بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
مسألة 12: إذا بقي على تقليد الميت ــ غفلة أو مسامحة ــ من دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك، والتفصيل المتقدم في المسألة السابقة جارٍ هنا أيضاً.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,
كان الكلام في قول سماحة السيد دام ظله ( إذا بقي على تقليد الميت ) وقد تكلمنا في هذا المظمون , وحيث كان المفاد والنتاج هوان المقلد يتبع المجتهد الحي الاعلم الجامع للشرائط اينما حل
س 1/ اذا كان واجب على المقلد ان يتبع الاعلم الحي في ماسبق وما لحق فكيف يقول بعض الفقهاء يجب البقاء في المسائل التي تعلمها على حياة مرجعه ولا يجب البقاء في المسائل التي لم يتعلمها
الجواب /
لو فرضنا ان هذه الفتوى كان قد افتى بها سماحة السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره ) فانه لا يجب على مقلديه ان يعملو فيها بعد وفاة سماحة السيد ابو القاسم (قدس سره), وانما الكلام كان يخص من كان مقلدا للمرجع الذي سبقه وهو في فرض المثال هو سماحة السيد محسن الحكيم, وكانه وكأن الكلام هو انه قد استفتاه احدهم فلذلك الاستفتاء قال سماحته ان الحكم هو كذا , اما بعد وفاته فان الامرسوف يؤول الى المجتهد الحي الاعلم الجامع للشرائط وهو سماحة السيد السيستاني دام ظله الشريف وهو من يجوز البقاء او الرجوع ويفتي بحكم الاعمال السابقة والاحقة لمن كان مقلدا لسماحة السيد ابوالقاسم الخوئي (قدس سره ) .
وهذا ما وددت اظافته قبل الانتقال الى بقية الكلام
والآن نكمل قوله دام ظله وهو (غفلة أو مسامحة ــ من دون أن يقلد الحي في ذلك )
سماحة السيد دام ظله هنا قد افترض فرضا وهو ان المقلد الذي مات مجتهده .
تارة يبقى على تقليد ذلك المجتهد غفلتا ,, اي انه كان غافلا عن وجود الحكم الذي يقول يجب الرجوع في هذه الحالة الى المجتهد الحي الاعلم الجامع للشرائط ,, فلا يدري ما يفعل بعد موت مجتهده , وبقي فترة على هذه الحالة وهي البقاء على تقليد المرجع المتوفي غفلتا ’
وتارة يبقى على تقليد المجتهد المتوفي مسامحتا اي انه كان في تهاون ولا مبالات في ما يخص هذا الحكم وهو يعلم ويدري ما يفعل بعد موت مجتهده ,ولكنه بقي فترة على هذه الحالة مسامحتا, متهاونا , ومن غير مبالات
فقال (من دون أن يقلد الحي في ذلك ) وقوله في ذلك(( اي على ذلك الحال وهو البقاء على تقليد المرجع الميت)) وسواء كان ذلك البقاء كليا ام جزئيا
وفي الحالتين يكون الحكم واحدا وهو انه,, كان كمن لم يقلد حيث قال سماحته دام ظله (كان كمن عمل من غير تقليد )
وهذا يعني ان تقليده باطل ,
س2/ سماحةالسيد لم يقل العمل من غير تقليد باطل , فكيف يكون باطلا
ج / لان سماحته دام ظله قد ذكرها في مطلع مسألة 2 فقال(عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل).....فراجع
ثم ذكر سماحته ما الذي يتوجب عليه في هذه الحالة وهي قوله (كان كمن عمل بلا تقليد )حيث قال (وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك، والتفصيل المتقدم في المسألة السابقة جارٍ هنا أيضاً.) اي عليه ان يرجع هذا المقلد الى المجتهد الحي الاعلم ليرى ماهو حكم عمله الذي اتى به بدون تقليد ((بدون تقليد لانه بقي على تقليد المرجع المتوفي غفلتا او مسامحتا دون الرجوع الى الحي الاعلم )) فيرى ماهو حكم عمله الذي عمل به وهو على هذه الحالة , اما حكم المرجع فيها قد مر علينا في المسألة السابقة اي المسالة 11 حيث كان الكلام بايجاز على نحوين
1 / ان عرف كيفيتها رجع بالاجتزاء بها الى المجتهد الحي الاعلم
2 / ان لم يعرف كيفيتها يمكنه البناء على صحتها الا في بعض الموراد
وقد مر الكلام عليها في المسألة 11 فلا نطيل
تمت المسألة ، والله العالم .
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
مسألة 12: إذا بقي على تقليد الميت ــ غفلة أو مسامحة ــ من دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك، والتفصيل المتقدم في المسألة السابقة جارٍ هنا أيضاً.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,
كان الكلام في قول سماحة السيد دام ظله ( إذا بقي على تقليد الميت ) وقد تكلمنا في هذا المظمون , وحيث كان المفاد والنتاج هوان المقلد يتبع المجتهد الحي الاعلم الجامع للشرائط اينما حل
س 1/ اذا كان واجب على المقلد ان يتبع الاعلم الحي في ماسبق وما لحق فكيف يقول بعض الفقهاء يجب البقاء في المسائل التي تعلمها على حياة مرجعه ولا يجب البقاء في المسائل التي لم يتعلمها
الجواب /
لو فرضنا ان هذه الفتوى كان قد افتى بها سماحة السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره ) فانه لا يجب على مقلديه ان يعملو فيها بعد وفاة سماحة السيد ابو القاسم (قدس سره), وانما الكلام كان يخص من كان مقلدا للمرجع الذي سبقه وهو في فرض المثال هو سماحة السيد محسن الحكيم, وكانه وكأن الكلام هو انه قد استفتاه احدهم فلذلك الاستفتاء قال سماحته ان الحكم هو كذا , اما بعد وفاته فان الامرسوف يؤول الى المجتهد الحي الاعلم الجامع للشرائط وهو سماحة السيد السيستاني دام ظله الشريف وهو من يجوز البقاء او الرجوع ويفتي بحكم الاعمال السابقة والاحقة لمن كان مقلدا لسماحة السيد ابوالقاسم الخوئي (قدس سره ) .
وهذا ما وددت اظافته قبل الانتقال الى بقية الكلام
والآن نكمل قوله دام ظله وهو (غفلة أو مسامحة ــ من دون أن يقلد الحي في ذلك )
سماحة السيد دام ظله هنا قد افترض فرضا وهو ان المقلد الذي مات مجتهده .
تارة يبقى على تقليد ذلك المجتهد غفلتا ,, اي انه كان غافلا عن وجود الحكم الذي يقول يجب الرجوع في هذه الحالة الى المجتهد الحي الاعلم الجامع للشرائط ,, فلا يدري ما يفعل بعد موت مجتهده , وبقي فترة على هذه الحالة وهي البقاء على تقليد المرجع المتوفي غفلتا ’
وتارة يبقى على تقليد المجتهد المتوفي مسامحتا اي انه كان في تهاون ولا مبالات في ما يخص هذا الحكم وهو يعلم ويدري ما يفعل بعد موت مجتهده ,ولكنه بقي فترة على هذه الحالة مسامحتا, متهاونا , ومن غير مبالات
فقال (من دون أن يقلد الحي في ذلك ) وقوله في ذلك(( اي على ذلك الحال وهو البقاء على تقليد المرجع الميت)) وسواء كان ذلك البقاء كليا ام جزئيا
وفي الحالتين يكون الحكم واحدا وهو انه,, كان كمن لم يقلد حيث قال سماحته دام ظله (كان كمن عمل من غير تقليد )
وهذا يعني ان تقليده باطل ,
س2/ سماحةالسيد لم يقل العمل من غير تقليد باطل , فكيف يكون باطلا
ج / لان سماحته دام ظله قد ذكرها في مطلع مسألة 2 فقال(عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل).....فراجع
ثم ذكر سماحته ما الذي يتوجب عليه في هذه الحالة وهي قوله (كان كمن عمل بلا تقليد )حيث قال (وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك، والتفصيل المتقدم في المسألة السابقة جارٍ هنا أيضاً.) اي عليه ان يرجع هذا المقلد الى المجتهد الحي الاعلم ليرى ماهو حكم عمله الذي اتى به بدون تقليد ((بدون تقليد لانه بقي على تقليد المرجع المتوفي غفلتا او مسامحتا دون الرجوع الى الحي الاعلم )) فيرى ماهو حكم عمله الذي عمل به وهو على هذه الحالة , اما حكم المرجع فيها قد مر علينا في المسألة السابقة اي المسالة 11 حيث كان الكلام بايجاز على نحوين
1 / ان عرف كيفيتها رجع بالاجتزاء بها الى المجتهد الحي الاعلم
2 / ان لم يعرف كيفيتها يمكنه البناء على صحتها الا في بعض الموراد
وقد مر الكلام عليها في المسألة 11 فلا نطيل
تمت المسألة ، والله العالم .
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين