بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقسم الجهاد الى :
اولا : جهاد المشركين ابتداء ، لدعائهم الى الاسلام : وهو الاصلي والمقصود من كتاب الجهاد ،
وهو الذي انزل فيه قوله تعالى : (كتب عليكم القتال وهو كره لكم) .
ثانيا : جهاد من يدهم على المسلمين من الكفار بحيث يخافون استيلائهم على بلادهم ، او اخذ
مالهم وما اشبه كالاعراض وان قلّ : وهو ان يدهم المسلمين عدد من الكفار يريد الاستيلاء على
بلادهم او اسرهم او اخذ اموالهم ، وهو ملحق بالقسم الاول إلا أنه بالواقع هو دفاع عن النفس
والمال والعرض ، وهو واجب على الذكر والانثى أن احتيج إليها ، ولايتوقف على أذن الامام
ولايختص بمن قصدوه من المسلمين ، بل يجب على من علم بالحال النهوض إذا لم يعلم قدرة
المقصودين على المقاومة ، بخلاف القسم الاول مشروط بالبلوغ والعقل والحرية والذكورية
وإذن الامام (عليه السلام) ، ووجوب القسم الاول على الكفاية اي وجوبه على الجميع الى ان يقوم به منهم من فيه الكفاية ، فيسقط عن الباقين . سقوطا مراعي باستمرار القائم به الى ان يحصل الغرض المطلوب به شرعا وقد يتعين بأمر الامام لأحد على الخصوص وإن قام به من كان فيه
كفاية ، وتختلف الكفاية (بحسب الحاجة) بسبب كثرة المشركين وقلتهم وقوتهم وضعفهم .
الثالث : جهاد من يريد قتل نفس محترمة ، او اخذ مال ، او سبي حريم مطلقا اي سواء كان المريد
مسلما او كافرا ،
الرابع : ومنه جهاد الاسير بين المشركين للمسلمين دافعا عن نفسه كما لو كان اسيرا بين المشركين ويغشاهم العدو ويخشى المسلم على نفسه فيدفع عنها بحسب الامكان وهذا الجهاد هو من الدفاع المحض فلذا ذكروه في باب الحدود . وربما اطلق على هذا القسم الدفاع ، لا الجهاد ، وهو اولى .
وجهاد البغاة على الامام
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله اجمعين
اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقسم الجهاد الى :
اولا : جهاد المشركين ابتداء ، لدعائهم الى الاسلام : وهو الاصلي والمقصود من كتاب الجهاد ،
وهو الذي انزل فيه قوله تعالى : (كتب عليكم القتال وهو كره لكم) .
ثانيا : جهاد من يدهم على المسلمين من الكفار بحيث يخافون استيلائهم على بلادهم ، او اخذ
مالهم وما اشبه كالاعراض وان قلّ : وهو ان يدهم المسلمين عدد من الكفار يريد الاستيلاء على
بلادهم او اسرهم او اخذ اموالهم ، وهو ملحق بالقسم الاول إلا أنه بالواقع هو دفاع عن النفس
والمال والعرض ، وهو واجب على الذكر والانثى أن احتيج إليها ، ولايتوقف على أذن الامام
ولايختص بمن قصدوه من المسلمين ، بل يجب على من علم بالحال النهوض إذا لم يعلم قدرة
المقصودين على المقاومة ، بخلاف القسم الاول مشروط بالبلوغ والعقل والحرية والذكورية
وإذن الامام (عليه السلام) ، ووجوب القسم الاول على الكفاية اي وجوبه على الجميع الى ان يقوم به منهم من فيه الكفاية ، فيسقط عن الباقين . سقوطا مراعي باستمرار القائم به الى ان يحصل الغرض المطلوب به شرعا وقد يتعين بأمر الامام لأحد على الخصوص وإن قام به من كان فيه
كفاية ، وتختلف الكفاية (بحسب الحاجة) بسبب كثرة المشركين وقلتهم وقوتهم وضعفهم .
الثالث : جهاد من يريد قتل نفس محترمة ، او اخذ مال ، او سبي حريم مطلقا اي سواء كان المريد
مسلما او كافرا ،
الرابع : ومنه جهاد الاسير بين المشركين للمسلمين دافعا عن نفسه كما لو كان اسيرا بين المشركين ويغشاهم العدو ويخشى المسلم على نفسه فيدفع عنها بحسب الامكان وهذا الجهاد هو من الدفاع المحض فلذا ذكروه في باب الحدود . وربما اطلق على هذا القسم الدفاع ، لا الجهاد ، وهو اولى .
وجهاد البغاة على الامام
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله اجمعين
تعليق