بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم يا كريم. اما بعد:
قال تعالى {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة : 122] وقال رسول الله (صلى الله عليه واله) اذا اراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين (كنز العمال)
لكلمة الفقه مدلولان لغوي واصطلاحي
فمدلولها اللغوي: العلم بالشّيء والفهم له والفطنة فيه وغلب على علم الدين لشرفه ومنه قوله تعالى {قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ} [هود : 91] اي لا نفهم وقوله تعالى {وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} [الإسراء : 44] اي لا تفهمون. وتقول العرب (فَقَهتُ كلامك) اي فهمته.
ومدلولها الاصطلاحي: هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية.
فخرج بالتقييد بالاحكام: العلم بالذوات كزيد مثلا وبالصفات ككرمه وشجاعته وبالافعال ككتابته وخياطته
وخرج بالشرعية: غيرها كالعقلية المحضة واللغوية
والمراد من الأحكام الشرعية أعم من الواقعية و الظاهرية فتدخل الأحكام الواقعية المستفادة من نصوص الكتاب الكريم و الأخبار المتواترة و الإجماعات القطعية و نحوها والأحكام الظاهرية التكليفية أو الوضعية المستفادة من أخبار الآحاد و سائر الأمارات على السببية و من الأصول العملية الشرعية.
وخرج بالفرعية: الاصولية كالعلم بأحكام أصول الدين كوجوب الاعتقاد بالمبدإ تعالى و صفاته و الاعتقاد بالنبوة و الإمامة و المعاد و نحوها فإنها تسمى أحكاما شرعية أصولية.
وبقولنا عن ادلتها: المراد من تلك الأدلة كتاب الله العزيز من نصوصه و ظواهره و السنة الواردة عن المعصوم (عليه السلام)بشتى أصنافها و الإجماع و العقل
وخرج بالتفصيلية: علم المقلد في المسائل الفقهية فانه ماخوذ من دليل اجمالي مطرد في جميع المسائل.(1)
(1)(معالم الدين في الاصول) بزيادة وتصرف
يتبع....
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم يا كريم. اما بعد:
قال تعالى {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة : 122] وقال رسول الله (صلى الله عليه واله) اذا اراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين (كنز العمال)
الفائدة الاولى: الفقه في اللغة والاصطلاح
لكلمة الفقه مدلولان لغوي واصطلاحي
فمدلولها اللغوي: العلم بالشّيء والفهم له والفطنة فيه وغلب على علم الدين لشرفه ومنه قوله تعالى {قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ} [هود : 91] اي لا نفهم وقوله تعالى {وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} [الإسراء : 44] اي لا تفهمون. وتقول العرب (فَقَهتُ كلامك) اي فهمته.
ومدلولها الاصطلاحي: هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية.
فخرج بالتقييد بالاحكام: العلم بالذوات كزيد مثلا وبالصفات ككرمه وشجاعته وبالافعال ككتابته وخياطته
وخرج بالشرعية: غيرها كالعقلية المحضة واللغوية
والمراد من الأحكام الشرعية أعم من الواقعية و الظاهرية فتدخل الأحكام الواقعية المستفادة من نصوص الكتاب الكريم و الأخبار المتواترة و الإجماعات القطعية و نحوها والأحكام الظاهرية التكليفية أو الوضعية المستفادة من أخبار الآحاد و سائر الأمارات على السببية و من الأصول العملية الشرعية.
وخرج بالفرعية: الاصولية كالعلم بأحكام أصول الدين كوجوب الاعتقاد بالمبدإ تعالى و صفاته و الاعتقاد بالنبوة و الإمامة و المعاد و نحوها فإنها تسمى أحكاما شرعية أصولية.
وبقولنا عن ادلتها: المراد من تلك الأدلة كتاب الله العزيز من نصوصه و ظواهره و السنة الواردة عن المعصوم (عليه السلام)بشتى أصنافها و الإجماع و العقل
وخرج بالتفصيلية: علم المقلد في المسائل الفقهية فانه ماخوذ من دليل اجمالي مطرد في جميع المسائل.(1)
(1)(معالم الدين في الاصول) بزيادة وتصرف
يتبع....
تعليق