بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
مسألة 11: إذا قلد مجتهداً ثم شك في أنه كان جامعاً للشروط أم لا وجب عليه الفحص، فإن تبين له أنه كان جامعاً للشروط بقي على تقليده، وإن تبين أنه كان فاقداً لها أو لم يتبين له شيء عدل إلى غيره.
وأما أعماله السابقة: فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشروط، فمع مطابقة العمل لفتواه يجتزئ به، بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة أيضاً، كما إذا كان تقليده للأول عن جهل قصوري و أخلّ بما لا يضر الإخلال به لعذر، كالإخلال بغير الأركان من الصلاة، أو كان تقليده له عن جهل تقصيري وأخلّ بما لا يضر الإخلال به إلاّ عن عمدٍ كالجهر والإخفات في الصلاة.
وأما إن لم يعرف كيفية أعماله السابقة فيمكنه البناء على صحتها إلاّ في بعض الموارد، كما إذا كان بانياً على مانعية جزء أو شرط واحتمل الإتيان به غفلة، بل حتى في هذا المورد إذا لم يترتب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء فإنه لا يحكم بوجوبه.
.................................................. .................................................. ................
كان الكلام في المقلد الذي كان يقلد مجتهدا غير جامع للشرائط ولا يعرف كيفية اعماله السابقة وكان حكمه ان يبني على الصحة الا في حالة انه اذا كان بانيا اي معتقدا بمانعية جزء كما اذا كان معتقدا ان قراءة سورة التوحيد مثلا هي مفسدة للصلاة او انه كان يقلد من يقول بذلك وهذا فرض تصوري فقط وليس له وجود في الخارج
او انه كان بانيا او معتقدا بمانعية شرط , كما لو اعتقد بمانعية استقبال القبلة في الصلاة مثلا, اي انه يعتقد بان استقبال القبلة هي مفسدة او مانعة من اتمام الصلاة ( اي انه اذا استقبل القبلة في الصلاة بطلت صلاته مثلا )
ثم قال سماحته (واحتمل الإتيان به غفلة) مثلا انه يقول انا احتمل اني اتيت بالسورة او اني احتمل اني اتيت باستقبال القبلة غفلة مني , اي ان هذا المقلد كان يعلم ان السورة هي مبطلة للصلاة كما افتى بها مرجعه وهذاهو فرض كما مثلنا له, فعندماقال سماحة السيد(واحتمل الإتيان به غفلة) اي انه كان يعلم بمانعية السورة ولكنه احتمل فقال انا احتمل اني قد اتيت بها اي اتيت بالسورة وكان السبب هو اني قد غفلت عن الحكم الذي افتى به مرجعي وهو مانعية السورة وغفلت اي لم يحظر الحكم في ذهني ساعة القيام بالعمل, ولذلك قال سماحته ( واحتمل الإتيان به غفلة ) ثم بعد ذلك يترقى سماحة السيد دام ظله في الحكم ويقول ( بل حتى في هذ المورد اذا لم يترتب على المخالفة اثر غير وجوب القضاء فانه لا يحكم بوجوبه ) والمعنى هنا يشتمل على شقين
الشق الاول :
اذا كان هذا المقلد , يحتمل انه قد اتى غفلتا بما كان يعتقد بمانعيته ,وهذا الاتيان بالعمل قد ترتبت عليه حكم وجوب القضاء فانه يحكم بوجوب القضاء
مثال: انه امتنع او ترك الوضوء مع الغسل المستحب بناءً على عدم وجوبه حسب تقليده السابق للمجتهد الذي شك في انه جامع للشرائط ام لا ثم بعد ان عدل المجتهد الجامع للشرائط الذي يقول بوجوب الوضوء مع الغسل المستحب , ففي هذه الحالة يجب عليه اعادة تلك الصلاة اي يحكم بوجوب القضاء
الشق الثاني :
اذا كان هذا المقلد , يحتمل انه قد اتى غفلتا بما كان يعتقد بمانعيته ,وهذا الاتيان بالعمل قد ترتبت عليه حكم غير وجوب القضاء فانه لا يحكم بوجوب القضاء
مثال :ـ انه قد اتى باخفات البسملة في الصلاة الاخفاتية ظنا منه ان الاتيان به مانع للصلاة وقد اتى بها غفلتا فان اثر المخالفة هو غير وجوب القضاء عند المجتهد الذي قد عدل اليه لان المسألة بدأت بقول المصنف اذا قلد مجتهدا ثم شك .....الى اخر الكلام ثم عرج سماحة السيد دام ظله الى حكم اعماله السابفة في حالة عدم معرفته لكيفية الاتيان بها , فقال فلا يحكم بوجوب القضاء
تمت المسألة ، والله العالم .
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
مسألة 11: إذا قلد مجتهداً ثم شك في أنه كان جامعاً للشروط أم لا وجب عليه الفحص، فإن تبين له أنه كان جامعاً للشروط بقي على تقليده، وإن تبين أنه كان فاقداً لها أو لم يتبين له شيء عدل إلى غيره.
وأما أعماله السابقة: فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشروط، فمع مطابقة العمل لفتواه يجتزئ به، بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة أيضاً، كما إذا كان تقليده للأول عن جهل قصوري و أخلّ بما لا يضر الإخلال به لعذر، كالإخلال بغير الأركان من الصلاة، أو كان تقليده له عن جهل تقصيري وأخلّ بما لا يضر الإخلال به إلاّ عن عمدٍ كالجهر والإخفات في الصلاة.
وأما إن لم يعرف كيفية أعماله السابقة فيمكنه البناء على صحتها إلاّ في بعض الموارد، كما إذا كان بانياً على مانعية جزء أو شرط واحتمل الإتيان به غفلة، بل حتى في هذا المورد إذا لم يترتب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء فإنه لا يحكم بوجوبه.
.................................................. .................................................. ................
كان الكلام في المقلد الذي كان يقلد مجتهدا غير جامع للشرائط ولا يعرف كيفية اعماله السابقة وكان حكمه ان يبني على الصحة الا في حالة انه اذا كان بانيا اي معتقدا بمانعية جزء كما اذا كان معتقدا ان قراءة سورة التوحيد مثلا هي مفسدة للصلاة او انه كان يقلد من يقول بذلك وهذا فرض تصوري فقط وليس له وجود في الخارج
او انه كان بانيا او معتقدا بمانعية شرط , كما لو اعتقد بمانعية استقبال القبلة في الصلاة مثلا, اي انه يعتقد بان استقبال القبلة هي مفسدة او مانعة من اتمام الصلاة ( اي انه اذا استقبل القبلة في الصلاة بطلت صلاته مثلا )
ثم قال سماحته (واحتمل الإتيان به غفلة) مثلا انه يقول انا احتمل اني اتيت بالسورة او اني احتمل اني اتيت باستقبال القبلة غفلة مني , اي ان هذا المقلد كان يعلم ان السورة هي مبطلة للصلاة كما افتى بها مرجعه وهذاهو فرض كما مثلنا له, فعندماقال سماحة السيد(واحتمل الإتيان به غفلة) اي انه كان يعلم بمانعية السورة ولكنه احتمل فقال انا احتمل اني قد اتيت بها اي اتيت بالسورة وكان السبب هو اني قد غفلت عن الحكم الذي افتى به مرجعي وهو مانعية السورة وغفلت اي لم يحظر الحكم في ذهني ساعة القيام بالعمل, ولذلك قال سماحته ( واحتمل الإتيان به غفلة ) ثم بعد ذلك يترقى سماحة السيد دام ظله في الحكم ويقول ( بل حتى في هذ المورد اذا لم يترتب على المخالفة اثر غير وجوب القضاء فانه لا يحكم بوجوبه ) والمعنى هنا يشتمل على شقين
الشق الاول :
اذا كان هذا المقلد , يحتمل انه قد اتى غفلتا بما كان يعتقد بمانعيته ,وهذا الاتيان بالعمل قد ترتبت عليه حكم وجوب القضاء فانه يحكم بوجوب القضاء
مثال: انه امتنع او ترك الوضوء مع الغسل المستحب بناءً على عدم وجوبه حسب تقليده السابق للمجتهد الذي شك في انه جامع للشرائط ام لا ثم بعد ان عدل المجتهد الجامع للشرائط الذي يقول بوجوب الوضوء مع الغسل المستحب , ففي هذه الحالة يجب عليه اعادة تلك الصلاة اي يحكم بوجوب القضاء
الشق الثاني :
اذا كان هذا المقلد , يحتمل انه قد اتى غفلتا بما كان يعتقد بمانعيته ,وهذا الاتيان بالعمل قد ترتبت عليه حكم غير وجوب القضاء فانه لا يحكم بوجوب القضاء
مثال :ـ انه قد اتى باخفات البسملة في الصلاة الاخفاتية ظنا منه ان الاتيان به مانع للصلاة وقد اتى بها غفلتا فان اثر المخالفة هو غير وجوب القضاء عند المجتهد الذي قد عدل اليه لان المسألة بدأت بقول المصنف اذا قلد مجتهدا ثم شك .....الى اخر الكلام ثم عرج سماحة السيد دام ظله الى حكم اعماله السابفة في حالة عدم معرفته لكيفية الاتيان بها , فقال فلا يحكم بوجوب القضاء
تمت المسألة ، والله العالم .
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين