ليس في شرائعهم الزكاة المالية بالمعنى الذي اصطلح عليه في الإسلام. و كذا قوله تعالى: "قد أفلح من تزكى و ذكر اسم ربه فصلى": الأعلى: 15" و قوله تعالى: "الذي يؤتي ماله يتزكى": "الليل: 18" و قوله تعالى: "الذين لا يؤتون الزكاة و هم بالآخرة هم كافرون": "حم السجدة: 7" و قوله تعالى: "و الذين هم للزكاة فاعلون": "المؤمنون: 4، و غير ذلك من الآيات الواقعة في السور المكية و خاصة السور النازلة في أوائل البعثة كسورة حم السجدة و غيرها، و لم تكن شرعت الزكاة المصطلحة بعد فليت شعري ما ذا كان يفهمه المسلمون من هذه الآيات في لفظ الزكاة.
بل آية الزكاة أعني قوله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و صل عليهم إن صلاتك سكن لهم": "التوبة: 130، تدل على أن الزكاة من أفراد الصدقة، و إنما سميت زكاة لكون الصدقة مطهرة مزكية مطلقا، و قد غلب استعمالها في الصدقة المصطلحة.
فتبين من جميع ما ذكرنا أنه لا مانع من تسمية مطلق الصدقة و الإنفاق في سبيل الله زكاة،
2-ماهو المانع ان يكون الامام غني فترة فتكون عليه زكاة.
3-دفع الخاتم من اين لايسقط الزكاة الواجبة ،بل هوعند الشيعة والسنة يجوز.
ان الخاتم لم يكون معروف كلام غير لانه توجد احاديث تدل على وجود الخاتم في ذلك الزمان ومنها حديث نقله البخاري في صحيحه هذا نصه:
2938- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا - رضى الله عنه - يَقُولُ لَمَّا أَرَادَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ ، قِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَخْتُومًا . فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ ، فَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِى يَدِهِ ، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله الطاهرين ،
الطيبين .
الاشكال الثاني:
هو على (ويؤتون الزكاة وهم راكعون) فقالوا ما كان الخاتم معروف عند العرب، ومن اين له خاتم ،ودفع الخاتم لا يسقط الزكاة،وهذا دليل على تأخير الزكاة،وان قلتم ان الزكاة هذه الزكاة المستحبة فان الاية تريد الزكاة الواجبة، ولم يكن علي (عليه السلام )غنيا حتى تجب عليه الزكاة؟
الجواب
ركائز الاشكال
1الزكاة كانها لاتستعمل الافي الواجبة
2ان الامام فقير فلاتجب عليه الزكاة
3من تجب عليه الزكاة لاتسقط عليه بدفع الخاتم
4ان الخاتم لم يكن معروفا في ذلك الزمان
البيان
1- وأَصل الزكاة في اللغة الطهارة والنَّماء والبَركةُ والمَدْح وكله قد استعمل في القرآن والحديث.
وعلى هذا فهي تشمل الواجبة والمستحبة.
القران استخدم هذا الصطلاح اللغوي واراد المستحبة مثل ما قاله صا حب الميزان
و أما قولهم: إن الصدقة بالخاتم لا تسمى زكاة، فيدفعه أن تعين لفظ الزكاة في معناها المصطلح إنما تحقق في عرف المتشرعة بعد نزول القرآن بوجوبها و تشريعها في الدين، و أما الذي تعطيه اللغة فهو أعم من الزكاة المصطلحة في عرف المتشرعة و يساوق عند الإطلاق أو عند مقابلة الصلاة إنفاق المال لوجه الله كما يظهر مما وقع فيما حكاه الله عن الأنبياء السالفين كقوله تعالى في إبراهيم و إسحاق و يعقوب: "و أوحينا إليهم فعل الخيرات و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة": "الأنبياء: 73"، و قوله تعالى في إسماعيل: "و كان يأمر أهله بالصلاة و الزكاة و كان عند ربه مرضيا": مريم: 55" و قوله تعالى حكاية عن عيسى (عليه السلام) في المهد: "و أوصاني بالصلاة و الزكاة ما دمت حيا": "مريم: 31" و من المعلوم أن ليس في شرائعهم الزكاة المالية بالمعنى الذي اصطلح عليه في الإسلام. و كذا قوله تعالى: "قد أفلح من تزكى و ذكر اسم ربه فصلى": الأعلى: 15" و قوله تعالى: "الذي يؤتي ماله يتزكى": "الليل: 18" و قوله تعالى: "الذين لا يؤتون الزكاة و هم بالآخرة هم كافرون": "حم السجدة: 7" و قوله تعالى: "و الذين هم للزكاة فاعلون": "المؤمنون: 4، و غير ذلك من الآيات الواقعة في السور المكية و خاصة السور النازلة في أوائل البعثة كسورة حم السجدة و غيرها، و لم تكن شرعت الزكاة المصطلحة بعد فليت شعري ما ذا كان يفهمه المسلمون من هذه الآيات في لفظ الزكاة.
بل آية الزكاة أعني قوله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و صل عليهم إن صلاتك سكن لهم": "التوبة: 130، تدل على أن الزكاة من أفراد الصدقة، و إنما سميت زكاة لكون الصدقة مطهرة مزكية مطلقا، و قد غلب استعمالها في الصدقة المصطلحة.
فتبين من جميع ما ذكرنا أنه لا مانع من تسمية مطلق الصدقة و الإنفاق في سبيل الله زكاة،
2-ماهو المانع ان يكون الامام غني فترة فتكون عليه زكاة.
3-دفع الخاتم من اين لايسقط الزكاة الواجبة ،بل هوعند الشيعة والسنة يجوز.
ان الخاتم لم يكون معروف كلام غير لانه توجد احاديث تدل على وجود الخاتم في ذلك الزمان ومنها حديث نقله البخاري في صحيحه هذا نصه:
2938- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا - رضى الله عنه - يَقُولُ لَمَّا أَرَادَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ ، قِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَخْتُومًا . فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ ، فَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِى يَدِهِ ، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ .