( مسألة 13 ): المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضة للتزيين أو
لمجرد الاقتناء، والأقوى الجواز ، وإنما يحرم استعمالها كما مر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
في الجزءألاول في نهاية كتاب الطهارة صفحة 128هنالك قال السيد الخوئي يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الاكل والشرب بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الاحوط لزوما
ويجوز اقتنائها وبيعها وصياغتها واخذ الاجرة عليها .